المادة 2

معرف المادة: 4561

رقم المادة : 92

المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .

الموضوع: تمنح هيئة الرئاسة جوازات سفر دبلوماسية,تمنح أعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية,تمنح أزواج أعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية,تمنح أولاد أعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية,مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية