المادة 2

معرف المادة: 4358

رقم المادة : 83

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .

الموضوع: ضمان حقوق الاقاليم,مشاركة عادلة في ادارة مؤسسات الدولة,معايير المهنية والكفاءة والمساواة,تكافؤ الفرص