قانون رقم 82 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 82 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى مادة ١ من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١ - يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : -١ - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .٢ - الجهة المختصة : -ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة .ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .المادة ٢تلغى مادة ٢ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٢ - ١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها :ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات .ب - البقر – (٧) سنوات .ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات .٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا .٣ - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .المادة ٣تلغى مادة ٣ من القانون، ومحل محلها ما يلي : -مادة ٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : -الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٤تلغى مادة ٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٥ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ لم يعالج تحديد اعمار بعض الحيوانات، كما لم يتطرق الى ذكر البعض منها، وكذلك الحال بالنسبة الى اوزانها، بحيث تتناسب والعمر الانتاجي لها بشكل يضمن الايفاء بحاجة السكان من اللحوم من جهة، ويؤمن المحافظة على الثروة الحيوانية بزيادة اعدادها من الجهة الاخرى، ويقلل من الحيوانات المذبوحة، ومن اجل تشديد عقوبة من يخالف احكامه .فقد شرع هذا القانون ....
قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢ | 13
قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢ | 13
عنوان التشريع: قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولاً- الوزير : وزير الزراعة .ثانياً- اللجنة : اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات في العراق .ثالثا- التوثيق :جمع البيانات الخاصة بالمبيد المطلوب تسجيله لأول مرة في جمهورية العراق وتثبيت المواصفات الفنية التي تميزه لضمان حقوق منتجيه .رابعاً- الاعتماد : تقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقة مواصفاته الفنية ومدى خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة.خامساً- الآفات : أي كائنات ضارة بالانسان اوالحيوان او النبات او البيئة وتشمل الحشرات والادغال والاحياء الدقيقة ( البكتريا ، الفطريات ، الطحالب ، الفيروسات ، والنيماتود ) والحلم والعناكب والنباتات المتطفلة والقوارض والطيور واي كائنات اخرى حيوانية او نباتية ينطبق عليها هذا الوصف.سادساً- المبيد : أي مادة او خليط من المواد او أي كائن دقيق او منتجاته يكون الغرض منه الوقاية من ضرر الآفة بالقضاء عليها او مكافحتها بما في ذلك ناقلات الامراض للانسان او الحيوان فضلا عن انواع النباتات والحيوانات غير المرغوب فيها التي تحدث ضرراً او تتدخل باي شكل من الاشكال في عمليات انتاج الاغذية او المحاصيل الزراعية او الاخشاب او المصنوعات منها او الاعلاف واية مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات او العناكب او غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات او على اجسامها ويشمل هذا التعبير منظمات النمو التي تستخدم لإسقاط اوراق النبات او خف الاشجار.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم الاجراءات العلمية والعملية الاصولية لتسجيل وتقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقته للمواصفات الفنية لغرض اعتماده وتصنيفه وتوليفه واستيراده بما يؤمن منع خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة .المادة ٣اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من :أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيسب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواًجـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواًد- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص١- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٢- وزارة الصحة .٣- وزارة الصناعة والمعادن .٤- وزارة البيئة .٥- وزارة العلوم والتكنولوجيا.هـ- اختصاصي حشرات . عضواًو- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراًز- اختصاصي مبيدات .ح- اختصاصي ادغال .ط- اختصاصي امراض نباتية .ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .المادة ٤تتولى اللجنة الدائمة المهام الآتية :أولاً- تسجيل واعتماد مبيدات الآفات بمختلف انواعها وتراكيبها في جمهورية العراق وفقاً للقانون .ثانياً- اعادة تسجيل واعتماد المبيدات او الغائها وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفقا" للقانون .ثالثاً- اصدار شهادة تسجيل رسمية للمبيد المستوفي للشروط والضوابط والتوصيات الفنية ونتائج الاختبارات .رابعاً- منح ترخيص بتصنيع وتوليف المبيد او الغائه او تجديده وفقاً للقانون .خامساً- ترخيص باستيراد المبيدات او تصديرها الى الخارج وفقاً للقانون .سادساً- حظر المبيدات وتقييد استعمالاتها بصورة نهائية او مؤقتة وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة .سابعاً- دراسة القضايا الخاصة بشؤون المبيدات واصدار القرارات اللازمة في شأنها واعتماد المبيدات الاقل ضرراً على الانسان والبيئة .ثامناً- تشكيل اللجان المختصة لتسهيل تأدية اللجنة الوطنية مهامها وضمن نطاق عملها .تاسعاً- نشر التوعية العلمية بكل ما له علاقة بالمبيدات لضمان الاستخدام الامثل والآمن لها والعمل على استخدام المكافحة الحيوية والميكانيكية .عاشراً- تزويد الجهات ذوات العلاقة قائمة بأسماء وكميات المبيدات المرخص باستيرادها او تصنيفها .المادة ٥للجنة ما يأتي :اولاً- استحصال موافقة الوزير على تكليف الجهة المالية والرقابية في الهيأة العامة لوقاية المزروعات لتنظيم وتطبيق الاجراءات الخاصـة بالامـور المالية للجنة وتدقيقها بما يضمن تطابقها مع التشريعات .ثانياً- تأسيس مختبرات خاصة بعملها وفقا للتشريعات النافذة ويكون ملاك منتسبيها من وزارة الزراعة .المادة ٦اولاً- تجتمع اللجنة الدائمة مرة واحدة في الاقل كل شهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس .ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ٧اولاً- تستوفي اللجنة اجور الخدمات المقدمة الى المستفيد عن الاعمال المناطة بها وفقاً لضوابط السياسة السعرية التي تصدر عن مجلس الوزراء في قطاع الخدمات .ثانياً- تعدل الاجور بما يتناسب مع المنافع المقدمة الى المستفيد.ثالثاً- تـودع الواردات المتحققة عن الاجور المقبوضة امانة فـي حساب خاص لصالح اللجنة في احد المصارف الحكومية وحسب الاجراءات المحاسبية المعتمدة .رابعاً- يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف على الامور الآتية :أ- اجور خدمات الابحاث والاستشارات والتحاليل بموجب العقود المبرمة مع الباحثين وفق القانون .ب- للوزير مكافأة اعضاء اللجنة المختصة والعاملين الساندين لها وفق القانون .جـ- تعضيد وطبع المقالات والنشرات الخاصة بالمبيدات ودعم الانشطة العلمية ذوات العلاقة.د- شراء الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ اعمال اللجنة وفق القانون .المادة ٨اولاً- تسجل المبيدات بعد اجراء التحاليل والتجارب عليها من الجهات البحثية المعتمدة من اللجنة واعتماد نتائجها لغرض اقرارها .ثانياً- يمنع استيراد او تصنيع او تداول أي نوع من المبيدات الا بعد اكمال اجراءات التسجيل والاعتماد وفق احكام هذا القانون.ثالثاً- تعد التغيرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتبــاره منتجاً جديداً ويخضع لاجراءات التسجيل والاعتماد لدى اللجنة :أ- التغير في طبيعة ومصدر المادة الفاعلة.ب- التغير في تركيز المادة الفاعلة.جـ- التغير في طبيعة المواد غير الفاعلة وتركيزها .د- التغير في المبيد من سائل الى صلب او غيره .هـ- أي تغير في السمية او الخواص الطبيعية او الكيميائية او اية تغيرات اخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل .رابعاً- يشطب اسم المبيد من التسجيل وتسحب شهادة تسجيله في احدى الحالات الآتية :أ- اذا ثبت ان له تأثيراً جانبياً ضاراً على الانسان وفي البيئة تحت ظروف استعماله محلياً .ب- اذا ثبت ان المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او ناقصة .جـ- اذا تأكد ان المبيد قد ادرج في القائمة التي تصدرها منظمة الاغذيـة والزراعة (F.A.O) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والتي توضح ان المبيد قد منع استخدامه لاسباب صحية او بيئية .د- سحب الجهة المنتجة للمبيد الذي انتجته لاسباب بيئية .هـ- اذا ثبت ان الآفة اصبحت مقاومة للمبيد او اصبح المبيد غير فاعل تحت ظروف استعماله المحلية .خامسا- يمنع تصنيع او توليف او استعمال أي من المبيدات الا وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .سادساً- يمنع استعمال ووضع المعلومات المظللة على حاويات المبيدات التي قد يتولد عنها انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او سلامة استعماله.سابعاً- يمنع تداول أي من المبيدات الفاسدة او المغشوشة .المادة ٩للوزارة قبول المساعدات الفنية والعلمية من اجهزة ومعدات ومشورات علمية من المؤسسات والشركات ذوات العلاقة بهدف تطوير مختبرات اللجنة وفقا للقانون .المادة ١٠مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على(١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار مع مصادرة المواد وللمحكمة تحديد ايلولتها او اتلافها .المادة ١١تخضع حسابات اللجنة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٢اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة :أ- تسجيل المبيدات واعتمادها.ب- استخدام المبيدات وتخزينها .جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات.ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلضمان حمايـة الانسان والحيوان والنبات والبيئة من الاضرار التي قـد تسببها المبيدات غير المسجلة وغير المعتمدة ، ولغرض تنظيم عمليات تسجيلها واعتمادها وتصنيعها في العراق , شرع هذا القانون ....
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 39
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 39
عنوان التشريع: قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩التصنيف بيئة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصـدار القانون الآتي :الفصل الأولالأهداف والتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .المادة ٢يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً- الوزارة : وزارة البيئة .ثانياً- الوزير : وزير البيئة .ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة .رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة .خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية .سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة .ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها .تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية .عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات .حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة .ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال .ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة .رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه .خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها .سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها .ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط .تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة .عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .الفصل الثانيمجلس حماية وتحسين البيئةالمادة ٣يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .المادة ٤- أولاً: يتألف المجلس من :أ- وزير البيئة رئيساًب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيسج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراًد- ممثل عن كل الجهات التالية علىأن يكون بعنوان مدير عام في الأقلومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحمايةالبيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً١_ وزارة البلديات والأشغال العامة .٢_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .٣_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٤_ وزارة الداخلية .٥_ وزارة الزراعة .٦_ وزارة الصحة .٧_ وزارة الصناعة والمعادن .٨_ وزارة العلوم والتكنولوجيا .٩_ وزارة الكهرباء .١٠_ وزارة الموارد المائية .١١_ وزارة النفط .١٢_ وزارة النقل .١٣_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار .١٤_ وزارة الخارجية .١٥_ وزارة التربية .١٦_ وزارة التجارة .١٧_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .١٨_ وزارة الثقافة .١٩_ وزارة الأعمار والإسكان .٢٠_ أمانة بغداد .٢١_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي .٢٢_ وزارة الدفاع .هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواًو _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلسثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .المادة ٥أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة .ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه .ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .المادة ٦أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي :أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه .ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها .جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها .د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة .هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية .و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها .ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها .ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات .ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي .ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء .ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه .ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .الفصل الثالثمجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظاتالمادة ٧- أولاً : يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس .ثانياً : لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .الفصل الرابعأحكام حماية البيئةالفرع الأولأحكام عامةالمادة ٨تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .المادة ٩تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي :أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك .ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة .ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها .رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.المادة ١٠أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي :أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه .ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية .جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها .د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد .هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً .و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج .ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ١١تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .المادة ١٢تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (٩) و(١٠) و(١١) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .المادة ١٣أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة .ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة .ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .الفرع الثانيحماية المياه من التلوثالمادة ١٤يمنع ما يأتي :أولاً : تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية .ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات .ثانياً : ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار .ثالثاً : رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية .رابعاً : استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية .خامساً : تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل .سادساً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية .سابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .الفرع الثالثحماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاءالمادة ١٥يمنع ما يأتي :أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية .ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية .ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً .رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها .خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .المادة ١٦يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .الفرع الرابعحماية الأرضالمادة ١٧يمنع ما يأتي :أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة .ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني .ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة .رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى .خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .الفرع الخامسحماية التنوع الإحيائيالمادة ١٨يمنع ما يأتي :أولاً : الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها .ثانياً : صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض أو الاتجار بها .ثالثاً : صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريغ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها .رابعاً : الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عملية استخدامها للأغراض العلمية والطبية والصناعية والاتجار بها أو ببذورها وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية .خامساً : قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (٣٠) ثلاثين سنة فأكثر .سادساً : قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد .سابعاً : إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بأذن من الجهات المعنية.ثامناً : إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والأحياء .الفرع السادسإدارة المواد والنفايات الخطرةالمادة ١٩تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .المادة ٢٠يمنع ما يأتي :أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة .ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية .ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار .رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .الفرع السابعحماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشافواستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعيالمادة المادة ٢١على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :أولاً : اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير .ثانياً : اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئياً .ثالثاً : منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية .رابعاً : تزويد الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابيب النقل والإجراءات المتخذة للمعالجة .الفصل الخامسالرقابة البيئيةالمادة ٢٢تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .المادة ٢٣على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .المادة ٢٤أولاً : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده .ثالثاً : يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص :(اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ) .المادة ٢٥يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .الفصل السادسصندوق حماية البيئةالمادة ٢٦يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.المادة ٢٧يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .المادة ٢٨تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية :أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة .ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون .ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون .خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .المادة ٢٩يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون .المادة ٣٠أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل السابعالمكافآتالمادة ٣١للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .الفصل الثامنالتعويض عن الأضرارالمادة ٣٢أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها .ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميعما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية :أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها .ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً .ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة .رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (٢٩) من هذا القانون .الفصل التاسعالأحكام العقابيةالمادة ٣٣أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة .ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين .ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .المادة ٣٥يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة ٣٦تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (٣) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .المادة ٣٧يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٣٨أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يُنفذ هذا القانون بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاماً مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة , وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها , شرُع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ المعدل | 6
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ المعدل | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ المعدلالتصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٠ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم ١٩ بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٣اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٢يلغى نص المادة (التاسعة) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -٩- اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:١. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة.٢. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات.٣. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون.ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز .ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .المادة ٣يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية .ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .المادة ٤يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة الثامنة عشرة- يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥يلغى قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٦ .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحويل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المؤسس بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي .شُرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 2
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ ويحل محلهُ ما يأتي :المادة الرابعة :أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً .ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين , شُرع هذا القانون .التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ ويحل محلهُ ما يأتي :المادة الرابعة :أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً .ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها | 36
قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها | 36
عنوان اتشريع: قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتهاالتصنيف صيدالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : ١ | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٣٩٢) بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٦اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولحماية وتربية الاحياء المائيةالمادة ١يمنع منعا باتا ما يلي:-اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية .ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية .ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية .رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد .خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .المادة ٢اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:-ا - تعيين المواسم المحرمة .ب - تعيين المناطق المحرمة .جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها .د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك .و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه .ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة .ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .المادة ٣على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .المادة ٤تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .المادة ٥لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:-اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .المادة ٦اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية .ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:-ا - الحصول على اجازة من الشركة .ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .المادة ٧للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .المادة ٨اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان .ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .الفصل الثانيتنظيم الصيدالمادة ٩ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص بوضع خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويقصد بالصيد الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة باي وسيلة كانت ولاي قصد كان .المادة ١٠للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .المادة ١١اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٢ ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:-ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية .ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة .ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل .ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب .رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .المادة ١٢اولا - يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد .ثانيا - للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة .ثالثا - ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .المادة ١٣تمسك الشركة او من تخوله في كل ميناء صيد بالنسبة للصيد البحري وفي مراكز الوحدات الادارية بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لسفن الصيد والصيادين وكمية الصيد ونوعه وفقا للنماذج التي تضعها الشركة .المادة ١٤اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة .ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .المادة ١٥اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (١٥%) من قيمتها حسب تقدير الشركة .ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .الفصل الرابعتسويق وتصنيع الاحياء المائيةالمادة ١٦تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد .ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد .ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .المادة ١٧للشركة حق الاتجار بالاحياء المائية بالجملة، واتخاذ كل ما يتعلق بذلك من تاسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .المادة ١٨اولا - لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية .ثانيا - ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن .ثالثا - على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .المادة ١٩لا يجوز تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها او استيرادها باي شكل ولاي غرض كان من قبل القطاع المختلط او الخاص، الا بموافقة الوزير، بناء على توصية الشركة .المادة ٢٠شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .الفصل الخامسالرسوم والاجازاتالمادة ٢١تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(١)نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدهااولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك ٢٠٠٠ ١٠٠٠ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ثالثا – او داخلي لحد قوة (٥٠) حصان وما زاذ على ذلك يؤخذ رسم (٢٠٠) دينار عن ١٠٠ دينار كل حصان اضافي عن كل حصان اضافيرابعا - اجازة صيد للمحترفين ٢٥٠٠ ١٥٠٠خامسا - اجازة صيد للهواة ٥٠٠ ٢٥٠سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد ٢٥٠٠ ١٥٠٠سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة ٢٥٠٠٠ ١٢٥٠٠ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة ٣٠٠٠ ٢٠٠٠تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض ٥٠٠ ٢٥٠المادة ٢٢اولا - تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة .ثانيا - تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةللشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .المادة ٢٤ مبلغ الرسم / ديناربدل فقدان الاجازة او تلفها ١٠٠% من الرسم المقرر لمنحها (٢) المادة ٢٥اولا - تسجل المبالغ المستوفاة عن منح الاجازات وتجديدها، وفقا لهذا القانون ايرادا نهائيا للشركة، وكذلك المبالغ المتاتية من مصادرة الاحياء المائية وعدد الصيد وسفنه .ثانيا - تعفى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والمزارع الجماعية واعضاؤها من رسم منح او تجديد الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٦تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .المادة ٢٧للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (٦٥) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .الفصل السادسالعقوباتالمادة ٢٨اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ، كل من خالف احكام الفقرة ثالثا من مادة ١ من هذا القانون .ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة .رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .(٣)المادة ٢٩للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا للادانة، اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .المادة ٣٠تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشانها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .المادة ٣١لموظفي الشركة المختصين والسلطات الادارية وقوات الشرطة صلاحية القاء القبض على كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وتسليمه الى اقرب مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة ٣٢لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات - عدا دور السكن - في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .المادة ٣٣لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل مدير الناحية في النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لاصدار القرارات والاحكام، تطبيقا لهذا القانون .الفصل السابعاحكام عامةالمادة ٣٤يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٥١ - يلغى قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته، وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بمودبه، بما لا يتعارض مع هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها .٢ - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٣٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت الاحياء المائية من الموارد الطبيعية المهمة في تحسين ورفع مستوى التغذية وتطوير الاقتصاد الوطني، ولغرض احداث تنمية شاملة وسريعة في هذه الثروة واصلاح اوضاعها المتخلفة وحمايتها وتنظيم استغلالها، وفق اسس علمية وفنية، وجعل القطاع العام هو القطاع السائد في هذا المجال، ولغرض معالجة النواقص والثغرات الموجودة في قانون صيد الاحياء المائية وحمايته رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥ التي برزت من خلال تطبيقه .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة٢١ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:النص القديم للمادة:تمنح الشركة او من تخوله اجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-نوع الاجازة رسم منح الاجازة او تجديدهااولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك (-/١) دينار واحدثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي (-/٢) دينارانثالثا - اجازة سفينة صيد بمحرك داخلي (-/١٠) عشرة دنانير لحد قوة (١٠٠) حصان و(١٥٠) فلسا عن كل حصان، عما زاد على ذلك .رابعا - اجازة صيد للمحترفين (-/٢) دينارانخامسا - اجازة صيد للهواة (٢٥٠/٠) مائتان وخمسون فلساسادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد (-/٥) خمسة دنانيرسابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة (-/٢٠) عشرون ديناراثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة (-/٥٠) خمسون دينارا لاول مرة، وتجدد لقاء رسممقداره (-/٢٠) عشرون دينارا سنويا .تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية (٥٠٠/٢) ديناران وخمسمائة فلس عن كل دونم منالمساحة المائية للاحواض، وتجدد لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل دونم سنويا .(٢)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة ٢٤ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:النص القديم للمادة:في حالة فقدان الاجازة او تلفها، على صاحبها ان يدم طلبا للشركة او من تخوله للحصول على بدل عنها بعد دفع (٥٠%) من الرسم المقرر لمنحها .(٣)- الغيت الماده ٢٨ بموجب الماده ١ من قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١النص القديم للماده ٢٨:اولا - يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على التسعة اشهر او بهما، مع مصادرة الصيد .ثانيا - ليس في هذا القانون ما يمنع اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد .ثالثا - يجوز مصادرة عدد الصيد او سفنه او الاحياء المائية المعدة للتصدير او المستوردة عند تكرر مخالفة احكام هذا القانون والتصرف بها او باثمانها، وفق القانون ....
قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 7
قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 7
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٧) بتاريخ ٣٠-١١-١٩٨٩اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الاولى من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ (المعدل) ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :١- الوزير – وزير الزراعة والري٢- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.٣- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.المادة ٢تلغى الفقرة (٣) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما ياتي :٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.المادة ٣تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة :لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.المادة ٤تلغى المادة ( الخامسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.المادة ٥تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة :١- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠)الف دينار ولا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين.وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة.٢- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /٣٠٠) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا.وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.المادة ٦يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة اقصاها (٦٠) يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون تتناول المحاور الاتية :١- تحديد المخالفات المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة السادسة من القانون.٢- اعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للاستهلاك البشري.٣- الاشراف الصحي على المجازر.٤- مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة.٥- شروط وضوابط منح اجازة ممارسة المهنة.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعجز النصوص الواردة في قانون ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ (المعدل) عن مواكبة و ضمان صيانة الثورة الحيوانية في القطر على الوجه الافضل, ولارتفاع معدلات نمو هذه الثروة وزيادة اهميتها على صعيد الاقتصاد الوطني والقومي, وبغية احكام السيطرة على عمليات الذبح من الناحيتين الصحية والاقتصادية من خلال تاكيد وتكثيف دور الرقابة والتوجيه والتفتيش ولتشديد العقوبات على المخالفين من المتاجرين بصحة المواطنين والمتلاعبين بقوت الشعب وامنه الغذائي .فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 56 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 | 2
قانون رقم 56 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٣التصنيف تقسيم اداري - صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٨ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند (اولا) من المادة (١) من قانون الطب العدلي رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٣ ويحل محله مايأتي:المادة-١-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغدادب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (١٢) اثنتي عشرة سنة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها في معالجة الحالات الطبية العدلية المختلفة,ولضرورة ان يتمتع مدير عام دائرة الطب العدلي بمؤهلات وخبرة ذات صلة باختصاص الطب العدلي ,شرع هذا القانون....
قانون رقم 5 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 | 2
قانون رقم 5 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١) بتاريخ ٢٣/١/١٩٩٠ماصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة :اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي :أ ــ وزير الصحة رئيسا.ب ــ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.جـ ــ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا.د ــ ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا.هـ ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا.و ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا.ز ــ رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا.ح ــ ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا.ط ــ ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا.ي ــ اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء.ثانيا : يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.ثالثا : لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.رابعا : يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.خامسا : أ ــ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.ب ــ تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمواكبة التغيير في التشكيلات الادارية لوزارة الصحة ولاتاحة الفرصة للاختصاصيين من الاطباء وغيرهم المشاركة في عضوية مجلس السرطان ولمنح المجلس المرونة لعقد اجتماعته.شرع هذا القانون....
ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦ | 3
ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦ | 3
عنوان التشريع: ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:المادة ١يوقف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضومحمد حديد اللواء الركنوزير المالية عبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعابراهيم كبه مصطفى عليوزير الاقتصاد وزير العدليةاحمد محمد يحى محي الدين عبد الحميدوزير الداخلية وزير التربية والتعليمحسن الطالباني هاشم جوادوزير المواصلات والاشغال وزير الخارجيةعبد الوهاب امين هديب الحاج حمودوزير الشؤون الاجتماعية وزير الزراعةطلعت الشيباني محمد عبد الملك الشوافوزير الاعمار وزير الصحةفؤاد عارفوزير دولةووكيل وزير الارشادالاسباب الموجبةلما كانت الجمهورية بحاجة الى اطباء عمومين ولا يمكن سد تلك الحاجة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ما دام قانون تدرج الاطباء المقيمين رقم (٣٩) لسنة ١٩٥٦ المعدل نافذ المفعول بنواقصه العديدة .ولما كان القانون المذكور موضع دراسة في الوقت الحاضر لغرض الاستعاضة عنه بقانون يتمشى ومقتضيات عهدنا الجمهوري فقد شرعت هذه اللائحة ....
قانون (11)لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين | 15
قانون (11)لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين | 15
عنوان التشريع: قانون (١١) العجز الصحي للموظفينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :اولا – المرض :الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية .ثانيا – اصابة العمل :اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية .ثالثا – الحادث :هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم .رابعا – العجز :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض .خامسا – العطل :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل .سادسا – اللجنة الطبية :اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون .سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية :اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .المادة ٢اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها ٣ ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن ١٥ خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .المادة ٣للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .المادة ٤للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .المادة ٥اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على ٦ ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون .ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية .ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .المادة ٦ملغاة(١)المادة ٧ملغاة(٢)المادة ٨ملغاة(٣)المادة ٩اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية .ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .المادة ١٠تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .المادة ١١لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين :اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه .ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .المادة ١٢لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .المادة ١٣اولا – يلغى الفصل السابع تقاعد العجز من قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ وتلغى الفقرتان ٣ و٤ من المادة ٣١ من القانون المذكور .ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ ٤ لسنة ١٩٤١ .المادة ١٤يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ايار سنة ١٩٩٩م .صدام حسينرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع مبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز المجيدة في الميدان الاجتماعي وسعيها لتامين الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين من الذين يعانون من حالات خاصة لا تغطيها القوانين السائدة واكمالا للقوانين والاجراءات الاخرى التي سبق اقرارها واعتمادها لمعالجة هذه الحالات، ولاجل وضع احكام قانونية للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان مرضه من الامراض المستعصية او الخبيثة يضمن حقوقه في الاجازة الطويلة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع حقوقه عند اصابته اثناء العمل او من جرائه سواء باحالته على التقاعد ام منحه المكافاة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم للمادةاولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل بنسبة ٦٥% خمس وستين من المئة فاكثر واحيل الموظف بسببها على التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني فيخصص له راتب تقاعد الاصابة على اساس ما ياتي :ا - يتم ابلاغ خدمته التقاعدية الى ١٥ خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب - يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام قانون التقاعد المدني نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة اذا كانت نسبة العطل ١٠٠% مئة من المئة اما اذا كانت نسبة العطل ٦٥% خمسا وستين من المئة واقل من ١٠٠% مئة من المئة فيضاف الى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه مع الاضافة في كلتا الحالتين وان تجاوز مجموع ما يتقاضاه من راتب واضافة الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا .ج - لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة اولا / ب من هذه المادة عن نسبة ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة عند احالته على التقاعد ولا يشمل ذلك المخصصات العائلية .د - اذا انتهت اصابة العمل الى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الاسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته ١٠٠% مئة من المئة على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن ٩٠% تسعين من المئة من اخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند احالته على التقاعد مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .ثانيا – اذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق احكام البند اولا من هذه المادة على ان تكون نسبة الاضافة ٥٠% خمسين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة اولا / ب من هذه المادة وان لا يقل راتبه التقاعدي مع الاضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده، مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .(٢)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا ادت اصابة العمل الى عطل تقل نسبته عن ٦٥% خمس وستين من المئة فيمنح مكافاة تعويضية على اساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ اجمالي يساوي راتبه الشهري عند الاصابة عن ٤ اربع سنوات .(٣)- الغيت المادة ٨ بموجبالمادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا تكررت اصابة الموظف فيتبع ما ياتي :اولا – اذا كانت نسبة العطل في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عطله السابقة لا تبلغ ٦٥% خمسا وستين من المئة من العط الكامل فيمنح مكافاة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابته الاخيرة وفق احكام المادة ٧ من هذا القانون .ثانيا – اذا كانت نسبة العطل في الاصابة الاخيرة مضافة الى نسبة العطل في الاصابة السابقة قد بلغت ٦٥% خمسا وستين من المئة فاكثر فيمنح راتب تقاعد الاصابة على اساس مجموع نسب العطل الذي اصابه وفق احكام البند اولا من المادة ٦ من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافات تعويضية عن اصاباته السابقة ....
قانون (48) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥ | 2
قانون (48) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥ | 2
عنوان التشريع: قانون (٤٨) التعديل الثالث لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥التصنيفصحةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٤٨تاريخ التشريع٢١-٠٥-٢٠٠١سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي: المادة ١يضاف ما ياتي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( ٦٣ ) لسنة ١٩٨٥، ويكون البند ( ل ) لها .ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية الافادة من الخبرة العالية المتوافرة لدى بعض الاطباء الاختصاصيين من المتقاعدين، عن طريق اشراكهم في عضوية مجلس السرطان في العراق،شرع هذا القانون . عنوان التشريع: قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٣اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .المادة ٢تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : -اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة .ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا .ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع .رابعا ــ تنمية : -ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي .ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه .ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض .د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .المادة ٣تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة .ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة .ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل .رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة.خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية .سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها .سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية .ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .المادة ٤اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته .ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها ٦ ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته ٣ ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته ٣ ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية .ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .الفصل الثانيالقبولالمادة ٥تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .المادة ٦يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(١)الفصل الثالثالهيئة التدريسيةالمادة ٧تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .المادة ٨يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .المادة ٩يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : -اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية .ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ٥ خمس سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .المادة ١٠يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.المادة ١١اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور .ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة ٢٠٠% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .المادة ١٢يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .الفصل الرابعادارة المدرسةالمادة ١٣يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : -اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد .ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ١٠ عشر سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة .رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .المادة ١٤يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٥اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : -ا ـ الرياضيات .ب ـ الفيزياء .جـ ـ الكيمياء .د ـ علوم الحياة .هـ ـ الباراسايكولوجي .و ـ الاداب والفنون .ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي .ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .المادة ١٦تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .المادة ١٧يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .المادة ١٨توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .الفصل الخامساحكام عامة وختاميةالمادة ١٩تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ ٣٠ لسنة ١٩٧٨ و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ ٢ لسنة ١٩٧٧ على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة. المادة ٢٠تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.المادة ٢١توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .المادة ٢٢للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .المادة ٢٣يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .المادة ٢٤يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ ١٠٥ لسنة ١٩٨٥ . المادة ٢٥يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد عرضها على هيئة الراي .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم في شتى مجالاتها وما يقتضيه ذلك من تاسيس مدرسة متخصصة توضع لها المناهج وفق احدث الاسس في مجالات التعليم النموذجي ،فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١، رقمه ٢٠ لسنة ٢٠٠٥، النص القديم للمادة : يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة شهريا مبلغا مناسبا تحدده هيئة الراي في وزارة التربية ....
قانون (54) لسنة 2001 التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981 | 10
قانون (54) لسنة 2001 التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981 | 10
عنوان التشريع: قانون (٥٤) التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى عنوان الفرع الثامن من قانون الصحة العامة المرقم بـ ٨٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي: -الفرع الثامنمختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثيةالمادة ٢يلغى نص البند ثانيا من مادة ٢٦ من القانون ويحل محله ما ياتي: -ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .المادة ٣يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة ٢٦ مكررة له: -مادة ٢٦ مكررة:تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: -اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها .ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير .المادة ٤يضاف ما ياتي الى مادة ٤٦ من القانون ويكون البند ثالثا لها: -ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .المادة ٥يلغى نص البند اولا من مادة ٩٦ من القانون ويحل محله ما ياتي: -اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على ٩٠ تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله .ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية .ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة .المادة ٦يلغى نص البند اولا من مادة ٩٩ من القانون ويحل محله ما ياتي: -اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .المادة ٧يضاف ما ياتي الىالقانون ويكون المادة ٩٩ مكررة له: -مادة ٩٩ مكررة :اولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة ٩٦ من القانون الى وزارة الصحة .ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦ .ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: -ا – ١٠% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند .ب – ٥٠% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ج – ١٠% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة .د – ١٠% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها .هـ - ٢٠% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة ٩٦ من القانون وفق النسب الاتية: -ا – ٧٥% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ب – ٢٥%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .المادة ٨يلغى نص المادة ١٠١ مكررة من القانون ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٠١ مكررة:اولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة ١٥ خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ٩٠ تسعين يوما .ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها .ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة .رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية .خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة .ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح .ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات .د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كاملا عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة .هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب .المادة ٩لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية المختبرات الصحية العامة ومختبرات المراكز ولاجراء الفحوص المختلفة على المواد الغذائية والمستحضرات الطبية ولتحميل صاحب العلاقة نفقات اتلاف تلك المواد والمستحضرات عند عدم صلاحيتها للاستهلاك او للاستعمال، ولتحديد مهام المراكز البحثية ولتخويل وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية بتقديم الخدمات للمواطنين عند الضرورة، ولزيادة مبلغ الغرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون ومصادرة المواد والاجهزة والمعدات التي دخلت الى العراض بصورة غير مشروعة وبيعها ولتوزيع المبالغ المتاتية من عمليات البيع ومبالغ الغرامات وفق النسب المحددة وللتصرف بجثة المتوفى عند عدم مراجعة ذويه .شرع هذا القانون ....
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 | 22
قانون (65) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 | 22
عنوان التشريع: قانون (٦٥) التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٤ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يكون القانون المرقم بـ ٩٥ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ ٢١٠ لسنة ١٩٨٠.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي :اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها.ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية.ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم.رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم.خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية.سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة.سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.المادة ٣يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي :رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.المادة ٤يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ٨ ثمانية اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط.المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة :اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه.ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة.ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و٤ اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.المادة ٦يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة :اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين.رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.المادة ٧يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.المادة ٨يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية عشرة :اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة ٣ ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن ١٥ خمس عشرة سنة.ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون.رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن ٧ سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن ١٥ خمس عشرة سنة.المادة ٩يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة عشرة :لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.المادة ١٠يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة عشرة :يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات.المادة ١١يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة والعشرون :تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على ٢٠ عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.المادة ١٢يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والثلاثون :اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.المادة ١٣يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها :ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص.ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض :ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري.ب – طبيب بيطري مقيم : ٢ – ٤ سنوات بعد التخرج.ج – طبيب بيطري اقدم : ٥ – ٩ سنوات بعد التخرج.د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.هـ - طبيب بيطري ممارس : ١٠ – ١٤ سنة بعد التخرج.و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ز – طبيب بيطري خبير : ١٥ – ١٩ سنة بعد التخرج.ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ط – طبيب بيطري استشاري : ٢٠ سنة او اكثر بعد التخرج.ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.المادة ١٤يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة والاربعون :اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.المادة ١٥يلغى نص المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والاربعون :اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به.ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة.ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.المادة ١٦يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه :المادة التاسعة والاربعين :يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.المادة ١٧يلغى نص المادة الثانية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية والخمسون :اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون.المادة ١٨يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة والخمسون :توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.المادة ١٩يلغى نص المادة السابعة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والخمسون :تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي :اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.المادة ٢٠يضاف ما ياتي الى المادة الثامنة والخمسين من القانون ويكون البند ثالثا منها :ثالثا – يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.المادة ٢١يلغى نص المادة الحادية والستين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والستون :للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لزيادة عدد الاطباء البيطريين وللتوسع الحاصل في تادية الخدمات الطبية البيطرية ولغرض مواكبة التطورات في مهنة الطب البيطري بما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع عن طريق الاسهام في حماية المواطن من الامراض المشتركة والحفاظ على بيئة صحية وتامين غذاء صحي سليم والحفاظ على الثروة الحيوانية وبغية رفع مستوى الاطباء البيطريين من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية ومنح الالقاب العلمية والمهنية ولاستحداث فروع للنقابة في المحافظات وتاسيس صندوق الضمان ونواد لهم واعادة النظر في الرسوم وتخويل الهيئة العامة تحديدها،شرع هذا القانون....
قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق | 2
قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق | 2
عنوان التشريع: قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراقالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١١- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب ٦٣ لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما ياتي :ا- وزير الصحة / رئيساب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضواجـ - ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضواد- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضواهـ - ممثل عن نقابة الاطباء / عضواو- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوازـ - ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضواح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضواط- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضواي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوينك - اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء.٢- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :٣- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاءب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلسالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمواكبة التغيرات في تسميات التشكيلات الادارية الممثلة في عضوية مجلس السرطان، ولاتاحة الفرصة للاختصاصيين من الاطباء وغيرهم للمشاركة في عضوية المجلس المذكور .شرع هذا القانون ....
قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠ | 8
قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠ | 8
عنوان التشريع: قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٨٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.ثانيًا – تكون واجبات اللجنة الاستشارية، كما يلي: -ا – اعداد جدول بالتجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة، لغرض تطبيق احكام هذا القانون.ب – الاشراف على تطبيق منهج التدريب.جـ - النظر في تغيير منهج التدريب وتوزؤع الاطباء البيطريين على المستشفيات البيطرية الرئيسية في مركز المحافظات.د – النظر في توزيع الاطباء البيطريين على التجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف.ثالثًا – لا تنفذ قرارات اللجنة الاستشارية المؤلفة بموجب هذه المادة، الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.(١) المادة ٢اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون .ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي :أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظاتب- مقيم اقدم لمدة (٣) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون .ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة :أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (٥) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة .ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا .رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .(٢)المادة ٣اولا – يقضي الطبيب البيطري فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة: -ا – ثلاثة اشهر على مكافحة الامراض المعدية والسارية.ب – شهران على اعمال التلقيح الصناعي وامراض العقم والولادة.جـ - شهران على اعمال التشخيصات المختبرية.د – ثلاثة اشهر على اعمال امراض الدواجن.هـ - شهران على المجازر.ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الطبيب البيطري الذي حصل على شهادة اختصاص اعلى من الدبلوم في احدى فروع الطب البيطري او قدم وثيقة رسمية تؤيد تدريبه في فروع الاقامة الدورية وللمدة نفسها في مستشفيات بيطرية خارج العراق.المادة ٤حذفت .(٣)المادة ٥اولا – يمنح الطبيب البيطري، بالاضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات اخرى، المخصصات التالية عند تعيينه في: -ا – التجمعات الفلاجية والمشاريع الزراعية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة (٨٠$) من الراتب الاسمي.ب – الاقضية (٤٠%) من الراتب الاسمي.ثانيًا – تستثنى المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة، من الحد الاعلى للمخصصات والاجور الاضافية الممنوحة للاطباء البيطريين بموجب القوانين المرعية.المادة ٦تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوفير السكن للمشمولين باحكام هذا القانون.المادة ٧يجوز اصدار انظمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحظي الريف العراقي باهتمام حكومة الثورة التي اتخذت كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الهجرة المعاكسة وتوفير الخدمات المطلوبة.ونظرًا لما للخدمات الطبية البيطرية من اهمية في تنمية الثروة الحيوانية، فقد شرع هذا القانون لضمان توزيع خريجي كليات الطب البيطري على الريف وايصال الخدمات الطبية البيطرية الى الاماكن النائية انسجامًا مع توصيات مكتب الشؤون التربوية، التي وافق عليها مجلس قيادة الثورة في جلسته بتاريخ ٣ - ٢ - ١٩٧٤.الهوامش(١) - تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٢ واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للفقرة (اولا):اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، برئاسة ممثل عنها، وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء. (٢) - عدل نص المادة الثانية بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١-استبدلت عبارة ( في الفروع السريرية) بعبارة (في الفروع غير السريرية) الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب بيان تصحيح عبارة في قانون صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٠:النص القديم للمادة الثانيةاولا – يطبق هذا القانون بعد نفاذه، على الاطباء البيطريين الذين سيتخرجون في كليات عراقية او اجنبية معترف بها، (عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية)، ويجري تعيينهم كمقيمين دوريين لمدة (سنة واحدة) قبل الخدمة العسكرية، في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات.ثانيًا – يعفى من الاقامة الدورية، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع غير السريرية او العلوم الاساسية لمدة لا تزيد على (سنة) يلتحق بعد انتهائها بالخدمة العسكرية، على ان يقدم تعهدًا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها لمدة لا تقل عن (خمس سنوات)، وفي حالة اخلاله بالتعهد، تطبق بحقه احكام الفقرة (اولا)من هذه المادة، بالاضافة الى ايفائه بالتعهد الذي قدمه.(٣) - حذف نص المادة (٤) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١النص القديم للمادة ٤اولا – على الطبيب البيطري بعد اكماله متطلبات الاقامة الدورية، ان يخدم في الاماكن الواردة في الفقرة (د) من مادة ١ لمدة لا تقل عن (ثلاث سنوات) ينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، او توافق على نقل خدماته اليه.ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة: -ا – العشرة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري، على ان تطبق بحقهم احكام الفقرة المذكورة، اذا تركوا الخدمة في الكلية قبل مرور (خمس سنوات) على تاريخ تعيينهم فيها.ب – من يقبل في الدراسات العليا داخل العراق او خارجه، على ان يحصل على شهادة اختصاص....
قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 | 2
قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٨تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات عدل عنوان التشريع بموجب قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١المادة ١يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 19 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي و الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 | 3
قانون رقم 19 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي و الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي و الصحة الريفية رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥١٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة ٣ من القانون رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ لها، ويحل محلها ما يلي:(واربعة اعضاء استشاريين).المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون، وتعتبر الفقرة (٢) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها:٢ - رسم التأمين الصحي، ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف او مستخدم او ايجر او عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 100 لسنة 1985 التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 | 7
قانون رقم 100 لسنة 1985 التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 | 7
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور .قررمجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٤٢٩ بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٤ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعدل المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤ وتقرا على الوجه الاتي :المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (٦٠%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (١ .٥%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .المادة ٢تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة الرابعة : تملك الدولة مجانا قطعة ارض للشركة في موقع مناسب لبناء مستشفى عليها .المادة ٣تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .المادة ٤تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الحادية عشرة : يجوز استخدام الاجانب بنسبة لا تزيد على ٢٠% من المائة من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على ٣٠% من المائة من ذوي المهن الصحية و٢٠% من المائة من العمال الفنيين في المستشفى من مجموع العاملين فيه ويستمر العمل في هذه المادة حتى عام ١٩٩٤ .المادة ٥تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة عشرة : اذا توفي احد اعضاء الشركة يحق لورثته او قسم منهم الابقاء على حصصهم في الشركة على ان يقوموا بتعيين من يقوم بواجبات الشريك المتوفي نيابة عنهم من الاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والا تعين على الورثة بيع حصصهم الى من تنطبق عليه هذه الشروط .المادة ٦تعدل المادة السادسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السادسة عشرة : اذا تقرر تصفية الشركة وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية، تسترجع الدولة دفعة واحدة ما تبقى من مبلغ القرض مضافا اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الارض في تاريخ تصفية الشركة .المادة ٧ينفذ هذا القانون في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 20 لسنة 2004 التعديل الأول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 | 2
قانون رقم 20 لسنة 2004 التعديل الأول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 | 2
قانون التعديل الأول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000عنوان التشريع: قانون التعديل الأول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000التصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 20سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-11-30 00:00:00استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: –المادة -1-يضاف ما يلي إلى المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة (الثالثة) لها: –ثالثاً: – للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من أحكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.المادة -2-ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلاديةالدكتور أياد هاشم علاويرئيس مجلس الوزراءالأسباب الموجبةلوحظ ان هناك حالات تستدعي استثناءها من قانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ولغرض اكمال هذا النقص التشريعي بتخويل وزير الصحة شخصياً استثناء بعض تلك الحالات حسب تقديره لكل حالة على انفراد وللحالات الضرورية التي تستوجب هذا الاستثناء.فقد شرع هذا الأمر....