المادة 1

معرف المادة: 4357

رقم المادة : 83

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .

الموضوع: تأسيس هيأة مستقلة,شخصیت معنوی,استقلال مالی و اداری,رقابة و اشراف مجلس النواب