قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦ | 7

 

عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع          ٢٦

تاريخ التشريع       ١٩-٠٩-٢٠١٦

سريان التشريع     ساري

المصدر   

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .

المادة ٣

اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :-

أ . وزارة الخارجية

ب . وزارة الدفاع

ج . وزارة المالية

د. وزارة الداخلية

هـ . وزارة التخطيط

و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ز. وزارة النقل

ح. وزارة التجارة

ط. وزارة الصحة

ي. وزارة الموارد المائية

ك.وزارة الثقافة

ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء

ك. مجلس الخدمة الاتحادي

ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام

ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام

رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين

خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .

ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس .

سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها .

ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .

المادة ٤

تتولى الهيأة المهام الاتية :-

اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها .

ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها .

ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة .

رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه .

سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه .

ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات .

تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .

المادة ٥

تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .

المادة ٦

لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

                                                                                           فؤاد معصوم

                                                                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة و المساواة و بغية تأسيس هيئة عامة تتولى رسم السياسات و التنسيق لتحقيق هذا الغرض و فقا للمادة (١٠٥) من الدستور , شرع هذا القانون .