عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي و الصحة الريفية رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٥
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥١٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة ٣ من القانون رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ لها، ويحل محلها ما يلي:
(واربعة اعضاء استشاريين).
المادة ٢
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون، وتعتبر الفقرة (٢) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها:
٢ - رسم التأمين الصحي، ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف او مستخدم او ايجر او عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة