المادة 57

معرف المادة: 4571

رقم المادة : 92

المادة 57 – لمجلس النواب دور انعقاد سنوي بفصلين تشريعيين أمد كل منهما أربعة أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

الموضوع: دور انعقاد سنوي,فصلين تشريعيين,مدة كل فصل أربعة أشهر,الموافقة على الموازنة العامة