عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 15
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 15
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقاً لأحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة(٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:أولاً– عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين.ثانياً– كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.ثالثاً– ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.رابعاً– أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.خامساً– غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.سادساً– أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها .المادة ٢يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (٣) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .المادة ٣أولاً : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (٣) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم.ثانيا : يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.المادة ٤تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .المادة ٥أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما.ثالثاً : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.رابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.المادة ٦ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (٧٢) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .المادة ٧يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.المادة ٨أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة ٩أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.المادة ١٠يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (٥٠) من الدستور.المادة ١١تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(٤) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.المادة ١٢تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .المادة ١٣يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجـلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ١٤في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وانطلاقا من كل ذلك ولضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب خاصة وان السلطة تمارس في جمهورية العراق لاول مرة بموجب احكام الدستور والقوانين , شرع هذا القانون . ...
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 22
عنوان التشريع: قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ | 22
عنوان التشريع: قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالتصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١١-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٠ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات يعتبر نفاذ هذا القانون في ١١/٨/٢٠٠٩ أي بعد مرور ١٨ شهر من نشرة في الجريدة الرسميةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً للمادة (١١٧) ثانياً , (١١٨) , (١١٩) , (١٢٠) , (١٢١) من الدستور فقد شرع هذا القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٨قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالمادة ١يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .الفصل الثانيطرق تكوين الإقليمالمادة ٢يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم.ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.الفصل الثالثإجراءات تكوين الإقليمالمادة ٣أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.المادة ٤أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (٢%)من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب.ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (٢) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية.أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (٣).ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.الفصل الرابعإجراء الاستفتاءالمادة ٥أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (٣) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء.ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.المادة ٦يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (١٥) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (٥٠%) من الناخبين.المادة ٧أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن .ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .المادة ٨أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين)ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .المادة ٩في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .المادة ١٠يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .الفصل الخامستشكيل الإقليمالمادة ١١على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (٧) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.المادة ١٢تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.المادة ١٣أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية:أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً .ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم .ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم .ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم .رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .المادة ١٤يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .المادة ١٥يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (٥٠) من الدستور الاتحادي .المادة ١٦يترأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سناً .المادة ١٧أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر .ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .المادة ١٨أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم .ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .المادة ١٩السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة ٢٠يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .المادة ٢١تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون بعد (١٨) شهراً من تاريخ إقراره . الاسباب الموجبةاستناداً للمادة(١١٧) ثانياً ,( ١١٨) ,(١١٩),(١٢٠) ,(١٢١) من الدستور العراقي وتكريساً لقواعد النظام الاتحادي وبغية وضع قانون ينظم الإجراءات الخاصة لتشكيل الاقاليم في المحافظات , فقد شـرع هـذا القانـون ....
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ | 24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ | 24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولاحكام عامةالمادة ١تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :اولا: وسام الوطن .ثانيا: وسام الشجاعة .ثالثا: نوط التكاتف الوطني .المادة ٢أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـسمجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .المادة ٣تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .المادة ٤يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .الفصل الثانيوسام الوطنالمادة ٥اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق.ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.المادة ٦يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ٧اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :أ- القائد العام للقوات المسلحة .ب- وزير الدفاع .ج- وزير الداخلية .د - رئيس اركان الجيش .هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :أ - معاونو رئيس اركان الجيش .ب - قائد القوات البرية .ج - قائد فيلق .د - قائد القوة الجوية .هـ - قائد القوة البحرية .و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق .ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :أ - قائد فرقة .ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني .ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة .د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :أ - آمر لواء .ب - ضابط برتبة عميد .ج - آمر قاعدة جوية او بحرية .د - آمر ومدير الصنف في الفرقة .خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .المادة ٨اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - جواز سفر خدمة .رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناًب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .المادة ٩اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .الفصل الثالثوسام الشجاعةالمادة ١٠يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافيةالمادة ١١تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ١٢يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .المادة ١٣يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا .ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار .المادة ١٤يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .المادة ١٥يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.المادة ١٦يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار.الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٧يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (٨) و (١٣) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .المادة ١٨يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .المادة ١٩يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .المادة ٢٠لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .المادة ٢١يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :اولا : نوط الخدمة العامة .ثانيا : نوط حركات مايس ١٩٤١ .ثالثا : نوط حرب فلسطين .المادة ٢٢اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (٩٥) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٢٦) في ٧-٤-١٩٨٣ و(٧٣) في ١٤-١-١٩٨٤ و(٥٣٤) في ١٦-٥-١٩٨٤ و(١٠٤٢) في ١٩-٩-١٩٨٤ و(١٣٥٨) في٩/١٢/١٩٨٤ و(٣٨٥) في ٤-٦-١٩٨٧ و(٤٠٢) في ٧-٦-١٩٨٧ و(٣٢٩) في ٢-٩-١٩٩١ و(٤٠٧) في ١٧-١١-١٩٩١ و(٢٣٤) في ٧-٩-١٩٩٢ والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (٤) من القرار رقم (٣٧) في ٢٧-٢-١٩٩٣ و (٣٠) في ٢٨-٣-١٩٩٦ و(٢٥) في ٢-٣-٢٠٠٢المادة ٢٣لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .شرع هذا القانون . ...
قانون التعداد العام للسكان والمساكن | 12
قانون التعداد العام للسكان والمساكن | 12
قانون التعداد العام للسكان والمساكنالتصنيف اقتصاد - تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١التعاريف:الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.المادة ٢تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزيرالتخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.المادة ٣تهدف الهيئة إلى:أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.الفصل الثانيتشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكنالمادة ٤- تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساًثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواًثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوينرئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاءخامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواًسادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباًسابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواًثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواًتاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاءهذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلميبدرجة أستاذ مساعد في الأقل.عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراًالمادة ٥أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.المادة ٦تتولى الهيئة العليا ما يأتي:أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.المادة ٧يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة ٨-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( ٦٠-٠٠-٠٠٠٠) ستة مليارات دينار.ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ وقانون الإيفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ وتعليمات تنفيذ الموازنة.المادة ٩ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة ١٠- تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (٢١) لسنة ١٩٧٢ فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.المادة ١١تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون....
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستورصدر القانون الآتي :المادة ١اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى.ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ـأولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية.ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم .رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية.خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .المادة ٣اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.المادة ٤تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.المادة ٥تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.المادة ٦يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.المادة ٧تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.المادة ٨يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.المادة ٩تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي :أولاً ـ إصدار العملة النقدية.ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان.ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.المادة ١٠اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .المادة ١١لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.المادة ١٢أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام.ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(٢)المادة ١٣يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.المادة ١٤يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :-أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً.ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (١٥) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.المادة ١٥تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.المادة ١٦تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.المادة ١٧لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (٩٠) تسعين يوماً من تأريخ نشره .الاسباب الموجبةتطبيقاً للمادة (٤) من الدستور و احتراما للتنوع القومي أو اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الاتحادي الجديـد، وإنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الاساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الاصلية .شرع هذا القانون .الهوامش١- صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند ثانيا من هذة المادة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣١٩ في ١٤-٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة (ومراكز ثقافية ) بعبارة ( أو مراكز ثقافية )...
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 50
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 50
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٣١-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٤ملاحظات تحذف عبارة (مجلس الناحية) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليماستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً ) من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ / خامساً / أ) من الدستور .صدر القانون الآتي بتاريخ ١٩ /٣/ ٢٠٠٨.قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمهيدالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(١)الباب الأولالمجالس و إجراءات تكوينهاالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله .ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب .رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.(٢)المادة ٣أولاً : ١. الغيت٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (٣)المادة ٤تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(٤)الفصل الاولشروط العضوية وانتهاءهاالفرع الاولشروط العضويةالمادة ٥يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(٥)الفرع الثانيانتهاء العضويةالمادة ٦اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية :١ – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .٢ – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها .ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة .٣ – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( ٤/١ ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .٤ – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( ٧ ) فقرة ( ٨ ) من هذا القانون .٥ – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً .رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(٦)الفصل الثانياختصاصات مجلس المحافظة و المجالس المحليةالفرع الأولاختصاصات مجلس المحافظةالمادة ٧يختص مجلس المحافظة بما يلي :اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .خامساً :١- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة٢- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .سابعاً :١- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .٢- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .ثامناً :١ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .ب ـ التسبب في هدر المال العام .ج ـ فقدان احد شروط العضوية .د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .٢ ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.٣ ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .تاسعا :-١ ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .٢ ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة .عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .حادي عشر :- ١- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة .سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(٧)الفرع الثانياختصاصات المجالس المحليةأولاً : اختصاصات مجلس القضاءالمادة ٨اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .خامساً :١– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .٢– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ .سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(٨)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي :أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة .ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.المادة ١٠يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(٩)المادة ١١في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.ثانياً : اختصاصات مجلس الناحيةالمادة ١٢ملغاة .(١٠)المادة ١٣ملغاة.(١١)المادة ١٤ملغاة.(١٢)الفرع الثالثالحقوق والامتيازاتالمادة ١٥١ ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(١٣)المادة ١٦يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ .(١٤)المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.ثالثا: ملغاة .(١٥)المادة ١٩أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.المادة ٢٠أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية :١- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.٢- مخالفة الدستور والقوانين.٣- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.ثانياً :أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠) .ثالثاً :١- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.٢- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(١٦)المادة ٢١أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(١٧)الباب الثانيرؤساء الوحدات الإداريةالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة .ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.المادة ٢٣يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.الفصل الأولالمحافظالمادة ٢٤يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.المادة ٢٥أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(١٨)المادة ٢٦أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.المادة ٢٧أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.المادة ٢٨في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (٧)/ الفقرة (٧) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.المادة ٢٩يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(١٩)المادة ٣٠يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.المادة ٣١يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية :أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة .ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد .خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .سابعا : ١. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.٢. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .تاسعا : للمحافظ ان: ١. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .٢. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية.عاشرا : ١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية .٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.احد عشر: ١- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية:أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس.ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة.٢- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته.٣- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(٢٠)المادة ٣٢تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(٢١)المادة ٣٣أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه.ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .المادة ٣٤أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه .ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.المادة ٣٥للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه و معاونيه و لايجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.المادة ٣٦تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.المادة ٣٧أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣٨تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الثانيالقائممقام ومدير الناحيةالمادة ٣٩اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه.رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(٢٢)المادة ٤٠أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.الفرع الأولصلاحيات القائممقامالمادة ٤١يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية :أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة.ثانياً : ١- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .٢- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .ثالثاً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .المادة ٤٢يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.الفرع الثانيصلاحية مدير الناحيةالمادة ٤٣يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :أولاً : ١- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.٢- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.ثانياً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.الباب الثالثالموارد الماليةالمادة ٤٤تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد .ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات .٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة .٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات .٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية .٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية .٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية .٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة .ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(٢٣)الباب الرابعالأحكام الختاميةالمادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :-١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (١١٤,١١٣,١١٢ ) من الدستور .٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور .٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون .٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة .٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها .ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :-١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية .٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية .ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (٢٤)المادة ٤٦تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.المادة ٤٧تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.المادة ٤٨تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.المادة ٤٩ملغاة.(٢٥)المادة ٥٠ملغاة . (٢٦)المادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةكل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.المادة ٥٢تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.المادة ٥٣يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من :أولاً : قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة (١٩٦٩) وتعديلاته.ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته.ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة (١٩٦٤) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٧١) في (٦- نيسان – ٢٠٠٤) وتعديلاته.خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ٥٤تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(٢٧)المادة ٥٥أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط .ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(٢٨)الاسباب الموجبةبالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي ( الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.الهوامش١ــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (١) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية.ـــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم الاصلي للمادة (١)يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .المحافظة : وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من أقضية و نواح و قرى .المجلس :مجلس المحافظة .المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش .الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء .الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب . ٢ــ الغيت المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (٢) أولاً : مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية . ثانياً : يخضع مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب . ٣ ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٣) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (١)١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .الغي نص البند (اولا) من المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند (اولا) من المادة (٣)أولا ً : ١ - يتكون مجلس المحافظة من خمسة و عشرين مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف نسمة .٢- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .٣- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف أليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .٤- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس . ٤ - اعادة العمل بالمادة (٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٤)تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها. ٥ - اعادة العمل بالمادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥)يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي . ٦ ــ عدل نص المادة (٦/اولا/٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالنص القديم للفقرة (٥) من المادة (٦ / اولا) :-عند فقدان العضو لشرط من شروط العضويةـــ الغي البند (ثانياً) من المادة (٦) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة قي اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ثانياثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ـــ الغي البند (ثالثا) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ النص القديم للبند ثالثاثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار . ٧ ــ الغي نص (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) بموجب ثالثا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧)أ.الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ـــ الغي نص الفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧) بموجب ثانيا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧)الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .ـــ الغي نص الفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧) بموجب اولا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧)المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ و أجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة و الاقضية و النواحي و رفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .ـــ الغيت البنود ( اولاً و رابعاً و سادساً و تاسعاً/١ وحادي عشر) من المادة (٧) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر)أولاً : انتخاب رئيس المجلس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا ًرابعاً : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.سادساً : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و الكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي .تاسعاً :١ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .ـــ استبدلت العبارة (اعضاء المجلس ) بدلاً من عبارة (اعضاء مجلس النواب ) الواردة في المادة (٧) أولاً بموجب بيان تصحيح الخطأ المنشور بجريدة الوقائع رقم ٤٢٨١ في ٨-٧-٢٠١٣ .ـــ الغيت الفقرتين (٤) و(٥) من البند ثامناً من المادة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للفقرة (٤) و (٥) من البند ثامناً المادة (٧)٤ ـ للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة , أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .٥ ـ يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (٧) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن . ٨ ــ عدل نص البند (ثالثا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثالثا المادة (٨)ثالثاً : ١– انتخاب القائممقائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢– إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ , في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (٨) من المادة (٧) . ـــ الغيت الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للفقرة (اولاً) أولاً : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً . النص القديم للفقرة (سابعاً) سابعاً : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء , بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية .النص القديم للفقرة (ثامناً) ثامناً : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة . ٩ ــ الغيت المادة (١٠) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (١٠) يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت . ١٠ ــ الغيت المادة (١٢) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٢)يختص مجلس الناحية بما يلي :أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً.ثانياً : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.ثالثاً : ١ـ انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات , وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات . س٢ ـ إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (٧) / الفقرة (٨) .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .خامساً : ملغىسادساً :١ ـ إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية .٢ ـ المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .سابعاً : المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.ثامناً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .تاسعاً : التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.عاشراً : وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.احد عشر : لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ـــ الغيت البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٩) لسنة٢٠١٣اتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ( اولاً) أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً . النص القديم للبند (رابعا) رابعاً : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية . النص القديم للبند (خامساً) خامساً : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء . ١١ــ الغيت المادة (١٣) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨. النص القديم للمادة (١٣) يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت. ١٢ ــ الغيت المادة (١٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٤)في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء. ١٣ــ الغي البند (٢) من المادة (١٥) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للبند (٢) ٢- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلستها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه. ١٤ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (١٧) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (١٧)ثانياً : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات . ١٥ ــ الغيت (البند ثالثا) من المادة (١٨) بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ النص القديم للبند ثالثا والذي تعدلت الفقرة (١/ أ) منه بحيث حلت عبارة (عن ستة اشهر ) محل عبارة (عن سنة) بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١)لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠. ثالثاً – ١ أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة اشهر أو في حالة إصابته بعجز أعاقةُ عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية. ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه . ٢ – يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية . ١٦ــ الغيت الفقرة (٢) من البند ثالثاً من المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للفقرة (٢) من البند ثالثاً :-٢- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .ـــ الغي البند (ثانياً) بموجب المادة (٤)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للبند ثانياً:ثانياً : لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. ١٧ ــ الغي البند (ثانياً / المادة ٢١) بموجب المادة(٥)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة ١٥ لسنة ٢٠١٠ . النص القديم للبند (ثانياً / المادة ٢١) ثانياً : ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد. ١٨ ــ الغي نص البند (اولا) من المادة (٢٥) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند اولا المادة (٢٥)أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة , وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. ١٩ــ الغيت المادة (٢٩) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠. النص القديم للمادة (٢٩) يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم، اليمين القانونية ، بالصيغة الآتية : (( اقسم بالله العلي العظيم ، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه و سلامته، وان أرعى الشعب ، و احترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص و صدق وأمانة وحياد، و الله على ما أقول شهيد)) ٢٠ ــ الغي نص البندين (ثامنا و عاشراً/١) من المادة (٣١) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثامنا المادة (٣١)ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص .النص القديم للبند عاشراً / ١ المادة (٣١)عاشراً: ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة .ـــ الغي البندان (ثامناً و عاشراً ) من المادة (٣١) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للبند ثامناً :ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية للمدراء العامين و الموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.النص القديم للبند عاشراً :-١- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن و النظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).٢- للمحافظ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن و النظام، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. ٢١ ــ الغي نص المادة (٣٢) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (٣٢)على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى روئساء الدوائر و المرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي :اولا : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة.ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم.ثالثا : احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن او الامور المهمة او القضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة و انفكاك منها و تركهم العمل.خامسا : انجاز المهام و اعمال اللجان التي يكلفهم بها. ٢٢ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٩)ثانياً : يشترط في القائممقام و مدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية. ٢٣ ــ الغيت المادة (٤٤) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة (٤٤)تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :أولاً : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب .ثانياً : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .ثالثاً : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .رابعاً : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .خامساً : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة . ٢٤ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) البند اولا المادة (٤٥)١.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والإشغال العامة, الأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة ,الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.ـــ اضيف البند (ثالثا) الى المادة (٤٥) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .ـــ الغيت المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (٤٥) أولاً : تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات . ثانياً : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوماً أو إذا دعت الضرورة لذلك . ثالثاً : لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضوره جلسات الهيئة . ٢٥ ــ الغيت المادة (٤٩) بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ النص القديم للمادة (٤٩) يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (٢٩) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدات الإدارية قبل البدء بأعمالهم . ٢٦ ــ الغيت المادة (٥٠) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥٠)يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له . ٢٧ــ الغيت المادة (٥٤) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠.النص القديم للمادة (٥٤)أولاً : يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة ٩٠ يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب .ثانياً : تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه ١-١٠-٢٠٠٨ . ٢٨ ــ الغيت المادة (٥٥) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للمادة (٥٥)أولاً : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .ثانياً : تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ . ...
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 11تاريخ التشريع 26/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4037 | تاريخ:14/03/2007 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 11 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :( الفصل الاول )المادة 1اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثاني )المادة 2المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك :1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق .4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثالث )المادة 3اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :ا – مجلس المفوضين .ب – الادارة الانتخابية .ثانيا : مجلس المفوضين .– يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .– يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي :1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية .2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما .4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري .6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية .8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف .ثالثا :ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت .ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل .ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير .د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية :1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية .2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل .3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس .رابعا :يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية :( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) .خامسا :يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .( الفصل الرابع )( صلاحيات مجلس المفوضين )المادة 4تمارس المفوضية الصلاحيات التالية :اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات .ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين .خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة .سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز .سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .( الفصل الخامس )الادارة الانتخابيةالمادة 5– الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها .ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي .ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ).النص القديم للفقرة (ج):ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.( الفصل السادس )استبدال الاعضاءالمادة 6تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية :1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي .2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك .5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة .7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .( الفصل السابع )حقوق الاعضاءالمادة 7اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء .ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها .سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .( الفصل الثامن )الشكاوىالمادة 8اولا : يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية .ثانيا : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية اقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية .رابعا : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات .خامسا : تنشر قرارات مجلس المفوضية في ( 3 ) صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الاقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدا من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات .سادسا : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .سابعا : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال .ثامنا : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها اجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم ( 83 ) لسنة 1969 والقوانين الاجرائية الاخرى .( الفصل التاسع )الاحكام الختاميةالمادة 9الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون .ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات .رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات .سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية .سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 .ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون .تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب .عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات .حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى .ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .النص القديم للبند (7):سابعا : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 ) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع هذا القانون . ...
قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 | 18
قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 | 18
عنوان التشريع: قانون المفوضية العليا لحقوق الانسانالتصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والتأسيس والأهدافالمادة ١يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها :١- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان.٢- المجلس: مجلس المفوضين.٣- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان.٤- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.المادة ٢ أولاً- الغيت . (١-٢)ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.المادة ٣تهدف المفوضية إلى:أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.الفصل الثانيالمهام والواجباتالمادة ٤تتولى المفوضية المهام الآتية :أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها الواردة في المادة (٣) من هذا القانون.ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب.رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية.سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:-أ- تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية.ب- عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة.ثامناً- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.المادة ٥على المفوضية:أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها.ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات.ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر.رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءآت القانونية المناسبة .المادة ٦على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.الفصل الثالثمجلس المفوضينالمادة ٧اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب . (١-١)المادة ٨اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (١)ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي:أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية.ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل.د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان.هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ).و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء.رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه.خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط.سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات .سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.المادة ٩يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية(اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)المادة ١٠- أولاً- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.المادة ١١- أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين.ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.الفصل الرابعمهام المجلسالمادة ١٢يتولى المجلس المهام الآتية :-أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية.ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة ولايجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية إلا بأذن من رئيسه.ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة.خامساً- الغيت . (١-٢)سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون.سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.المادة ١٣- أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله.ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.المادة ١٤- تتكون الموارد المالية للمفوضية من:أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.الفصل الخامسانتهاء العضويةالمادة ١٥-أولاً- تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية:-١- الاستقالة.٢- الوفاة .٣- التقاعد.٤- العزل .٥- ثبوت عدم الكفاءة .٦- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.٧- ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة.٨- ثبوت عدم القدرة على اداء مهام عمله بسبب اصابته بعجز عقلي او جسدي.٩-الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.ثانياً- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بأنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (١٥/أولاً) من القانون.ثالثاً- يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالاغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (١٥/اولا) من هذا القانون.رابعاً- لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.خامسا- يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.(٢)الفصل السادسحقوق رئيس وأعضاء المجلسالمادة ١٦-أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير.ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة.ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام.رابعاً- الغيت . (١-٢)الفصل السابعالأحكام الختاميةالمادة ١٧- للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.(٣) جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلأجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الإنسان تتولى تنفيذ تلك المهام. شُرع هذا القانون .الهوامش(١-١) - عدلت المادة رقم ٧ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسانالنص القديم للمادة ٧- يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني .(١-٢) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة (٢) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( ٢ / اولا ) أولاً- تؤسس مفوضية بأسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان) تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة امامه.- الغيت الفقرة ( خامسا ) من المادة (١٢) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( خامسا / ١٢ )خامساً- اقتراح الموازنة المالية للمفوضية وتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها. - الغيت الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ١٦ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( رابعا / ١٦ )رابعاً- يتمتع الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية. (١) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٨) بموجب قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (اولا / ٨ )- أولاً- يتكون المجلس من أحد عشر عضوا أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.(٢)- الغي نص الفقرة (خامساً) من المادة ١٥ بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة خامساً :خامساً- يحل عضو الاحتياط الأول وحسب التسلسل المعتمد في القائمة المصادق عليها من مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب أعلاه.(٣)- الغي نص المادة ١٨ بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ...
قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦ | 7
قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦ | 7
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .المادة ٣اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :-أ . وزارة الخارجيةب . وزارة الدفاعج . وزارة الماليةد. وزارة الداخليةهـ . وزارة التخطيطو. وزارة التعليم العالي و البحث العلميز. وزارة النقلح. وزارة التجارةط. وزارة الصحةي. وزارة الموارد المائيةك.وزارة الثقافةل . الامانة العامة لمجلس الوزراءك. مجلس الخدمة الاتحاديثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عامثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عامرابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغينخامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس .سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها .ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .المادة ٤تتولى الهيأة المهام الاتية :-اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها .ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها .ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة .رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية .خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية .سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه .سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه .ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات .تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .المادة ٥تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .المادة ٦لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة و المساواة و بغية تأسيس هيئة عامة تتولى رسم السياسات و التنسيق لتحقيق هذا الغرض و فقا للمادة (١٠٥) من الدستور , شرع هذا القانون . ...
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 14
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 14
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المواد ( ٦١ ) و (٧٣) و (١٠٦) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغدادالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظاتالمادة ٣تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب .ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدوليةثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلاترابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرهاخامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيهالفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٤اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانونثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عامثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ٥تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونيةثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعةالمادة ٦يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةالمادة ٧اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي :أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاءب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليمج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهمد.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراءثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنواتالفصل الرابعمجلس الادارةالمادة ٨اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامونثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخولهثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التاليةخامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأةالفصل الخامسواردات الحكومة الاتحاديةالمادة ٩تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية :اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحاديةثانيا : المنح و المساعدات الدوليةثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمالفصل السادساحكام ختاميةالمادة ١٠للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولةالمادة ١١تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأةالمادة ١٢تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المادة ١٣تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٤لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تاسيس هيأة اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات الاتحادية في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي و بما ينسجم مع مبادئ العدالة و الشفافية التي اقرها الدستور في المادة (١٠٦) , شرع هذا القانون ...
قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ | 18
قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ | 18
عنوان التشريع: قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجهزة الرقابة - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا – الوزير : وزير التخطيطثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة .ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتمادرابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأةخامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقةسادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتمادسابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها .ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددةتاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأةعاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية .ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .المادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منهاثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن .ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق .رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتمادخامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية .سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقةالفصل الثانيالتأسيس و الاهدافالمادة ٣تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيطالمادة ٤اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتمادثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتمادالمادة ٥تتولى الهيأة المهام الاتية :اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتمادثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقةثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسميةرابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتمادخامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتمادسادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمهاسابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجالالفصل الثالثمجلس ادارة الهيأةالمادة ٦اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من :ا. مدير عام الهيأة رئيساب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيسج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاءمعاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص(١) الصناعة و المعادن(٢) النفط(٣) الصحة(٤) التعليم العالي و البحث العلمي(٥) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة(٦) الزراعةد. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضواللتقيس و السيطرة النوعيةهـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضواللتقييس و السيطرة النوعيةو. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضواز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضواح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضواط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويتثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلسالمادة ٧اولا – يتولى المجلس المهام الاتية :أ – اقتراح استراتيجيات الهيأة في ضوء الاهداف و الاختصاصات المحددة لهاب – اقتراح الخطط طويلة المدى و السنوية التي تتضمن نشاطات و مشاريع الهيأةج – اقتراح النظم و اللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيأةد – رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات و انجازات الهيأة للمصادقة عليهاهـ - تحديد اجور فرق التقييم و الخبراء الفنيين و اعضاء اللجان من خارج الهيأة بموافقة وزارة الماليةثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلسالفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ٨تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا – القسم القانوني و المالي و الاداريثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخليةثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبراترابعا – قسم اختبارات المهارةخامسا – مكتب مدير الهيأةالمادة ٩اولا – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاصثانيا – يدير المكتب المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاصالفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ١٠اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقيةثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي :أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (٢) سنتينب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزيرج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانونثالثا – يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(١)رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحاديالفصل السادسالعقوباتالمادة ١١تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتمادثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتمادثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجلهالمادة ١٢تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتمادالمادة ١٣تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد :اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرارثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفةثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانونالفصل السابعاحكام عامة و ختاميةالمادة ١٤للهيئة شعار و فقا للنموذج الملحق بهذا القانونالمادة ١٥تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .المادة ١٦تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٧اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافةثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة و تحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة و لغرض بناء الثقة بالتقارير و الشهادات التي تصدرها تلك الجهات . شرع هذا القانون .الهوامش(١) : يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفصل الخامس/ أحكام مالية المادة (١٠/ثالثاً) من قانون بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ ويقرا كالآتي :المادة – ١٠ –ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها بدلاً عن :ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها ). ...
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 | 30
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 | 30
عنوان التشريع: قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤٠٢٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤٠٢٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.صدر القانون الآتي:رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالمادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .ثانياً: المدعي العام للهيئة :هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .ثالثاً: هيئة التمييز :هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعاً: الاجتثاث :الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .خامساً: حزب البعث :وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ ١٧٧١٩٦٨ والمحظور بموجب المادة (٧) من الدستور العراقي .سادساً: العضو :هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .سابعاً: النظام البائد :النظام الحاكم في العراق للمدة من ١٧/تموز/١٩٦٨ ولغاية ٩/نيسان/٢٠٠٣ .ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) :وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .تاسعاً: أعوان النظام :وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية :(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً: تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .ثانياً: ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون .ثالثاً: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير .رابعاً: تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة .خامساً: تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً .سادساً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .سابعاً: لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً .ثامناً: يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية .جـ . أن لا يقل عمره عن ٣٥ عاماً .د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف .هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .تاسعاً: تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات .عاشراً: تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .حادي عشر: يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتهدف الهيئة إلى ما يأتي :أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق .ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم .خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة .سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .الفصل الثالثمهام الهيئةالمادة ٤تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية :أولاً: تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة .ثانياً: تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام .ثالثاً: تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك .رابعاً: تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى .خامساً: خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي :أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل .ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون .ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .الفصل الرابعالإجراءاتالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ ٩٤٢٠٠٣ لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها :أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.سابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (٢٠٣٢٠٠٣) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(١)ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.المادة ٧أولاً: على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(٢)ثانيا: على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .المادة ٨تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .المادة 9تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها .المادة 10يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.المادة11يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .المادة 12لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه .المادة 13أولاً: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون .ثانياً: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.المادة 14يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.الفصل الخامسالاعتراضاتالمادة 15يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةًالمادة 16يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانونالمادة 17تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتةالفصل السادسهيكلية الهيئةالمادة 18أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية :1. مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيد ومقابلاته وأيّة مهام يكلفه رئيس الهيئة بها.2. نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارةثانياً: دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون من:أ مكتب المدعي العام: ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحُسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم.ب – الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصرالنظام واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة.ث – دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم.ج – دائرة الشؤون الإدارية والمالية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة.ح دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــاأعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها.خ الدائرة الإعلامية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة ، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء .د دائرة المفتش العام : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على اعمال الهيئة.الفصل السابعأحكام عامة وختاميةالمادة 19تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب.المادة 20تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 21تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئةالمادة 22يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50 % ) من الرواتب التي يتقاضونها.المادة 23تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الإعلامالمادة 24تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.المادة 25لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور ، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.المادة 26يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولةالمادة 27يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال(30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .المادة 28تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.المادة 29لا يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 30ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبةبالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى (35) عاماً تعرضوا خلالها لأبشع صور الأضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً.• وللدور الكبير الذي قام به قياديو وعناصر ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في إضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومحاولتهم إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن .• ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة.• وإدراكاً للضرورة المُلحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبُت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .• وتمكيناً للمتضررين من حزب البعث والأجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والأجهزة المذكورة .• وللأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية .• واستمرار للإجراءات التي إتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل .• ورغبةً في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة بإجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تُشكل المرجع التأريخي لجرائم وفضائع الحزب المنحل ونظام صدام ومدى معاناة أبناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور، شُرّع هذا القانون ....
قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ مع تعديلاته | 54
قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ مع تعديلاته | 54
عنوان التشريع: قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٩٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٨اصدار القانون الآتي :-الفصـــل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت .ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء .رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه.خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض .سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة .سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية .ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع .عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-١٢-٢٠١٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر.رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (١)المادة ٢يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-١)المادة ٣يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-٢)ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية .ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية .رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .الفصل الثانيحـق الانتخابالمادة ٤أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .المادة ٥يشترط في الناخب أن يكون :-أولاً :- عراقي الجنسية .ثانياً :- كامل الأهلية .ثالثاً :- أتم (١٨) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(٢)المادة ٦أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ب- الغيت .جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(٣)الفصل الثالثحـــــق الترشيحالمادة ٧يشترط في المرشح :أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(٤)المادة ٨أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (٥)ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٩يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (٦)المادة ١٠ملغاة . (٧)المادة ١١أولاً : التصويت شخصي وسري .ثانياً : لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .المادة ١٢أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ،٧ ، ٩ ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .(٨)ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال.المادة ١٣أولا ً:- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.ثانيا ً:- اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد.المادة ١٤أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية .(٨-١)المادة ١٥أولا : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي :أ- يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (١) الملحق بالقانون .ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي :١- المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .٢- المكون الايزيدي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون الصابئي المندائي (١) مقعد واحد في محافظة بغداد .٤- المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٥- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .ج - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .هـ - الغيت .ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (١٢) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ وكما مبين في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون .ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :١- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .٢- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة البصرة .٤- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .٥- مكون الصابئة المندائيين (١) مقعد واحد في محافظة ميسان .٦- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة كركوك .جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيديين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة .ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال .جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب .د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة .هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(٩)المادة ١٦أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص .ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (٥%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي .جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (٥%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة .د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة .هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (٣ر٠) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية .و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية .ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين .ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية .ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون .ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابيةثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (٥%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته .تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(١٠) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه .حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .(١٠)المادة ١٧أولاً :- تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .ثانياً :- تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثالثا :- لكل شخص تتوافر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجوداً فيه .رابعاً :- يتم التسجيل شخصياً أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية .خامساً :- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلاً في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .المادة ١٨أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(١٠-١)المادة ١٩يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .المادة ٢٠أولاً :- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل .ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (٧) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين .ثالثاً :- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .المادة ٢١يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.الفصل الرابعالدوائر الانتخابيةالمادة ٢٢يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (٢٠) من هذا القانون.المادة ٢٣المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .(١٠-٢)الفصل الخامسالدعاية الانتخابيةالمادة ٢٤الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (٢٤) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.المادة ٢٥تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .المادة ٢٦أولاً :- تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع .ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .المادة ٢٧يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .المادة ٢٨يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .المادة ٢٩لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.المادة ٣٠أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها .ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات .ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .المادة ٣١يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .المادة ٣٢يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .المادة ٣٣يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .المادة ٣٤أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .الفصل السادسمحافظة كركوكالمادة ٣٥أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (١٤٠) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣ .ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك .ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة .رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .(١١)الفصل السابعالجرائم الانتخابيةالمادة ٣٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من :-أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون .ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه .ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات .رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره .خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .المادة ٣٧يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت .ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(١١-١)المادة ٣٨يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .المادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .المادة ٤٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :-أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية .ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه .ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .المادة ٤١أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) شهر ولا تزيد على (٦) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٣، ٣٤) من هذا القانون .ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (٣١) و (٣٢) من هذا القانون .المادة ٤٢يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .المادة ٤٣أولاً :- في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار .ثانياً :- لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (٣٧) والمادة (٣٨) من هذا القانون .الفصل الثامناحكام عامة انتخابيةالمادة ٤٤الغيت . (١٢)المادة ٤٥ملغاة . (١٣)المادة ٤٦أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل (٤٨) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(١٤)ثانيا ً:- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.المادة ٤٧أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات .ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام .جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراًد. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع .ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (١٥) المادة ٤٨أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(١٦)المادة ٤٩تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (٤) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها .(١٧)المادة ٥٠الغيت .(١٨)المادة ٥١أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.ثانياً : تلغى المادة ( ٢٣ ) من القانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ الملغى .ثالثا : تلغى الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(١٩) المادة ٥٢لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون .(٢٠)المادة ٥٣يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ عدا المادة (٢٣) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(٢١)المادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢٢) فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب.شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدل البند ( حادي عشر ) من المادة ١ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( حادي عشر ) من المادة ١حادي عشر:- الناخب النازح :- العراقي الذي تم نزوحه قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-٤-٢٠٠٣ لأي سبب كان . ـ عدل البند ( ثامنا ) من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثامنا / المادة (١)ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية :- كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لهذا القانون.ـــ عدل البند الثاني عشر من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثاني عشر / المادة (١)ثاني عشر :- القوات المسلحة : - الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر.(١-١) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٢يسري هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .(١ - ٢ ) - عدل البند (اولا) من المادة ٣ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( اولا) من المادة ٣أولاً :- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية.(٢) - عدل البند (رابعا) من المادة ٥ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (رابعا) من المادة ٥رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( ٧٥ % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( ٢ ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .ـ عدل البند (رابعا) من المادة (٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند راابعا / المادة (٥)رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية.(٣) - الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا ) المعدلة بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ المعدل بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣/وموحداتها / ٢٠٢٣ )النص القديم للفقرة (ب)ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً .- عدلت المادة رقم ٦ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٦أولاً :- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعطيل الدوام الرسمي ليومي انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر. ـ عدل البند (ثانيا) من المادة (٦) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثانيا / المادة (٦)ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو اكثر.(٤) - عدلت البند ( ثالثا ) من المادة (٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣ وعدها ينهض التعديل الوارد ضمن البند ( ثالثا ) من المادة (٥) من قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول للقانونالنص القديم للبند ( ثالثا )ثالثاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤ ، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .عدلت المادة رقم ٧ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٧يشترط في المرشح ان يكون :أولاً :- ( عراقي كامل الأهلية أتم ( ٢٨ ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع ) .ثانياً :- أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( ٢٠ % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثاً :- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .رابعاً :- من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً :- غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محله.سادساً :- غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي بات .سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .ـ عدلت البنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( ٧ ) بموجب المادة ( ٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) المادة (٧)أولاً :- عراقياً كامل الاهلية اتم (٣٠) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .ثانياً :- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .ثالثاً :- حسن السيرة والسمعة والسلوك بأن لا يكون المرشح مشمولاً بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي و الاداري والجنح المخلة بالشرف.رابعاً :- من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون اقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي.سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً عند ترشحه .(٥) ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ٨ ) بموجب المادة ( ٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) / المادة (٨)أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .(٦) ـ عدلت المادة ( ٩ ) بموجب المادة ( ٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٩)يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد المرشحين كما يجوز الانتخاب الفردي .(٧) ـ حذفت المادة ( ١٠ ) بموجب المادة ( ٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (١٠)لا يسمح لأي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في أي وقت كان .(٨) - عدل البند ( اولا) من المادة ١٢ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣أولاً :- تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( ٩ ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ١٢ ) بموجب المادة ( ٩ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) المادة (١٢)أولاً :- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( ١.٧ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .( ٨ - ١) - عدلت المادة رقم (١٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٣عدلت المادة رقم ١٤ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٤أولاً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.(٩) - الغيت الفقرة (هـ ) ممن البند ( اولا ) من المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (هـ ) من البند ( اولا )هـ - المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات.- الغيت عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣- الغيت الفقرة (ج) من المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ج)جـ - المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالأتي : ١- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة . ٢- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة .عدلت المادة رقم (١٥) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٥أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-أ ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .ب ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .ج ـ ( ١ ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د ـ ( ١ ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ ـ ( ١ ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .ثانياً :- يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الاصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات في القائمة . ـ عدل البند (اولا) من المادة ( ١٥ ) بموجب المادة ( ١٠ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) من المادة ( ١٥ )أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم :-أ. (٣) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد.ب. (٣) ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .جـ. (١) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د. (١) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ. (١) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .(١٠) - عدلت المادة ١٦ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٦تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .ـ عدلت المادة ( ١٦ ) بموجب المادة ( ١١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (١٦)تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع.(١٠ - ١) - عدلت البند (اولا) من المادة ١٨ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا) من المادة ١٨أولاً :- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وفي اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .(١٠ - ٢ ) - عدلت المادة (٢٣) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القدين للمادة ٢٣أولاً :- تكون كل محافظة غير منتظمة في اقليم وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات .ثانيا ً:- يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية .(١١) - عدلت المادة (٣٥) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٣٥تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون وكما يلي :١. تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة ( الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات .٢. في حال تعذر التدقيق قبل اجراء الانتخابات تنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب .٣. تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات .٤. لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك .٥. يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الاشوريين) .٦. تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات.٧. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه ٣١ ( كانون الأول ) لسنة ٢٠٢٠ على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( ١٤٠ ) من الدستور في محافظة كركوك .٨. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .ـ تم اضافة البندين ( سابعا و ثامنا ) الى المادة ( ٣٥ ) بموجب المادة ( ١٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١١ - ١ ) - عد ل البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣ وعندها ينهض نص البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) من اصل القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨النص القديم للبند (ثانيا )ثانيا - الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية- عدل البند ثانيا من المادة ٣٧ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ثانيا للمادة ٣٧ثانياً :- اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .(١٢) ـ الغيت نص المادة ٤٤ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٤أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( ٦٠ ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام ٢٠٢٠ على أن تجري في ١-٤-٢٠٢٠ . ثانياً : يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لهاعدل البند (ثالثا) المادة (٤٤) بموجب المادة (١) من قانون (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات المحافظات والاقضية .النص القديم للبند (ثالثا) المادة (٤٤)تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحاليةفي ١ / ٣ /٢٠٢٠.ـ عدل البندين ( اولا و ثالثا ) من المادة (٤٤) بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبندين ( اولا و ثالثا ) المادة (٤٤)أولاً :- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ(٦٠) ستين يوماً .ثالثاً :- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة .(١٣) ـ حذفت المادة (٤٥) بموجب المادة ( ١٤ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٤٥)لا يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام إلى درجة وكيل وزير ومن بدرجتهم الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات .(١٤) ـ عدل البند (اولا) من المادة (٤٦) بموجب المادة ( ١٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) المادة (٤٦)أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين وقوى الامن الداخلي في نفس يوم التصويت العام على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(١٥) ـ عدلت المادة (٤٧) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٧أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومتريا ) . ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين . ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .عدلت المادة ( ٤٧ ) بموجب المادة ( ١٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٤٧)تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم لغرض الادلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .(١٦) ـ عدلت المادة (٤٨) من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٨أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية. اضيفت مادة جديدة بتسلسل (٤٨) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٧) ـ عدل تسلسل المادة (٤٨) واصبح التسلسل (٤٩) بموجب المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٨) ـ الغيت المادة ( ٥٠) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٥٠يتكون مجلس المحافظة من ( ١٠ ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( ٢٠٠,٠٠٠ ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( ١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانوناضيفت مادة جديدة بتسلسل (٥٠) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٩) ـ عدلت المادة (٥١) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٥١تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .عدل تسلسل المادة (٥٠) واصبح التسلسل (٥١) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢٠) ـ عدلت المادة (٥٢) بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٥٢)لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .ــ عدل تسلسل المادة (٥١) واصبح التسلسل (٥٢) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢١) ـ عدل تسلسل المادة (٥٢) واصبح التسلسل (٥٣) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢٢) ـ عدل تسلسل المادة (٥٣) واصبح التسلسل (٥٤) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها . ...
قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 | 7
قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 | 7
قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 50تاريخ التشريع 03/09/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون مجلس النوابالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .النص القديم:تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النواب.المادة 2يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النواب.المادة 3يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.المادة 4يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.المادة 5الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .النص القديم:تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.المادة 6يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة 7ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستنادا الى احكام المادة ( 61 ) الفقرة اولا والمادة ( 63 ) الفقرة اولا من الدستور العراقي . شرع هذا القانون. ...
قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 | 2
قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 | 2
قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 49تاريخ التشريع 28/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: –1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر.2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات.3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة.4 – الوفاة.5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور.6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.ثانيا –لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس.ثالثا –تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.رابعا –لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.المادة 2تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنظيم حالات استبدال اعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة او الاقالة والوفاة وغيرها من اسباب انتهاء العضوية ولاجل تنظيم هذه الامور بقانون متكامل وفقا للفقرة خامسا للمادة ( 49 ) من الدستور ، شرع هذا القانون. ...
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المواد ( ٦١ ) و (٧٣) و (١٠٦) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغدادالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظاتالمادة ٣تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب .ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدوليةثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلاترابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرهاخامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيهالفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٤اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانونثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عامثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ٥تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونيةثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعةالمادة ٦يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةالمادة ٧اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي :أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاءب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليمج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهمد.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراءثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنواتالفصل الرابعمجلس الادارةالمادة ٨اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامونثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخولهثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التاليةخامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأةالفصل الخامسواردات الحكومة الاتحاديةالمادة ٩تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية :اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحاديةثانيا : المنح و المساعدات الدوليةثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمالفصل السادساحكام ختاميةالمادة ١٠للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولةالمادة ١١تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأةالمادة ١٢تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المادة ١٣تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٤لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تاسيس هيأة اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات الاتحادية في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي و بما ينسجم مع مبادئ العدالة و الشفافية التي اقرها الدستور في المادة (١٠٦) , شرع هذا القانون ...
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١ /اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تضاف مادة برقم (٥٢) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ وتقرأ كالآتي :-أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات :١- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة.٢- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.٣- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين.ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠٠٩ ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إفساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وإيصال أصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شُرع هذا القانون. ...
قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني | 4
قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثانيالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور صدر القانون الآتي :المادة ١تُعدل المادة رقم (١) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ لتقرأ كالأتي:المادة -١- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (٣) و (١٣) لسنة ٢٠٠٥ على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .المادة ٢تُعدل المادة رقم (٥) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتيالمادة -٥- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(٨) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .المادة ٣تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتي :المادة-٧- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧وتعديلاته.المادة ٤يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةنظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة , شُرع هذا القانون . ...
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
عنوان التشريع: قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١اصدار القانون الآتي :-الفصل الاولالتعريف والاهدافالمادة ١يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها .اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية.ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية .ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .المادة ٢تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون:اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات .ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني .ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها .رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .المادة ٣يتولى الديوان الرقابة على :-أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه.ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .المادة ٤يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:-اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .الفصل الثانياستقلال الديوان و مهامه و صلاحياتهالمادة ٥الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .المادة ٦يقوم الديوان بالمهام التالية:-اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :-أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية .ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها .خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(١)المادة ٧يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :-اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء .ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .المادة ٨تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :-اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات .ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ٩تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ١٠تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .المادة ١١تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .المادة ١٢أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه.ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع .ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .المادة ١٣للديوان الصلاحيات الآتية :-أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه .ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .المادة ١٤للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .المادة ١٥لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابةأولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده .ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية .ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .المادة ١٦يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .المادة ١٧يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .المادة ١٨على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .الفصل الثالثتشكيلات الديوانالمادة ١٩يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .المادة ٢٠أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء .ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه.ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها .رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته .خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .المادة ٢١يختص المجلس بما يأتي :-أولا ً : أقرار خطط العمل في الديوان .ثانياً : وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها .ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها .رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة .خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان .سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها .ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (٥%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .المادة ٢٢اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات.ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(٢)المادة ٢٣يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :-اولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .ثانياً :ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين .سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.المادة ٢٤لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.المادة ٢٥يرتبط برئيس الديواناولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة .ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام .ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان .رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان .خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(٣)المادة ٢٦اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (٤)المادة ٢٧اولاًً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل .ثانيا : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس .ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن ١٥ سنة بضمنها ما لا يقل عن (٥) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .الفصل الرابعاحكام عامةالمادة ٢٨اولاً: – أ– يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (١٢٠) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية و القانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة .ب– للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب .ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب .ثالثا : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام.رابعا : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :-أ– مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي.ب – تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون.ج– تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية.خامسا : للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال ٩٠ يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه.سادسا – أ– للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص.ب– للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي.ج– للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم.د– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته وصلاحياته إلى رئيس الديوان.(٥)المادة ٢٩للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .المادة ٣٠يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (٥٠%) من الراتب أو الأجر.ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(٥٠%) من الراتب او الاجر.ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (٣٠%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس.رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .(٦)المادة ٣١لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .المادة ٣٢لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن ١٨٠ يوماً عما زاد عن تلك المدة .المادة ٣٣لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .المادة ٣٤اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سن .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(٧)المادة ٣٥تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .الفصل الخامساحكام اختاميةالمادة ٣٦يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٧يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٣٨يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .المادة ٤٠لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .المادة ٤١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام وتنظيم العلاقة مع الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا الى احكام البند اولاً من المادة (١٠٣) من الدستور . شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١)- الغي نص البند خامسا من الماده ٦ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند خامساخامساً : أجراء التدقيق في الأمور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها(٢)- الغي البند اولا من الماده ٢٢بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند اولااولاً– أ– يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية لاختيار ٣ مرشحين لمنصب رئيس الديوان .ب– يصادق مجلس النواب على احد المرشحين الثلاث بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.(٣)- اضيف البند خامسا من الماده ٢٥بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٤)- الغيت المادة ٢٦ بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةيكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن ١٠ سنوات في الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان(٥)- صححت الفقرة د من البند سادسا من المادة ٢٨ بموجب البيان الصادر بتاريخ ٩-١-٢٠١٢في عدد الوقائع رقم ٤٢٢٥لتقرا كالاتي:النص القديم للفقره د من البند سادساد– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته إلى رئيس الديوان.(٦)- اضيف البند رابعا من الماده٣٠ بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٧)- الغيت المادة ٣٤ بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةاولاً : تصرف مكافاة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال على التقاعد على ان لا يكون قد احيل على التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية مكافأه تعادل رواتب الستة اشهر الاخيرة .ثانياً : يستحق ورثة موظف الديوان المتوفي اثناء الخدمة المكافأة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه الماده ...
قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢ | 23
قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢ | 23
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :-(الفصل الأول)التأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .الفرع الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .المادة ٣للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .ثالثـاً: لرئيس الديوان :أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية .ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف السنيالمادة ٦أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من :أ. رئيس الديوان رئيساب. وكيلي الديوان عضوينجـ . المديرين العامين في الديوان اعضاءد . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاءثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان .ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :-أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين .سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون .عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع)الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ. مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .جـ. الدائرة الادارية والمالية.د . الدائــــرة الهندسية .هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ز . دائرة التخطيط والمتابعة .ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .ط . دائرة البحوث والدراسات .ي . دائرة صندوق الزكاة .ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف .ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .م . قسم الاعلام والعلاقات العامة .ن . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . مطبعة ديوان الوقف السني .ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .د . المركز العراقي للقران الكريم .(الفصل الخامس)المجلس العلمي والافتائيالمادة ١٠أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (٧) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية .ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .ب . النظر في تعيين المتولين .جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان .ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .(الفصل السادس )الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان .خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :-أولاً : ادارة الوقف المضبوط .ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .(الفصل الثامن)احكام عامة وختاميةالمادة ١٤تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .المادة ١٥أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .المادة ١٦يحدد بنظام ما يأتي :أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .المادة ١٧أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (٩) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( ٤ ) اربع سنوات .المادة ١٨تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٩أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .جـ- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٠يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيمايتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .المادة ٢١أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٢يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١ .المادة ٢٣ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لإلـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف السني وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه . شـرع هـذا القانون . ...