قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 50

 

قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

التصنيف           ادارة محلية

الجهة المصدرة  العراق - اتحادي

نوع التشريع       قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع   ٣١-٠٣-٢٠٠٨

سريان التشريع   ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٤

ملاحظات          تحذف عبارة (مجلس الناحية) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

استناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً ) من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ / خامساً / أ) من الدستور .

صدر القانون الآتي بتاريخ ١٩ /٣/ ٢٠٠٨.

قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمهيد

المادة ١

يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-

أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .

ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .

ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .

رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .

خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .

سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .

سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .

ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .

تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .

عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .

حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(١)

الباب الأول

المجالس و إجراءات تكوينها

المادة ٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .

ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله .

ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب .

رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .

خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .

سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.(٢)

المادة ٣

أولاً : ١. الغيت

٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.

ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (٣)

المادة ٤

تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(٤)

الفصل الاول

شروط العضوية وانتهاءها

الفرع الاول

شروط العضوية

المادة ٥

يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :

اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .

ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .

ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .

خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .

سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.

سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(٥)

الفرع الثاني

انتهاء العضوية

المادة ٦

اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية :

١ – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .

٢ – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها .

ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة .

٣ – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( ٤/١ ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .

٤ – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( ٧ ) فقرة ( ٨ ) من هذا القانون .

٥ – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.

ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .

ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً .

رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(٦)

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس المحافظة و المجالس المحلية

الفرع الأول

اختصاصات مجلس المحافظة

المادة ٧

يختص مجلس المحافظة بما يلي :

اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .

ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء .

ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .

رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .

خامساً :

١- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة

٢- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .

ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .

سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .

سابعاً :

١- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .

٢- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .

ثامناً :

١ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :

أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .

ب ـ التسبب في هدر المال العام .

ج ـ فقدان احد شروط العضوية .

د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .

٢ ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

٣ ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .

٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .

٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .

تاسعا :-

١ ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .

٢ ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة .

عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .

حادي عشر :- ١- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .

٢- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-

أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .

ب‌. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .

ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .

د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .

هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .

و . الاراضي المخصصة للاوقاف .

ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .

ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .

٣- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .

٤- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .

ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .

ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .

رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .

خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .

سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة .

سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(٧)

الفرع الثاني

اختصاصات المجالس المحلية

أولاً : اختصاصات مجلس القضاء

المادة ٨

اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .

ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .

ثالثاً : ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .

٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).

رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .

خامساً :

١– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .

٢– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ .

سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .

سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .

ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.

عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .

احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(٨)

المادة ٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي :

أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة .

ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

المادة ١٠

يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(٩)

المادة ١١

في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.

ثانياً : اختصاصات مجلس الناحية

المادة ١٢

ملغاة .(١٠)

المادة ١٣

ملغاة.(١١)

المادة ١٤

ملغاة.(١٢)

الفرع الثالث

الحقوق والامتيازات

المادة ١٥

١ ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.

٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(١٣)

المادة ١٦

يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.

المادة ١٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .

ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .

ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ .(١٤)

المادة ١٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .

ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

ثالثا: ملغاة .(١٥)

المادة ١٩

أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.

ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة ٢٠

أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية :

١- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.

٢- مخالفة الدستور والقوانين.

٣- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.

ثانياً :

أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .

ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠) .

ثالثاً :

١- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.

٢- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(١٦)

المادة ٢١

أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.

ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.

ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(١٧)

الباب الثاني

رؤساء الوحدات الإدارية

المادة ٢٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :

أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة .

ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.

ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.

المادة ٢٣

يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل الأول

المحافظ

المادة ٢٤

يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.

المادة ٢٥

أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :

١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .

٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .

٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(١٨)

المادة ٢٦

أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.

ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.

المادة ٢٧

أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.

ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.

المادة ٢٨

في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (٧)/ الفقرة (٧) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.

المادة ٢٩

يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(١٩)

المادة ٣٠

يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

المادة ٣١

يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية :

أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.

ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة .

ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.

رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد .

خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .

سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .

سابعا : ١. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.

٢. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .

ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .

تاسعا : للمحافظ ان: ١. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .

٢. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية.

عاشرا : ١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية .

٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .

٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

احد عشر: ١- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية:

‌أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .

‌ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس.

‌ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة.

٢- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته.

٣- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(٢٠)

المادة ٣٢

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :

أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .

ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .

ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .

رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .

خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(٢١)

المادة ٣٣

أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه.

ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.

ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .

المادة ٣٤

أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه .

ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.

ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.

المادة ٣٥

للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه و معاونيه و لايجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.

المادة ٣٦

تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.

المادة ٣٧

أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.

ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٣٨

تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني

القائممقام ومدير الناحية

المادة ٣٩

اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.

ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.

ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه.

رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(٢٢)

المادة ٤٠

أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.

ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.

ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.

الفرع الأول

صلاحيات القائممقام

المادة ٤١

يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية :

أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة.

ثانياً : ١- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .

٢- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .

ثالثاً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .

٢- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .

رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .

خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .

المادة ٤٢

يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.

الفرع الثاني

صلاحية مدير الناحية

المادة ٤٣

يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :

أولاً : ١- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.

٢- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.

ثانياً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .

٢- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.

الباب الثالث

الموارد المالية

المادة ٤٤

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-

أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد .

ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-

١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .

٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات .

٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة .

٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات .

٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية .

٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية .

٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية .

٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة .

ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(٢٣)

الباب الرابع

الأحكام الختامية

المادة ٤٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :-

١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .

٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .

٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (١١٤,١١٣,١١٢ ) من الدستور .

٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور .

٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون .

٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة .

٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها .

ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :-

١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية .

٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية .

ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (٢٤)

المادة ٤٦

تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.

المادة ٤٧

تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.

المادة ٤٨

تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة ٤٩

ملغاة.(٢٥)

المادة ٥٠

ملغاة . (٢٦)

المادة ٥١

الاحكام المرتبطة بالمادة

كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.

المادة ٥٢

تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.

المادة ٥٣

يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من :

أولاً : قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة (١٩٦٩) وتعديلاته.

ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته.

ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة (١٩٦٤) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.

رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٧١) في (٦- نيسان – ٢٠٠٤) وتعديلاته.

خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ٥٤

تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(٢٧)

المادة ٥٥

أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.

ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط .

ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(٢٨)

الاسباب الموجبة

بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي ( الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.

الهوامش

١ــ الغيت المادة (١) بموجب  المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للمادة (١) المعدلة بموجب  المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-

أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.

ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .

رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.

خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .

سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .

سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .

ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .

تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .

عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية.

ـــ الغيت المادة (١) بموجب  المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

النص القديم الاصلي للمادة  (١)

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :

القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .

المحافظة : وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من أقضية و نواح و قرى .

المجلس :مجلس المحافظة .

المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .

المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .

الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .

رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .

المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش .

الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء .

الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب .

 

٢ــ الغيت  المادة (٢) بموجب  المادة (٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

  النص القديم للمادة (٢)

 أولاً : مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .

 ثانياً : يخضع مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .

 

٣ ــ  الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٣) بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للفقرة (١)

١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .

الغي نص البند (اولا) من المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند (اولا) من المادة (٣)

أولا ً : ١ - يتكون مجلس المحافظة من خمسة و عشرين مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف نسمة .

٢- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .

٣- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف أليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .

٤- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس .

 

٤ -  اعادة العمل بالمادة (٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩

ــ الغيت المادة (٤) بموجب  المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (٤)

تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.

 

٥ - اعادة العمل بالمادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩

ــ الغيت المادة (٥) بموجب  المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (٥)

يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :

اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .

ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .

ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .

خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .

سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.

سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .

 

٦ ــ عدل نص المادة (٦/اولا/٥) بموجب  المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

النص القديم للفقرة (٥) من المادة (٦ / اولا) :-

عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية

ـــ الغي البند (ثانياً) من  المادة (٦) بموجب  المادة (٣) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة قي اقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

النص القديم للبند ثانيا

ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .

ـــ الغي البند (ثالثا) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة  رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ 

النص القديم للبند ثالثا

ثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار .

 

٧  ــ الغي نص (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) بموجب ثالثا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧)

أ‌.الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .

ـــ الغي نص الفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧)  بموجب ثانيا من  المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للفقرة (١)  من البند تاسعا المادة (٧)

الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .

ـــ  الغي نص الفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧)  بموجب اولا من  المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧)

المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ و أجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة و الاقضية و النواحي و رفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .

ـــ الغيت البنود ( اولاً و رابعاً و سادساً و تاسعاً/١ وحادي عشر) من المادة (٧) بموجب  المادة (٤) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

النص القديم للبنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر)

أولاً : انتخاب رئيس المجلس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا ً

رابعاً : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.

سادساً : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و الكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي .

تاسعاً :

١ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .

حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .

ـــ استبدلت العبارة (اعضاء المجلس ) بدلاً من عبارة (اعضاء مجلس النواب ) الواردة في المادة (٧) أولاً بموجب بيان تصحيح الخطأ المنشور بجريدة الوقائع رقم ٤٢٨١ في ٨-٧-٢٠١٣ .

ـــ الغيت الفقرتين (٤) و(٥) من البند ثامناً  من المادة (٧) بموجب  المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .

النص القديم للفقرة (٤) و (٥) من البند ثامناً  المادة (٧)

٤ ـ للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة , أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .

٥ ـ يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (٧) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن .

 

٨ ــ عدل نص البند (ثالثا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثالثا المادة (٨)

ثالثاً : ١– انتخاب القائممقائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .

٢– إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ , في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (٨) من المادة (٧) .

 

ـــ

 الغيت الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) بموجب  المادة (٥) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

 النص القديم للفقرة (اولاً)

 أولاً : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً .

 النص القديم للفقرة (سابعاً)

 سابعاً : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء , بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية .

النص القديم للفقرة (ثامناً)

 ثامناً : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة .

 

٩ ــ الغيت  المادة (١٠)  بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

 النص القديم للمادة (١٠)

 يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

١٠ ــ الغيت المادة (١٢) بموجب  المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (١٢)

يختص مجلس الناحية بما يلي :

أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً.

ثانياً : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.

ثالثاً : ١ـ انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات , وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات . س

٢ ـ إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (٧) / الفقرة (٨) .

رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .

خامساً : ملغى

سادساً :

١ ـ إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية .

٢ ـ المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .

سابعاً : المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.

ثامناً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .

تاسعاً : التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.

عاشراً : وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.

احد عشر : لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

 

ـــ الغيت البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٩) لسنة٢٠١٣

اتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

النص القديم للبند ( اولاً)

 أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً .

 النص القديم للبند (رابعا)

 رابعاً : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية .

  النص القديم للبند (خامساً)

 خامساً : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء .

 

١١ــ الغيت المادة (١٣) بموجب  المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم   رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨.

 النص القديم للمادة (١٣)

 يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت.

 

١٢ ــ الغيت المادة (١٤) بموجب  المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (١٤)

في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء.

 

١٣ــ الغي البند (٢) من المادة (١٥) بموجب  المادة (٨) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

 النص القديم للبند (٢)

 ٢- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلستها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه.

 

١٤ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (١٧) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثانيا المادة (١٧)

ثانياً : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات .

 

١٥ ــ  الغيت (البند ثالثا) من المادة (١٨) بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

 النص القديم للبند ثالثا والذي تعدلت الفقرة (١/ أ) منه بحيث حلت عبارة (عن ستة اشهر ) محل عبارة (عن سنة) بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم (٢١)لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠.

 ثالثاً – ١

 ‌أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة اشهر أو في حالة إصابته بعجز أعاقةُ عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية.

 ‌ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه .

 ٢ – يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية .

 

١٦ــ الغيت الفقرة (٢) من البند ثالثاً من المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

النص القديم للفقرة (٢) من البند ثالثاً :-

٢- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .

ـــ الغي البند (ثانياً) بموجب  المادة (٤)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .

النص القديم للبند ثانياً:

ثانياً : لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.

 

١٧ ــ الغي البند (ثانياً / المادة ٢١) بموجب المادة(٥)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة ١٥ لسنة ٢٠١٠ .

 النص القديم  للبند (ثانياً / المادة ٢١)

 ثانياً : ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد.

 

١٨ ــ الغي نص البند (اولا) من المادة (٢٥) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند اولا المادة (٢٥)

أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة , وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

 

١٩ــ الغيت  المادة (٢٩) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠.

 النص القديم للمادة (٢٩)

 يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم، اليمين القانونية ، بالصيغة الآتية :

 (( اقسم بالله العلي العظيم ، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه و سلامته، وان أرعى الشعب ، و احترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص و صدق وأمانة وحياد، و الله على ما أقول شهيد))

 

٢٠ ــ  الغي نص البندين (ثامنا و عاشراً/١) من المادة (٣١)  بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثامنا المادة (٣١)

ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص .

النص القديم للبند عاشراً / ١ المادة (٣١)

عاشراً: ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة .

ـــ الغي البندان (ثامناً و عاشراً ) من المادة (٣١) بموجب  المادة (١٠) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨

النص القديم للبند ثامناً :

ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية للمدراء العامين و الموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.

النص القديم للبند عاشراً :-

١- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن و النظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).

٢- للمحافظ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن و النظام، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.

 

٢١ ــ الغي نص المادة (٣٢) بموجب  المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للمادة (٣٢)

على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى روئساء الدوائر و المرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي :

اولا : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة.

ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم.

ثالثا : احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن او الامور المهمة او القضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.

رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة و انفكاك منها و تركهم العمل.

خامسا : انجاز المهام و اعمال اللجان التي يكلفهم بها.

 

٢٢ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٩)

ثانياً : يشترط في القائممقام و مدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية.

 

٢٣ ــ  الغيت المادة (٤٤) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨

النص القديم للمادة (٤٤)

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :

أولاً : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب .

ثانياً : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .

ثالثاً : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .

رابعاً : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .

خامساً : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة .

 

٢٤ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة  (٤٥) بموجب  المادة (١٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للفقرة (١) البند اولا المادة (٤٥)

١.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والإشغال العامة, الأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة ,الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.

ـــ اضيف البند (ثالثا) الى المادة (٤٥) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ـــ الغيت المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .

 النص القديم للمادة (٤٥)

 أولاً : تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات .

 ثانياً : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوماً أو إذا دعت الضرورة لذلك .

 ثالثاً : لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضوره جلسات الهيئة .

 

٢٥ ــ الغيت المادة (٤٩) بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠

 النص القديم للمادة (٤٩)

 يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (٢٩) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدات الإدارية قبل البدء بأعمالهم .

 

 ٢٦ ــ الغيت المادة (٥٠) بموجب  المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (٥٠)

يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له .

 

٢٧ــ الغيت المادة (٥٤) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠.

النص القديم للمادة (٥٤)

أولاً : يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة ٩٠ يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب .

ثانياً : تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه ١-١٠-٢٠٠٨ .

 

٢٨ ــ الغيت المادة (٥٥)  بموجب  المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠ .

النص القديم للمادة (٥٥)

أولاً : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .

ثانياً : تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ .