عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ٣
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .
المادة ٣
اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :-
أ . وزارة الخارجية
ب . وزارة الدفاع
ج . وزارة المالية
د. وزارة الداخلية
هـ . وزارة التخطيط
و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
ز. وزارة النقل
ح. وزارة التجارة
ط. وزارة الصحة
ي. وزارة الموارد المائية
ك.وزارة الثقافة
ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء
ك. مجلس الخدمة الاتحادي
ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام
ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام
رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين
خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .
ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس .
سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها .
ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .
المادة ٤
تتولى الهيأة المهام الاتية :-
اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها .
ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها .
ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة .
رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية .
خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه .
سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه .
ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات .
تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .
المادة ٥
تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .
المادة ٦
لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة و المساواة و بغية تأسيس هيئة عامة تتولى رسم السياسات و التنسيق لتحقيق هذا الغرض و فقا للمادة (١٠٥) من الدستور , شرع هذا القانون .