عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (١٠٦) لسنة ١٩٧٤
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣٧
استناد
قرار رقم ٨٥٩
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ ٨ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٢ ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في ١ – ٦ – ١٩٧٢ ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون
المادة ٢
تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة ٧١ المعدلة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ ١-٦-١٩٧٢ وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد
المادة ٣
تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منه
المادة ٤
اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة
المادة ٥
يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية
المادة ٦
تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه
المادة ٧
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٨ في ١٨- ٨ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
تمشيا مع اهداف الثورة ورغبة في تشجيع موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية على العمل والاندفاع في الخدمة العامة ولضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم في احتساب خدماتهم في شركة نفط العراق المؤممة عملياتها السابقة على التاميم في ١ – ٦ – ١٩٧٢ خدمة تقاعدية
لذا فقد شرع هذا القانون