المادة 50

معرف المادة: 4564

رقم المادة : 92

المادة 50 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

الموضوع: عدم جواز جمع بین عضویت مجلس النواب و هر عمل یا منصب رسمی دیگر