عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥
التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٤ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٨١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار المرقم (١٥٨) في ١٩٩٧/١٠/٢٦ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (٧) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (١٢) لسنة ١٩٩٥ ويحل محله ما ياتي :
مادة ٧
اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :
ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :
١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
٢- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :
١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
٢- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ج- الاراضي غير المستصلحة :
١ - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
٢ - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك
ثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .
ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .
رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .
خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .
سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ من ١-١-١٩٩٨ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية افساح المجال امام المزارعين لتسديد اجور السقي خلال النصف الاول من كل سنة بدلا من الربع الاول، لكون المدة غير كافية للتسديد، ولوقوعها قبل مدة الحصاد والتسويق . ولكون مدة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة (٧) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (١٢) لسنة ١٩٩٥ تثير التباسا في التطبيق .
شرع هذا القانون .