قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢
التصنيف اوسمة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
الفصل الاول
احكام عامة
المادة ١
تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :
اولا: وسام الوطن .
ثانيا: وسام الشجاعة .
ثالثا: نوط التكاتف الوطني .
المادة ٢
أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس
مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .
ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .
ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .
ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .
المادة ٣
تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .
المادة ٤
يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .
الفصل الثاني
وسام الوطن
المادة ٥
اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق.
ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.
المادة ٦
يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة ٧
اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :
أ- القائد العام للقوات المسلحة .
ب- وزير الدفاع .
ج- وزير الداخلية .
د - رئيس اركان الجيش .
هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .
و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.
ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :
أ - معاونو رئيس اركان الجيش .
ب - قائد القوات البرية .
ج - قائد فيلق .
د - قائد القوة الجوية .
هـ - قائد القوة البحرية .
و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .
ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق .
ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :
أ - قائد فرقة .
ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني .
ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة .
د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .
رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :
أ - آمر لواء .
ب - ضابط برتبة عميد .
ج - آمر قاعدة جوية او بحرية .
د - آمر ومدير الصنف في الفرقة .
خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .
سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .
المادة ٨
اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .
ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .
د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .
ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .
ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .
د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .
ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - جواز سفر خدمة .
رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً
ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .
خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
المادة ٩
اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .
ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .
ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .
الفصل الثالث
وسام الشجاعة
المادة ١٠
يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية
المادة ١١
تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة ١٢
يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .
المادة ١٣
يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :
اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا .
ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار .
المادة ١٤
يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
المادة ١٥
يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
المادة ١٦
يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :
اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار.
الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة ١٧
يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (٨) و (١٣) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
المادة ١٨
يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :
اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .
ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .
رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .
خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .
المادة ١٩
يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .
المادة ٢٠
لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .
المادة ٢١
يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :
اولا : نوط الخدمة العامة .
ثانيا : نوط حركات مايس ١٩٤١ .
ثالثا : نوط حرب فلسطين .
المادة ٢٢
اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (٩٥) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٢٦) في ٧-٤-١٩٨٣ و(٧٣) في ١٤-١-١٩٨٤ و(٥٣٤) في ١٦-٥-١٩٨٤ و(١٠٤٢) في ١٩-٩-١٩٨٤ و(١٣٥٨) في٩/١٢/١٩٨٤ و(٣٨٥) في ٤-٦-١٩٨٧ و(٤٠٢) في ٧-٦-١٩٨٧ و(٣٢٩) في ٢-٩-١٩٩١ و(٤٠٧) في ١٧-١١-١٩٩١ و(٢٣٤) في ٧-٩-١٩٩٢ والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (٤) من القرار رقم (٣٧) في ٢٧-٢-١٩٩٣ و (٣٠) في ٢٨-٣-١٩٩٦ و(٢٥) في ٢-٣-٢٠٠٢
المادة ٢٣
لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٢٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .
شرع هذا القانون .