قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 1970 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم ١٨٢ لسنة ٧٠

التصنيف نفط ومحروقات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ١٢-٠٢-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات         ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣/٩/١٩٧٠

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزيرا المالية والنفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

١ - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (٣) من مادة ٢ من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) .

٢ - تلغى الفقرة (٤) من مادة ٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

٤ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة ١ من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣ - ٩ - ١٩٧٠ .

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٢م .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لم يعالج القانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠ الاساس الذي تحتسب بموجبه الحصة التقاعدية عن مدة الخدمة في المؤسسات الاجنبية الواجبة التسديد ممن التحق في المؤسسات النفطية ولم يكن يحمل اي شهادة مدرسية ، ومن الدائرة التي يعمل فيها لذلك وجد من الافضل له وللدائرة ذاتها ، اعتباره من حملة شهادة الدراسة الابتدائية لغرض تحديد الراتب الذي كان يستحقه فيما لو اعتبرت هذه الخدمة مؤداة فيها وبالتالي احتساب الحصة التقاعدية الواجبة التسديد على هذا الاساس .

كما لم يجز احتساب خدمة الموظف في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية الا بمقدار المدة التي يمضيها في خدمة الدوائر الحكومية المبينة في مادة ١ من نفس القانون وذلك لغرض حث الموظف وتشجيعه على الاستمرار في خدمة المؤسسات الحكومية العاملة في الصناعة النفطية او التعدين . وبالنظر الى ان استمرار الموظف في تلك الخدمة يصبح مستحيلا في حالة وفاته او عجزه المانع من الاستمرار في الخدمة او نقله دون اختياره الى دوائر حكومية لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين وبالتالي فان العدالة تقضي بانصاف الموظف في الحالات المذكورة واحاطته بضمانات اكثر وذلك باحتساب جميع خدمته في الصناعة النفطية والتعدين لغرض التقاعد لذا شرع هذا القانون .