قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ مع تعديلاته | 54

عنوان التشريع: قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٢

تاريخ التشريع      ٠٤-٠٦-٢٠١٨

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٩٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)  والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٨

اصدار القانون الآتي :-

الفصـــل الأول

التعاريف والأهداف والسريان

المادة ١

يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :

أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت .

ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء .

رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه.

خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض .

سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة .

سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية .

ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع .

عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .

حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-١٢-٢٠١٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .

ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر.

رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (١)

المادة ٢

يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-١)

المادة ٣

يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-

أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-٢)

ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية .

ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية .

رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .

خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .

الفصل الثاني

حـق الانتخاب

المادة ٤

أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

المادة ٥

يشترط في الناخب أن يكون :-

أولاً :- عراقي الجنسية .

ثانياً :- كامل الأهلية .

ثالثاً :- أتم (١٨) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .

رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(٢)

المادة ٦

أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣

ب- الغيت .

جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .

ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .

ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .

رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(٣)

الفصل الثالث

حـــــق الترشيح

المادة ٧

يشترط في المرشح :

أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .

ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .

ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .

ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .

رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .

خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .

سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .

سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(٤)

المادة ٨

أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (٥)

ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .

ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة ٩

يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (٦)

المادة ١٠

ملغاة . (٧)

المادة ١١

أولاً : التصويت شخصي وسري .

ثانياً : لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

المادة ١٢

أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ،٧ ، ٩ ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .(٨)

ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال.

المادة ١٣

أولا ً:- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.

ثانيا ً:- اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد.

المادة ١٤

أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .

ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .

ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية .(٨-١)

المادة ١٥

أولا : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي :

أ‌- يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (١) الملحق بالقانون .

ب‌- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي :

١- المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .

٢- المكون الايزيدي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .

٣- المكون الصابئي المندائي (١) مقعد واحد في محافظة بغداد .

٤- المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .

٥- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .

ج - الغيت . 

د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .

هـ - الغيت .

ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (١٢) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ وكما مبين في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون .

ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :

١- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .

٢- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .

٣- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة البصرة .

٤- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .

٥- مكون الصابئة المندائيين (١) مقعد واحد في محافظة ميسان .

٦- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة كركوك .

جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيديين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .

ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة .

ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال .

جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب .

د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة .

هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .

و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(٩)

المادة ١٦

أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص .

ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (٥%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي .

جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (٥%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة .

د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة .

هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (٣ر٠) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية .

و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية .

ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين .

ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية .

ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون .

ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية

ثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .

رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .

خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .

سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .

سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .

ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (٥%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .

ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته .

تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(١٠) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .

عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه .

حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .(١٠)

المادة ١٧

أولاً :- تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانياً :- تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ثالثا :- لكل شخص تتوافر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجوداً فيه .

رابعاً :- يتم التسجيل شخصياً أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية .

خامساً :- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلاً في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .

المادة ١٨

أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .

ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(١٠-١)

المادة ١٩

يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .

المادة ٢٠

أولاً :- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل .

ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (٧) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين .

ثالثاً :- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .

المادة ٢١

يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

الفصل الرابع

الدوائر الانتخابية

المادة ٢٢

يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (٢٠) من هذا القانون.

المادة ٢٣

المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .(١٠-٢)

الفصل الخامس

الدعاية الانتخابية

المادة ٢٤

الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (٢٤) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.

المادة ٢٥

تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .

المادة ٢٦

أولاً :- تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع .

ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

المادة ٢٧

يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .

المادة ٢٨

يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

المادة ٢٩

لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.

المادة ٣٠

أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها .

ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات .

ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة ٣١

يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .

المادة ٣٢

يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

المادة ٣٣

يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .

المادة ٣٤

أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .

ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .

ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

الفصل السادس

محافظة كركوك

المادة ٣٥

أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :

‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .

‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (١٤٠) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .

‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣ .

ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك .

ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة .

رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .(١١)

الفصل السابع

الجرائم الانتخابية

المادة ٣٦

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من :-

أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون .

ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه .

ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات .

رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره .

خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .

سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .

سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .

المادة ٣٧

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-

أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .

ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت .

ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .

رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .

خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .

سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.

سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(١١-١)

المادة ٣٨

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .

المادة ٣٩

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .

المادة ٤٠

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :-

أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية .

ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه .

ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .

المادة ٤١

أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) شهر ولا تزيد على (٦) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٣، ٣٤) من هذا القانون .

ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (٣١) و (٣٢) من هذا القانون .

المادة ٤٢

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .

المادة ٤٣

أولاً :- في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار .

ثانياً :- لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (٣٧) والمادة (٣٨) من هذا القانون .

الفصل الثامن

احكام عامة انتخابية

المادة ٤٤

الغيت . (١٢)

المادة ٤٥

ملغاة . (١٣)

المادة ٤٦

أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل (٤٨) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(١٤)

ثانيا ً:- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.

المادة ٤٧

أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات .

ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام .

جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً

د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع .

ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (١٥)

 

 

المادة ٤٨

أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .

ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .

جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(١٦)

المادة ٤٩

تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (٤) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها .(١٧)

المادة ٥٠

الغيت  .(١٨)

المادة ٥١

أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.

ثانياً : تلغى المادة ( ٢٣ ) من القانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ الملغى .

ثالثا : تلغى الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .

رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(١٩)

 

المادة ٥٢

لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون .(٢٠)

المادة ٥٣

يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨  عدا المادة (٢٣) من القانون  لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(٢١)

المادة ٥٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢٢)

                                                             فؤاد معصوم

                                                          رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب.

شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - عدل البند ( حادي عشر ) من المادة ١ بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند ( حادي عشر ) من المادة ١

حادي عشر:- الناخب النازح :- العراقي الذي تم نزوحه قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-٤-٢٠٠٣ لأي سبب كان .

 ـ عدل البند ( ثامنا ) من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند ثامنا / المادة (١)

ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية :- كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لهذا القانون.

ـــ عدل البند الثاني عشر من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند ثاني عشر / المادة (١)

ثاني عشر :- القوات المسلحة : - الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر.

(١-١) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٢

يسري هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

(١ - ٢ ) - عدل البند (اولا) من المادة ٣ بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند ( اولا) من المادة ٣

أولاً :- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية.

(٢) - عدل البند (رابعا) من المادة ٥ بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند (رابعا) من المادة ٥

رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( ٧٥ % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( ٢ ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .

ـ عدل البند (رابعا) من المادة (٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند راابعا / المادة (٥)

رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية.

(٣) - الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا ) المعدلة بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ المعدل بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣/وموحداتها / ٢٠٢٣ )

النص القديم للفقرة (ب)

ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً .

- عدلت المادة رقم ٦ بموجب     قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٦

أولاً :- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعطيل الدوام الرسمي ليومي انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر.

 

ـ عدل البند (ثانيا) من المادة (٦) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند ثانيا / المادة (٦)

ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو اكثر.

(٤) - عدلت البند ( ثالثا ) من المادة (٧) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣  وعدها ينهض التعديل الوارد ضمن البند ( ثالثا ) من المادة (٥) من   قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول للقانون

النص القديم للبند ( ثالثا )

ثالثاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤ ، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .

عدلت المادة رقم ٧ بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٧

يشترط في المرشح ان يكون :

أولاً :- ( عراقي كامل الأهلية أتم ( ٢٨ ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع ) .

ثانياً :- أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .

ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( ٢٠ % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .

ثالثاً :- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .

رابعاً :- من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .

خامساً :- غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محله.

سادساً :- غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي بات .

سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .

ـ عدلت البنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( ٧ ) بموجب المادة ( ٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) المادة (٧)

أولاً :- عراقياً كامل الاهلية اتم (٣٠) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .

ثانياً :- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .

ثالثاً :- حسن السيرة والسمعة والسلوك بأن لا يكون المرشح مشمولاً بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي و الاداري والجنح المخلة بالشرف.

رابعاً :- من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون اقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي.

سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً عند ترشحه .

(٥) ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ٨ ) بموجب المادة ( ٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند (اولا) / المادة (٨)

أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .

(٦) ـ عدلت المادة ( ٩ ) بموجب المادة ( ٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للمادة (٩)

يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد المرشحين كما يجوز الانتخاب الفردي .

(٧) ـ حذفت المادة ( ١٠ ) بموجب المادة ( ٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للمادة (١٠)

لا يسمح لأي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في أي وقت كان .

(٨) - عدل البند ( اولا) من المادة ١٢ بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

أولاً :- تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( ٩ ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .

ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ١٢ ) بموجب المادة ( ٩ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند (اولا) المادة (١٢)

أولاً :- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( ١.٧ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .

( ٨ - ١) - عدلت المادة رقم (١٤) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٣

عدلت المادة رقم ١٤ بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١٤

أولاً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته .

ثانياً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .

ثالثاً :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.

(٩) - الغيت الفقرة (هـ ) ممن البند ( اولا ) من المادة (١٥) بموجب    قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للفقرة (هـ ) من البند ( اولا )

هـ - المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات.

- الغيت عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (٩) بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣

-  الغيت الفقرة (ج) من المادة (١٥) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للفقرة (ج)

جـ - المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالأتي :

 ١- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .

 ٢- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة .

عدلت المادة رقم (١٥) بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١٥

أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-

أ ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .

ب ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .

ج ـ ( ١ ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .

د ـ ( ١ ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .

هـ ـ ( ١ ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

ثانياً :- يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الاصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات في القائمة .

 ـ عدل البند (اولا) من المادة ( ١٥ ) بموجب المادة ( ١٠ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند (اولا) من المادة ( ١٥ )

أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم :-

أ‌. (٣) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد.

ب‌. (٣) ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .

جـ. (١) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .

د. (١) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .

هـ. (١) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

(١٠) - عدلت المادة ١٦ بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١٦

تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .

ـ عدلت المادة ( ١٦ ) بموجب المادة ( ١١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للمادة (١٦)

تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع.

(١٠ - ١) - عدلت البند (اولا) من المادة ١٨ بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند (اولا) من المادة ١٨

أولاً :- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وفي اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .

(١٠ - ٢ ) - عدلت المادة (٢٣) بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القدين للمادة ٢٣

أولاً :- تكون كل محافظة غير منتظمة في اقليم وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات .

ثانيا ً:- يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية .

(١١) - عدلت المادة (٣٥) بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٣٥

تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون وكما يلي :

١. تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة ( الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات .

٢. في حال تعذر التدقيق قبل اجراء الانتخابات تنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب .

٣. تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات .

٤. لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك .

٥. يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الاشوريين) .

٦. تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات.

٧. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه ٣١ ( كانون الأول ) لسنة ٢٠٢٠ على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( ١٤٠ ) من الدستور في محافظة كركوك .

٨. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .

ـ تم اضافة البندين ( سابعا و ثامنا ) الى المادة ( ٣٥ ) بموجب المادة ( ١٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

(١١ - ١ ) - عد ل البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣  وعندها ينهض  نص البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) من اصل القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨

النص القديم للبند (ثانيا )

ثانيا - الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية

- عدل البند ثانيا من المادة ٣٧ بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند ثانيا للمادة ٣٧

ثانياً :- اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .

(١٢) ـ  الغيت نص المادة ٤٤ بموجب     قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٤٤

أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( ٦٠ ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام ٢٠٢٠ على أن تجري في ١-٤-٢٠٢٠ .

 ثانياً : يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

 ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها

عدل البند (ثالثا) المادة (٤٤) بموجب المادة (١) من قانون (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات المحافظات والاقضية .

النص القديم للبند (ثالثا) المادة (٤٤)

تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحاليةفي ١ / ٣ /٢٠٢٠.

ـ عدل البندين ( اولا و ثالثا ) من المادة (٤٤) بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبندين ( اولا و ثالثا ) المادة (٤٤)

أولاً :- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ(٦٠) ستين يوماً .

ثالثاً :- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة .

(١٣) ـ حذفت المادة (٤٥) بموجب المادة ( ١٤ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للمادة (٤٥)

لا يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام إلى درجة وكيل وزير ومن بدرجتهم الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات .

(١٤) ـ عدل البند (اولا) من المادة (٤٦) بموجب المادة ( ١٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للبند (اولا) المادة (٤٦)

أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين وقوى الامن الداخلي في نفس يوم التصويت العام على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

(١٥) ـ  عدلت المادة (٤٧) بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٤٧

أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومتريا ) .

 ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين .

 ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .

عدلت المادة ( ٤٧ ) بموجب المادة ( ١٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للمادة (٤٧)

تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم لغرض الادلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

(١٦) ـ عدلت المادة (٤٨) من    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٤٨

أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ).

 ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية .

 ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.

 اضيفت مادة جديدة بتسلسل (٤٨) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

(١٧) ـ عدل تسلسل المادة (٤٨) واصبح التسلسل (٤٩) بموجب  المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

(١٨) ـ  الغيت المادة ( ٥٠) بموجب    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٥٠

يتكون مجلس المحافظة من ( ١٠ ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( ٢٠٠,٠٠٠ ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( ١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون

اضيفت مادة جديدة بتسلسل (٥٠) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

(١٩) ـ  عدلت المادة (٥١) بموجب   قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٥١

تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

عدل تسلسل المادة (٥٠) واصبح التسلسل (٥١) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

(٢٠) ـ عدلت المادة (٥٢) بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

النص القديم للمادة (٥٢)

لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

ــ عدل تسلسل المادة (٥١) واصبح التسلسل (٥٢) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

(٢١) ـ عدل تسلسل المادة (٥٢) واصبح التسلسل (٥٣) بموجب  المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .

(٢٢) ـ عدل تسلسل المادة (٥٣) واصبح التسلسل (٥٤) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .