قانون رقم 27 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٣-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة ١٣ من  قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لرفع التداخل بين اعمال المديرية العامة للمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للمعادن ودوائر المؤسسة الاخرى ولجعلها مختصة باستخراج مواد البناء الاولية وتسويقها .

وبغية منحها المرونة الكافية في العمل بما يتفق واهداف خطط التنمية القومية .

فقد شرع هذا القانون .