المادة 58

معرف المادة: 4572

رقم المادة : 92

المادة 58 – أولاً: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة المجلس إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرأً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه. ثانياً: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهام التي تستوجب ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.

الموضوع: دعوة المجلس إلى جلسة استثنائية,تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب