المادة 3
اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :-
أ . وزارة الخارجية
ب . وزارة الدفاع
ج . وزارة المالية
د. وزارة الداخلية
هـ . وزارة التخطيط
و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
ز. وزارة النقل
ح. وزارة التجارة
ط. وزارة الصحة
ي. وزارة الموارد المائية
ك.وزارة الثقافة
ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء
ك. مجلس الخدمة الاتحادي
ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام
ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام
رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين
خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .
ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس .
سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها .
ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .
الموضوع: تأسیس الهيأة العامة من ممثلين من الجهات الحكومية,تعیین ممثلین از طرف برلمان الاقلیم و مجلس المحافظة,انتخاب رئیس و نائب رئیس و مقرر الهيأة,اجتماع الهيأة و نصاب آن,تعیین سکرتیر الهيأة و وظایف او,اجراي توصيات الهيأة بعد موافقت رئیس آن,تعیین مکافأت رئیس و اعضای الهيأة