قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢ | 3

عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٧

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٦-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٥-١٩٧٢اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

١ – تعفى عقود بيع النفط الخام التي تبرمها شركة النفط الوطنية العراقية مع المشترين من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .

٢ – تعفى عقود بيع الغاز والكبريت التي تبرمها الحكومة مع الشركات الاجنبية من رسم الطابع المترتب بموجب القانون المذكور .

٣ – لوزير المالية ان يعفي عقود بيع المواد المذكورة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة التي ابرمت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والحكومة قبل نفاذ هذا القانون من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

                          احمد حسن البكر

                     رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

يشكل فرض رسم الطاب على عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت عقبة في مباحثات البيع والتصريف لانه يستوفي بنسبة مبالغ العقود المبرمة التي تكون عادة كبيرة ويغطي مبيعات عدد من السنين ولغرض ازالة هذه العقبة وايجاد افضل الاسواق والاسعار العالية لتصريفها فقد شرع هذا القانون .