المادة 59 – أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الموضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب,اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة