المادة 62

معرف المادة: 4576

رقم المادة : 92

المادة 62 – أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.

الموضوع: تقديم مشروع قانون الموازنة العامة,إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة,تخفيض مجمل مبالغ الموازنة العامة,اقتراح زيادة إجمالي مبالغ النفقات