قانون رقم 7 لسنة 1990 تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧ | 2

عنوان التشريع: تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ١٢-٠٢-١٩٩٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٧ بتاريخ ٢١-١-١٩٩٠

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة (٤) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي:

المادة ­ ٤ ­

اولا: ١ ­ يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه.

٢ ­ تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية.

٣ ­ يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر.

ثانيا ­ يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه.

ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                       صدام حسين

                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل استغلال الشواطئ بانشاء البساتين و الابنية و المشاريع الاخرى امام السداد النظامية او خلفها وبما لايؤثر على مجرى النهر و الابعاد النهائية اللازمة لانسيابيته و تشجيعا لانشاء المنشأت السياحية على شواطئ البحيرات .

فقد شرع هذا القانون