قانون رقم 100 لسنة 1985 التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 | 7

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٠

تاريخ التشريع    ٢١-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و الاربعين  من الدستور .

قررمجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٤٢٩ بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٤ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تعدل  المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية  رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤ وتقرا على الوجه الاتي :

المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (٦٠%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (١ .٥%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .

المادة ٢

تعدل المادة الرابعة من القانون   وتقرا على الوجه الاتي :

المادة الرابعة : تملك الدولة مجانا قطعة ارض للشركة في موقع مناسب لبناء مستشفى عليها .

المادة ٣

تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة  من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­

ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .

المادة ٤

تعدل المادة الحادية عشرة من القانون  وتقرا على الوجه الاتي : ­

المادة الحادية عشرة : يجوز استخدام الاجانب بنسبة لا تزيد على ٢٠% من المائة من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على ٣٠% من المائة من ذوي المهن الصحية و٢٠% من المائة من العمال الفنيين في المستشفى من مجموع العاملين فيه ويستمر العمل في هذه المادة حتى عام ١٩٩٤ .

المادة ٥

تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­

المادة الخامسة عشرة : اذا توفي احد اعضاء الشركة يحق لورثته او قسم منهم الابقاء على حصصهم في الشركة على ان يقوموا بتعيين من يقوم بواجبات الشريك المتوفي نيابة عنهم من الاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والا تعين على الورثة بيع حصصهم الى من تنطبق عليه هذه الشروط .

المادة ٦

تعدل المادة السادسة عشرة من القانون   وتقرا على الوجه الاتي : ­

المادة السادسة عشرة : اذا تقرر تصفية الشركة وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية، تسترجع الدولة دفعة واحدة ما تبقى من مبلغ القرض مضافا اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الارض في تاريخ تصفية الشركة .

المادة ٧

ينفذ هذا القانون في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                 صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة