المادة 59

معرف المادة: 4573

رقم المادة : 92

المادة 59 – أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الموضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب,اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة