قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق | 2

عنوان التشريع: قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٥

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٩-١٩٩٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

١- يلغى نص الفقرة اولا من  المادة الرابعة من  قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب ٦٣ لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما ياتي :

ا‌- وزير الصحة / رئيسا

ب‌- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا

جـ ‌- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا

د‌- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا

هـ ‌- ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا

و‌- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا

زـ ‌- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا

ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا

ط‌- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا

ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين

ك ‌- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء.

٢- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :

٣- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء

ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لمواكبة التغيرات في تسميات التشكيلات الادارية الممثلة في عضوية مجلس السرطان، ولاتاحة الفرصة للاختصاصيين من الاطباء وغيرهم للمشاركة في عضوية المجلس المذكور .

شرع هذا القانون .