المادة 61

معرف المادة: 4575

رقم المادة : 92

المادة 61 – يختص مجلس النواب بما يأتي: أولاً: تشريع القوانين الاتحادية. ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ثالثاً: انتخاب رئيس الجمهورية. رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. خامساً: الموافقة على تعيين كل من: أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء. جـ- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، وقائد المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء. سادساً: أ- لمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: 1- الحنث في اليمين الدستورية. 2- انتهاك الدستور. 3- الخيانة العظمى. سابعاً: أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة. ب- يجوز لخمسة وعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته. جـ- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه. ثامناً: أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب. ب- 1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. جـ- تستمر الوزارة في تصريف الأعمال لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد، وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور، عند سحب الثقة من مجلس الوزراء بكامله. د- لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة. تاسعاً: أ- الموافقة على إعلان حالة الحرب والطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة. جـ- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور. د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

الموضوع: تشريع القوانين الاتحادية,الرقابة على أداء السلطة التنفيذية,انتخاب رئيس الجمهورية,تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية,الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية,الموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة,الموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه,المساءلة عن رئيس الجمهورية,إعفاء رئيس الجمهورية,توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء,طرح موضوع عام للمناقشة,توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء,سحب الثقة من أحد الوزراء,سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء,إعلان حالة الحرب والطوارئ,إدارة شؤون البلاد خلال حالة الحرب والطوارئ,عرض الإجراءات المتخذة خلال حالة الحرب والطوارئ