المادة 52

معرف المادة: 4566

رقم المادة : 92

المادة 52 – أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

الموضوع: صحة عضوية أعضاء مجلس النواب,الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا