أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :- أ . وزارة الخارجية ب . وزارة الدفاع ج . وزارة المالية د. وزارة الداخلية هـ . وزارة التخطيط و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ز. وزارة النقل ح. وزارة التجارة ط. وزارة الصحة ي. وزارة الموارد المائية ك.وزارة الثقافة ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء ك. مجلس الخدمة الاتحادي ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس . سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها . ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتولى الهيأة المهام الاتية :- اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها . ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها . ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة . رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية . خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية . سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه . سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه . ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات . تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية