قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٨

تاريخ التشريع    ٢٠-١٢-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         عدل عنوان التشريع بموجب قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١

المادة ١

يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من   قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:

اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة