أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي: المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .
المادة 2
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 3
المادة 3 تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي : المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007وتعديلاته.
المادة 50
المادة 50 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
المادة 51
المادة 51 – يتقاضى رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس مكافآت تحدد بقانون.
المادة 52
المادة 52 – أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 53
المادة 53 – لا يجوز التنازل عن عضوية مجلس النواب إلا بالاستقالة، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس.
المادة 54
المادة 54 – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة 55
المادة 55 – ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة 56
المادة 56 – أولاً: تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة 57
المادة 57 – لمجلس النواب دور انعقاد سنوي بفصلين تشريعيين أمد كل منهما أربعة أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة 58
المادة 58 – أولاً: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة المجلس إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرأً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه. ثانياً: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهام التي تستوجب ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة 59
المادة 59 – أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 60
المادة 60 – أولاً: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانياً: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
المادة 61
المادة 61 – يختص مجلس النواب بما يأتي: أولاً: تشريع القوانين الاتحادية. ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ثالثاً: انتخاب رئيس الجمهورية. رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. خامساً: الموافقة على تعيين كل من: أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء. جـ- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، وقائد المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء. سادساً: أ- لمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: 1- الحنث في اليمين الدستورية. 2- انتهاك الدستور. 3- الخيانة العظمى. سابعاً: أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة. ب- يجوز لخمسة وعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته. جـ- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه. ثامناً: أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب. ب- 1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. جـ- تستمر الوزارة في تصريف الأعمال لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد، وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور، عند سحب الثقة من مجلس الوزراء بكامله. د- لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة. تاسعاً: أ- الموافقة على إعلان حالة الحرب والطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة. جـ- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور. د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة 62
المادة 62 – أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
المادة 63
المادة 63 – أولاً: تحدد حصانة أعضاء مجلس النواب بقانون. ثانياً: أ- لا يسأل عضو مجلس النواب عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. جـ- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة 64
المادة 64 – أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأعمال اليومية.
المادة 65
المادة 65 – يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.