المادة 55

معرف المادة: 4569

رقم المادة : 92

المادة 55 – ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.

الموضوع: انتخاب رئیس مجلس النواب,انتخاب نائب أول,انتخاب نائب ثانٍ,الانتخاب بالأغلبية المطلقة,الانتخاب السري المباشر