عنوان التشريع: قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧
التصنيف اجهزة الرقابة - هيئات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٨
تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التعاريف
المادة ١
يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الوزير : وزير التخطيط
ثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة .
ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد
رابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأة
خامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة
سادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتماد
سابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها .
ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددة
تاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأة
عاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)
حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية .
ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى :
اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها
ثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن .
ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق .
رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد
خامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية .
سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقة
الفصل الثاني
التأسيس و الاهداف
المادة ٣
تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيط
المادة ٤
اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد
ثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد
المادة ٥
تتولى الهيأة المهام الاتية :
اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتماد
ثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقة
ثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسمية
رابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتماد
خامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتماد
سادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمها
سابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجال
الفصل الثالث
مجلس ادارة الهيأة
المادة ٦
اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من :
ا. مدير عام الهيأة رئيسا
ب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيس
ج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاء
معاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص
(١) الصناعة و المعادن
(٢) النفط
(٣) الصحة
(٤) التعليم العالي و البحث العلمي
(٥) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة
(٦) الزراعة
د. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضوا
للتقيس و السيطرة النوعية
هـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضوا
للتقييس و السيطرة النوعية
و. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضوا
ز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضوا
ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا
ط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت
ثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيس
رابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلس
المادة ٧
اولا – يتولى المجلس المهام الاتية :
أ – اقتراح استراتيجيات الهيأة في ضوء الاهداف و الاختصاصات المحددة لها
ب – اقتراح الخطط طويلة المدى و السنوية التي تتضمن نشاطات و مشاريع الهيأة
ج – اقتراح النظم و اللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيأة
د – رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات و انجازات الهيأة للمصادقة عليها
هـ - تحديد اجور فرق التقييم و الخبراء الفنيين و اعضاء اللجان من خارج الهيأة بموافقة وزارة المالية
ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ٨
تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :
اولا – القسم القانوني و المالي و الاداري
ثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخلية
ثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبرات
رابعا – قسم اختبارات المهارة
خامسا – مكتب مدير الهيأة
المادة ٩
اولا – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص
ثانيا – يدير المكتب المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص
الفصل الخامس
الاحكام المالية
المادة ١٠
اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقية
ثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي :
أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (٢) سنتين
ب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزير
ج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانون
ثالثا – يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(١)
رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الفصل السادس
العقوبات
المادة ١١
تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :
اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتماد
ثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتماد
ثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجله
المادة ١٢
تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتماد
المادة ١٣
تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد :
اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرار
ثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة
ثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانون
الفصل السابع
احكام عامة و ختامية
المادة ١٤
للهيئة شعار و فقا للنموذج الملحق بهذا القانون
المادة ١٥
تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .
المادة ١٦
تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة ١٧
اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافة
ثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة و تحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة و لغرض بناء الثقة بالتقارير و الشهادات التي تصدرها تلك الجهات . شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) : يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفصل الخامس/ أحكام مالية المادة (١٠/ثالثاً) من قانون بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ ويقرا كالآتي :
المادة – ١٠ –
ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها بدلاً عن :
ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها ).