المادة 60 – أولاً: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانياً: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
الموضوع: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية,مشروعات القوانين تقدم من مجلس الوزراء,مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب,مقترحات القوانين تقدم من إحدى لجانه المختصة