المادة 65 – يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الموضوع: إنشاء مجلس تشريعي,تكوين مجلس الاتحاد,شروط العضوية في مجلس الاتحاد,اختصاصات مجلس الاتحاد,قانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب