المادة 63 – أولاً: تحدد حصانة أعضاء مجلس النواب بقانون. ثانياً: أ- لا يسأل عضو مجلس النواب عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. جـ- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
الموضوع: حصانة أعضاء مجلس النواب,عدم مسئولية أعضاء مجلس النواب عن الآراء خلال دورة الانعقاد,منع القبض على أعضاء مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي,شروط القبض على أعضاء مجلس النواب خارج مدة الفصل التشريعي