قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع          قانون

رقم التشريع          ٢٣

تاريخ التشريع       ١١-٠١-٢٠١٠

سريان التشريع       ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من  الدستور  صدر القانون الآتي :

المادة ١

تُعدل المادة رقم (١) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ لتقرأ كالأتي:

المادة -١- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (٣) و (١٣) لسنة ٢٠٠٥ على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .

المادة ٢

تُعدل المادة رقم (٥) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتي

المادة -٥- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(٨) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .

المادة ٣

تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتي :

المادة-٧- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧وتعديلاته.

المادة ٤

يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

نظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب  القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة , شُرع هذا القانون .