عنوان التشريع: قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
١- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب ٦٣ لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما ياتي :
ا- وزير الصحة / رئيسا
ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا
جـ - ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا
د- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا
هـ - ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا
و- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا
زـ - ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا
ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا
ط- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا
ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين
ك - اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء.
٢- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :
٣- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء
ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لمواكبة التغيرات في تسميات التشكيلات الادارية الممثلة في عضوية مجلس السرطان، ولاتاحة الفرصة للاختصاصيين من الاطباء وغيرهم للمشاركة في عضوية المجلس المذكور .
شرع هذا القانون .