عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠
التصنيف معادن
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٢
تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٣ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢
استناد
قرار رقم ٩٢١
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٨ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠:-
١- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة ١
٢- البندان التاليان الى الفقرة ١:
و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابه
ز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة
٣- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى ٢٤ قيراطا الواردة في الفقرة ٢
المادة ٢
تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانون
المادة ٣
اولا – تلغى الفقرتان ١ و ٢ من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-
١- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم ١ – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة
٢- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغات
ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:-
٤ - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتباره
المادة ٤
تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون
المادة ٥
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون
المادة ٦
تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ١ من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:-
٢- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:-
ا- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة
ب- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرة
ج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنع
د- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره
٣- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة ٢ من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا
المادة ٧
تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
١- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات
٢- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة ٨
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٣ في ٣١ – ٨ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
نظرا لما ظهر من خلال التجارب التي مر بها تطبيق قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠ وما استوجبته من حصر مهنة الصياغة بممارسيها الفعليين واستبعاد الطارئين عليها ومنح الاجازة لمستحقيها وتحديد التزامات الصائغ تجاه القانون والمهنة وذلك حفاظا على اصالة فن صنع المصوغات في القطر واستيفاء الرسوم على اساس عملي مدروس وفرض عقوبات ادارية على المخالفين من الصاغة لتشديد الرقابة عليهم حماية للمستهلك
فقد شرع هذا القانون
الجدول رقم ١
رسوم الاجازة واجور الكشف
العدد فلس دينار
١ رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة ٠٠٠ ١٠
على طلب منح الاجازة
٢ رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد - ٥
الموافقة على طلب تجديد الاجازة
٣ رسم صورة الاجازة - ١
٤ رسم طلب تعديل المعلومات - ١
٥ اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣
٦ ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة ١٠٠ -
او تجديدها ١- م
٧ ثمن استمارة نموذج سجل بيع وشراء ٠٥٠ -
المصوغات ٢ – م
الجدول رقم ٢
رسوم فحص ووسم المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة من المعادن الثمينة
العدد فلس دينار
١ المصوغات الذهبية بما فيها ذات العيار
الواطىء والمطلية:-
ا- لكل غرام او كسوره ٠١٠ -
ب-الحد الادنى للرسم ٠٥٠ -
ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٥٠ -
للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي
٢ المصوغات الفضية بما فيها ذات العيار
الواطىء والمطلية:-
ا- لكل غرام او كسر الحد الادنى للرسم ٠٠٥ -
ب- الحد الادنى للرسم ٠٢٥ -
ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٢٥ -
للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي
٣ المصوغات البلاتينية بما فيها المطلية
بالبلاتين او المعادن الثمينة الاخرى
من غير ما تقدم ذكره:-
ا- لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -
ب-الحد الادنى للرسم ١٥٠ -
ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٧٥ -
للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي
٤ الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك من
المعادن الثمينة:-
ا – لكل غرام من الذهب ٠١٠ -
ب- لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -
ج- لكل غرام من البلاتين والمعادن ٠٣٠ -
الاخرى
د- الحد الادنى للرسم ٥٠٠ -