المادة 54

معرف المادة: 4568

رقم المادة : 92

المادة 54 – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.

الموضوع: دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري,مدة الانعقاد المحددة,انتخاب رئيس المجلس ونائبيه,عدم جواز التمديد لأكثر من المدة المحددة