قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 7

عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢

 

التصنيف بيئة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٥

تاريخ التشريع    ١١-١٢-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٣ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا  للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٧) بتاريخ  ٣٠-١١-١٩٨٩

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة الاولى من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ (المعدل)  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاولى :

١- الوزير – وزير الزراعة والري

٢- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.

٣- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.

المادة ٢

تلغى الفقرة (٣) من المادة ( الثانية) من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.

المادة ٣

تلغى المادة (الثالثة) من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثالثة :

لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة ٤

تلغى المادة ( الخامسة) من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة :

تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.

المادة ٥

تلغى المادة (السادسة) من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة السادسة :

١- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠)الف دينار ولا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين.

وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة.

٢- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /٣٠٠) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا.

وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.

المادة ٦

يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة اقصاها (٦٠) يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون تتناول المحاور الاتية :

١- تحديد المخالفات المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة السادسة من القانون.

٢- اعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للاستهلاك البشري.

٣- الاشراف الصحي على المجازر.

٤- مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة.

٥- شروط وضوابط منح اجازة ممارسة المهنة.

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لعجز النصوص الواردة في قانون ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ (المعدل) عن مواكبة و ضمان صيانة الثورة الحيوانية في القطر على الوجه الافضل, ولارتفاع معدلات نمو هذه الثروة وزيادة اهميتها على صعيد الاقتصاد الوطني والقومي, وبغية احكام السيطرة على عمليات الذبح من الناحيتين الصحية والاقتصادية من خلال تاكيد وتكثيف دور الرقابة والتوجيه والتفتيش ولتشديد العقوبات على المخالفين من المتاجرين بصحة المواطنين والمتلاعبين بقوت الشعب وامنه الغذائي .

فقد شرع هذا القانون.