المادة 64 – أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأعمال اليومية.
الموضوع: حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة,دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات عامة بعد حل المجلس,استقالة مجلس الوزراء عند حل المجلس,استمرار تصريف الأعمال اليومية بعد الحل