المادة 53

معرف المادة: 4567

رقم المادة : 92

المادة 53 – لا يجوز التنازل عن عضوية مجلس النواب إلا بالاستقالة، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس.

الموضوع: عدم جواز التنازل عن عضوية مجلس النواب إلا بالاستقالة,نفاذ الاستقالة من تاريخ قبولها من قبل المجلس