قانون ٦٧ لسنة 2001 تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل | 3

عنوان التشريع: قانون ٦٧ تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل

التصنيف مياه

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦٧

تاريخ التشريع      ٠٦-٠٨-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠٣ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات            يكون هذا القانون: قانون التعديل الثاني لقانون صيانة شبكات الري والبزل بموجب قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل، رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٧

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام  المادة الرابعة والخميسن من الدستور اصدرنا القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص البند ( ثانياَ ) من مادة ( ٥ ) من  قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم بـ (١٢ ) لسنة ١٩٩٥، ويحل محله ما ياتي: -

ثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (٤٠٠ لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها .

ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .

المادة ٢

يلغى نص المادة ( ٩ ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -

مادة ٩

اولا – في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( ٥ ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( ٥% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية

ثانيا – اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( ٢٥% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما يستحصل وفق احكام  قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى سنة ١٤٢٢ هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة ٢٠٠١ م .

                                               صدام حسين

                                          رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

حيث ان صيانة الجداول الفرعية والمبازل المجمعة والحقلية لها الاثر الكبير في زيادة الانتاج الزراعي وحيث ان التطبيق الفعلي لاحكام البند ( ثانيا ) من  مادة ( ٥ ) من  قانون صيانة شبكات الري والبزل، اظهر مجموعة من السلبيات بسبب تلكؤ المزارعين في صيانة المبازل المجمعة والحقلية المسؤولية عن صيانتها وفق احكام مادة المذكورة وبالتالي تركها بدون صيانة مما يؤدي مستقبلا الى اعادة تملح الاراضي وانخفاض انتاجها، ومن اجل تنظيم مسؤوليات صيانة الجداول والمبازل بالشكل الذي يؤدي الى رفع مستوى الانتاج الزراعي كما ونوعا ويحافظ على خصوبة التربة وانتاجيتها،

شرع هذا القانون .