قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراق | 93
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراق | 93
عنوان التشريع: قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراقالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ٣٠-١٢-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٨٨٩استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتيالأحكام العامةالمادة ١١ - تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .٢ - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .٣ - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية .المادة ٢١ - تسرى احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص .٢ - تطبق احكام المواد ١٩ و٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .٣ ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا .وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري .جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها .د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( ٤ ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة .هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف .و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( ٨ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة ( ٣ ) من القانون المذكور .ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا .ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم .ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .(١) الباب الأولالزواجالزواج والخطبةالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .٢- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .٣- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .٤- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .٥- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .٦- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين ٤و٥ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .٧ – استثناء من احكام الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.(٢)الفصل الثانيأركان العقد وشروطهالمادة ٤ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .المادة ٥تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .(٣)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي:ا- اتحاد مجلس الايجاب والقبول .ب- سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج .جـ - موافقة القبول للايجاب .د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج .هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة .٢ - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه .٣ - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها .٤ - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .(٤)الفصل الثالثالأهليةالمادة ٧١- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.٢ - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .(٥)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .٢ - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(٦)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج .٢- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٣- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .(٧)الفصل الرابعتسجيل عقد الزواج وإثباتهالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةيسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية:١- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها .٢- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون .٣- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج .٤- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .٥ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .(٨)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره .٢ - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .الباب الثانيالفصل الأولالمحرمات وزواج الكتابياتالمادة ١٢يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .المادة ١٣اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .(٩)المادة ١٤١ - يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت . واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله .٢ - ويحرم على المراة التزوج بنظير ذلك من الرجال .(٩-١)المادة ١٥يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وام زوجته التي عقد عليها . وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل .المادة ١٦كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثني شرعا .المادة ١٧يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .المادة ١٨اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .الباب الثالثالحقوق الزوجية وأحكامهاالمادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ .٢ - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا .٣ - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف .٢ - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق .المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةتستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .المادة ٢٢اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فان كان المهر مسمى فيلزم اقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم يسم فيلزم مهر المثل .الفصل الثانيالمادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق .٢ - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .(١٠)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .٢ - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين .(١١)المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .ب – اذا حبست عن جريمة او دين .جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .٢ – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .٣ – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .٤ – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .٥ – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .٦ – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (٥) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى(١٢)المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة .٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.٤ – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .(١٣)المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا .المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد .٢ - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .المادة ٢٩اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .(١٤)المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .(١٥)المادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ .٢ - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .(١٥-١)المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .المادة ٣٣لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .(١٦)الباب الرابعإنحلال عقد الزواجالفصل الأولالطلاقالمادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.(١٧)المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم:١- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض .٢- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .(١٨)المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .٢ - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة .٣ - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .(١٩)المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةالطلاق قسمان:١- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق .٢- بائن: وهو قسمان:ا- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد .ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .(٢٠)المادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .٢ - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة .٣ – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.(٢١)الفصل الثانيالتفريق القضائيالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :١- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.٤- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقرة ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .(٢٢)المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .٢- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .٣- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .٤- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .(٢٣)المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.(٢٤)المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .٣- اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .٤- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .٥- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.٦- اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .٧- اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .٨- اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .٩- اذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.رابعا : ١ - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .٢ - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .٣ - الغيت . (٢٥)المادة ٤٤يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .(٢٦) المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .(٢٧)الفصل الثالثالتفريق الإختياري (الخلع)المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .٢ - يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن .٣ - للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها .(٢٨)الباب الخامسفي العدةالمادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةتجب العدة على الزوجة في الحالتين الاتيتين:١- اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ .٢- اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها .المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء .٢ - اذا بلغت المراة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة .٣ - عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .٤ - اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضيةالمادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةتبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةتجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .(٢٩)الباب السادسالولادة ونتائجهاالفصل الأولفي النسبالمادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين:١- ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل .٢- ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا .المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله .٢ - اذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة .المادة ٥٣اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومة يثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه .الفصل الثانيفي الرضاع والحضانةالمادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الام ارضاع ولدها الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .٤- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها.٩ - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :١ - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .٢ – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .٣ - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (٣) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .(٣٠)الباب السابعنفقة الفروع والأصول والأقاربالمادة ٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةنفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(٣١)المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب.٢ - تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم .٣ - الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب .٢ - تكون هذه النفقة دينا على الاب للمنفق يرجع بها عليه اذا ايسر .المادة ٦١الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةتجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةيقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء .الباب الثامنفي الوصايةالفصل الأولالوصيةالمادة ٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةالوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .المادة ٦٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل .٢ - يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .المادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةالوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .المادة ٦٧يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا مالكا لما اوصى به .المادة ٦٨يشترط في الموصى له:١- ان يكون حيا حقيقة او تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى . وتصح الوصية للاشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام .٢- ان لا يكون قاتلا للموصي .المادة ٦٩يشترط في الموصى به ان يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي .المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .المادة ٧١تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .المادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةتبطل الوصية في الاحوال الاتية:١- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.٢- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته .٣- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته .٤- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي .٥- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .المادة ٧٣تراعي في الوصية احكام المواد من (١١٠٨) الى (١١١٢) من القانون المدني .المادة ٧٤١ – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.٢ – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(٣٢)الفصل الثانيالإيصاءالمادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةالايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته .المادة ٧٦يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية .المادة ٧٧١ - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار .٢ - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .المادة ٧٨١ - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر .٢ - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي:ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء .ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال .جـ - ما كان في تاخيره ضرر .٣- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه .٤- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .المادة ٧٩كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .المادة ٨٠الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .المادة ٨١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال .١- اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه .٢- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه .٣- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها .٤- اذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له .الفصل الثالثإنتهاء الوصايةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةتنتهي مهمة الوصى في الاحوال الاتية:١- موت القاصر .٢- بلوغه الثامنة عشرة الا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه .٣- عودة الولاية للاب او الجد بعد زوالها عنه .٤- انتهاء العمل الذي اقيم الوصى المنصوب لمباشرته او انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت .٥- قبول استقالته .٦- زوال اهليته .٧- فقده .٨- عزله .المادة ٨٣١ - للموصي ان يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه .٢ - ليس للقاضي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فان كان عاجزا ضم اليه غيره اما اذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به .المادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيعزل الوصي في الحالات الاتية:١- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .٢- اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر .٣- اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر .٤- اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر .٥- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .المادة ٨٥ينعزل الوصي اذا فقد احد شروط الاهلية من تاريخ فقده اياه .الباب التاسعفي احكام الميراثالمادة ٨٦أ – أركان الإرث ثلاثة : -١ - المورث : وهو المتوفى٢ - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث٣ - الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارثب - أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيحج - شروط الميراث ثلاثة هي : -١ - موت المورث حقيقة أو حكما٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث٣ - العلم بجهة الإرث(٣٣)المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةالحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي : -١ - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي٢ - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله٣ - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله٤ - اعطاء الباقي الى المستحقين. (٣٢-١)المادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةالمستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -١ - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح٢ - المقر له بالنسب٣ - الموصى له بجميع المال٤ - بيت المال . (٣٢-٢)المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةالوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -١ - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .٢ - الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات .٣ - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .٤ – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.(٣٤)المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةمع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(٣٤-١)المادة ٩١١ - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .٢- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(٣٥)المادة ٩٢تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٩٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٩٤على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة ١٩٥٩ . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن محمد حديد عبد الكريم قاسم وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع مصطفى علي ابراهيم كبة وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط احمد محمد يحي هديب الحاج حمود وزير الداخلية وزير الزراعة حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف وزير التخطيط وزير الصحة فيصل السامر فؤاد عارف وزير الارشاد وزير دولة عوني يوسف نزيهة الدليمي وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجارةالاسباب الموجبةلم تكن الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من اقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والاكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية، وكان القضاء الشرعي يستند في اصدار احكامه الى النصوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها والى قضاء المحاكم في البلاد الاسلامية .وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه اهم الاحكام الشرعية المتفق عليها .وقد تالفت لهذا الغرض لجان حاولت ان تجمع الاحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الاراء الا ان تلك اللجان لم تتوصل الى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض .ومنذ ان انبثقت ثورة ١٤ تموز الخالدة جعلت من اهدافها الاولى وضع قانون موحد في احكام الاحوال الشخصية يكون اساسا لاقامة بناء العائلة العراقية في عهدها الجديد ويكفل استقرار الاوضاع فيها ويضمن للمراة حقوقها الشرعية واستقلالها العائلي .وتحقيقا لهذه الغاية الفت وزارة العدل بامرها المرقم (٥٦٠) المؤرخ في ٧-٢-١٩٥٩ لجنة لوضع لائحة الاحوال الشخصية استمدت مبادئها مما هو متفق عليه من احكام الشريعة وما هو المقبول من قوانين البلاد الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق .فكان من نتيجة عمل اللجنة اخراج مشروع هذا القانون الذي اشتمل على اهم ابواب الفقه في الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث .وفيما يلي اهم الاحكام التي اخذت بها اللجنة من نصوص القانون المدني ومن قوانين البلاد الاسلامية وكان لها سند من فقه الشريعة او كانت لا تتعارض واحكامها .ا- اخذت اللجنة باحكام المادة الاولى من القانون المدني بعد ان صاغتها بشكل يتفق ومبادىء الشريعة فجعلت نصوص هذا القانون هي التي تطبق على المسائل التي تتناولها في لفظها او فحواها فاذا لم يوجد النص حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الاكثر ملاءمة لنصوص القانون .ب- وضعت اللجنة قاعدة سريان الاحكام على الاشخاص لتشمل احكامه العراقيين كافة الا من استثني منهم بقانون خاص . وبذلك يكون قانون الاحوال الشخصية هو القانون العام فيما احتواه من مبادىء وتكون قوانين الاحوال الشخصية الاخرى قوانين خاصة .جـ - رات اللجنة ان القواعد العامة الواردة في القانون المدني في احكام تنازع القوانين من حيث المكان (المواد من ١٩ الى ٢٤) قواعد لا تتنافى ومبادىء الشريعة وهي قواعد تنظيمية يجب الاخذ بها في احكام الاحوال الشخصية فنص المشروع في مادته الثانية على وجوب تطبيقها .د - رات اللجنة ان قوانين البلاد الاسلامية قد ذهبت في حكم تعدد الزوجات مذهبين فمنعه التشريع التونسي بصورة مطلقة وعاقب عليه (م - ١٨) منه وقيد التشريع المغربي المنع بالخوف من عدم العدل (ف - ٣٠) فاختارت اللجنة مذهبا وسطا وبينهما فمنعت بالمادة الثالثة الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة ما زاد على واحدة وان تكون هناك مصلحة مشروعة ومنعت الزواج باكثر من واحدة اذا خيف عدم العدل وتركت ذلك لتقدير القاضي كما انها نصت على عقوبة الحبس لمدة سنة او بالغرامة مائة دينار على من يخالف ذلك .هـ - وفي احكام الطلاق اخذت اللجنة بما هو المتفق عليه من لزوم ايقاع الطلاق بصيغته الشرعية ولم تعتبر الطلاق المقترن بلفظ (الثلاث) الا طلقة واحدة وشرعت التفريق بين الزوجين من اجل العلل والشقاق والضرر والامتناع عن الانفاق لمنع التعسف من جانب الزوج في استعمال حقه في الطلاق .و - واجازات اللائحة للقاضي ان ياذن بتمديد مدة الحضانة اذا تبين ان مصلحة الصغير تقضي بذلك وهو ما اخذت به التشريعات في البلاد الاسلامية وافتي به اخيرا .ز - اعتبرت اللائحة استمرار الولد في طلب العلم موجبا للنفقة .ح - راعت اللجنة ايضا الانسجام بين احكام القانون المدني في الوصية وبين ما ورد في هذه اللائحة من احكام .ط - هذا ولما كان الاختلاف في احكام الميراث، وهو من اسباب كسب الملكية قد اوجد بنتيجة اختلاف المذاهب التفاوت في انتقال حقوق الوارثين التي يقتضي توحيد قواعدها مما حمل هذا الاختلاف بعض ذوي العلاقة على التحايل على القوانين وقواعد الشريعة بانتحال الاديان والمذاهب، ولما كان توحيد القوانين وانشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من اهداف الثورة فقد اقتضى توحيد احكام الميراث وجعلها منسجمة مع احكام الانتقال في الاراضي الاميرية التي شرعت منذ مدة طويلة وتقبلها الناس واستقرت المعاملات عليها، ولهذا ارتؤي ان تؤخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون اساسا للميراث في العقار والمنقول ذلك لانها لا تختلف كثيرا مع الاحكام الشرعية .ي - لقد اجتهدت اللجنة في ان تجمع في هذه اللائحة اهم المبادئ العامة لاحكام الاحوال الشخصية تاركة للقاضي الرجوع الى المطولات لاخذ الاحكام الفرعية من النصوص الاكثر ملاءمة لاحكام هذا القانون اذ وجدت اللجنة انه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية .(٣٦)الهوامش(١) عدل نص المادة ( ٢ ) من القانون بإضافة فقرة ( ٣ ) إليه بموجب المادة (١) من قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥(٢) اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة ٣بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،١- الزواج عقد تراضي بين رجل وامراة يحل به كل منهما للاخر شرعا غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون.ثانيا: يوقف العمل بالفقرات (٧،٦،٥،٤) منها ويحل ما يلي:لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-ا. موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.ب. المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.ج. ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبتذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.د. ان يقدم الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).ه. ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.و. كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في اي من الفقرات (ا،ب،ج،د،ه)من /ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.ز. لا يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.- اضيفت الفقرة (٧) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٨٩ صادر بتاريخ ١٩٨٠,(٣)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون.(٤)- اوقف العمل بالبند (د) من الفقرة (١) ، واضيفت فقرة (٥) الى هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨، د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمراة.(٥)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص الفقرة (٢) المضافة لاقليم كوردستان:٢- للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولا صريحا كتابة في عقد الزواج.النص القديم للمادة:١ - يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ .(٦)- اوقف العمل بالفقرة (٢) واضيفت فقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٥-٠٩-١٩٨٧:الفقرة (١) المعدلة لاقليم كوردستان:١- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان ياذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.الفقرة (٣) المضافة لاقليم كورستان:٣- تعتبر الام وليا اذا كان الاب متوفيا او غائبا وكانت حاضنة.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨:اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .النص الاصلي القديم للمادة:تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة .(٧)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص الفقرتين (١) و(٢) المعدلتين لاقليم كوردستان:١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفا، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج.٢- يعاقب من خالف احكام الفقرة (١) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريبا من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.النص القديم للمادة:اذا ادعى المراهق او المراهقة البلوغ بعد اكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فان امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له . فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج . (٨)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٥) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- اضيفت الفقرة (٥) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص الفقرتين (١) و(٥) المعدلتين لاقليم كوردستان:٢- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.٥- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنواتاذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية.(٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣،النص القديم للمادة:اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة، فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة الزواج باكثر من واحدة دون اذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .(٩-١) - توضع كلمة ( وبنته ) بين عبارة ( وان علت ) وعبارة ( وبنت ابنه ) الواردتين في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من مادة ١٤من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(١٠)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدلة لاقليم كوردستان:تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها.(١١)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا القانون دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق.النص القديم للفقرة (١):١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق .(١٢)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اولا النشوز هو تعالي احد الزوجين على الاخر كما في الحالات الاتية:١- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.٢- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية والاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الاخر.٣- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.٤- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.ثانيا: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوزوان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.ثالثا: يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجةالبتات وعلى الوجه الاتي:١- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم نفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.٢- اذا كانت الزوجة ناشزا فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل.رابعا: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى.النص القديم للمادة:لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية:١- اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي .٢- اذا حبست عن جريمة او دين .٣- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .(١٣)- اضيفت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٩،الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.النص القديم للمادة:ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له اسكان احد من اقاربه معها الا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز .(١٤)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.(١٥)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.(١٥-١) - تصحح كلمة ( يقر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من المادة الحادية والثلاثين بكلمة ( يقرر) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(١٦)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعل لاقليم كوردستان:لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون(١٧)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لستة ١٩٥٩، رقمه ١٥٦ صادر بتاريخ ١٩٨٠،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.النص القديم للمادة:الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او وكيله او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا .(١٨)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغةمعينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانعمن حضور احد الزوجين.ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.(١٩)- اوقف العمل بالفقرة (٢) هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص الفقرة (٢) المعدل لاقليم كوردستان:لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة الا واحدة ولا يقع طلاق المعقدة.(٢٠)- اوقف العمل بالفقرة (١) هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:الطلاق قسمان:١- الرجعي/وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح.(٢١)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٢)واضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- اضيفت الفقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:نص الفقرتين (٢) و(٣) المعدلتين والفقرة (٤) المضافة لاقليم كوردستان:٢- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (٣) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.٣- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.ثانيا: تضاف فقرة بتسلسل (٤) وكالاتي:-٤- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلا شهريا ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.- تصحيح كلمة ( يطلب ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من المادة التاسعة والثلاثين بكلمة ( بطلب) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(٢٢)- اوقف العمل بالفقرة (٥) من هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٨٦ ،-تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٢٥ صادر بتاريخ ١٩٨١،نص الفقرة (٥) المعدلة لاقليم كوردستان:٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨:لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الاسباب الاتية :١- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.٤- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقرة ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .النص الاصلي القديم للمادة:١ - اذا ادعى احد الزوجين اضرار الاخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، او ادعى قيام شقاق بينهما جاز له ان يطلب من القاضي التفريق .٢ - على القاضي قبل اصدار الحكم بالتفريق ان يعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج للنظر في اصلاح ذات البين ان وجدا فان تعذر وجودهما طلب القاضي الى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فان لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي .٣ - على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما انه هو المقصر، فان اختلفا ضم اليهما القاضي حكما ثالثا .٤ - اذا ثبت للقاضي اضرار احد الزوجين بالاخر او استمرار الشقاق بينهما وعجز عن اصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر ان كان التقصير من جانب الزوجة . فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج .- تصحح كلمة ( وعجز ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ٤ - من المادة الاربعين بكلمة ( وعجز ) وتصحح كلمة ( كل ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكورة بكلمة ( كان ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(٢٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص القديم للمادة:لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر ولو كان له ما تستطيع الانفاق منه .- تصحح كلمة ( تطلب ) الواردة في السطر الثالث من المادة الحادية والاربعين بكلمة ( تطلب ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجردية الوقائع العراقي ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠(٢٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص القديم للمادة:التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر طلاقا بائنا ببنونة صغرى.(٢٥)- اوقف العمل بالبند (١) و (٢) من الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١٩) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،-الغيت الفقرة (٣ - رابعا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (التفريق)، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٤،النص القديم للفقرة ( رابعا - ٣ )٣ - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول-اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (زوجة المفقود)، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٤،- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، رقمه ١١٢٨صادر بتاريخ ١٩٨٥،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص البند (١) و(٢) من الفقرة (١) المعدلين لاقليم كوردستان:١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.ثانيا: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثا) من المادة الثالثة والاربعين من القانون في اقليم كوردستان – العراق.النص القديم للفقرة (٣-رابعا):٣- اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .النص الاصلي القديم للمادة:اذا غاب الزوج سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وكان معروف الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر وان كان له مال تستطيع الانفاق منه .(٢٦)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٠) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها.النص القديم للمادة:١ - اذا وجدت الزوجة زوجها عنينا او مبتلى بما يمنع البنا بها فلها ان تطلب الى المحكمة التفريق .٢ - اذا اطلعت الزوجة بعد العقد ان الزوج مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام والبرص والسل والزهري والجنون او اصيب اخيرا بعلة من هذه العلل فلها ان تراجع المحكمة وتطلب التفريق .٣ – اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة المذكورة في الفقرتين (١و٢) من هذه المادة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال العلة . وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التاجيل .٤ – اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .(٢٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،النص القديم للمادة:١ - للزوجة ان ترفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها في الحالتين الاتيتين:ا- امتناع الزوج من الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما .ب- تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة .٢ - يعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا .(٢٨)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٣) من هذه المادة بموجب المادة (٢١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص الفقرتين (١) و(٣) المعدلتين لاقليم كوردستان:١- الخلع وازالة قيد الزواج بلفظ او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ولا يشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه.(٢٩)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨، نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة.(٣٠)-تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧،-الغيت الفقرة (٩) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٦-١٩٨٦،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة باجنبي عن المحضون .٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .٤- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .٩- اذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانة دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .النص الاصلي القديم للمادة:١ - الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة .٢ - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة باجنبي عن المحضون .٣ - اذا اختلف الزوجان في اجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير .٤ - للاب وغيره من الاولياء النظر في امر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت الا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك .٥ - للقاضي ان ياذن بتمديد حضانة الصغير اذا تبين ان مصلحته تقضي بذلك .(٣١)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح.(٣٢)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- عدلت المادة ٧٤ بموجب قانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩ و حل محلها اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)*النص القديم للمادةملغاةالنص القديم للمادة:تسرى الاحكام الواردة في المواد من ١١٨٧ الى ١١٩٩ من القانون المدني في تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في التركة من عقارات ومنقولات .(٣٢-١) - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٣)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣،- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٤)- اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣:- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٤-١) - - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)(٣٥)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:١- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الريع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والريع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة.النص القديم للمادة:يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه . - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)٣٦ - تصحح كلمة ( أوجدت ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة ( ط ) من الاسباب الموجبة للقانون المذكور بكلمة ( أوجد ) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠- تصحح كلمة ( يقضى ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة المذكور بكلمة ( يقتضي ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠- تصحح كلمة ( كانت ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكور بكلمة ( كان) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٢٠استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .المادة ٢تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .المادة ٣تلغى المادة الرابعة والسبعون من القانون .المادة ٤يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك .الباب التاسعفي احكام الميراثالمادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : -١ - المورث : وهو المتوفى٢ - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث٣ - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارثب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيحج - شروط الميراث ثلاثة هي : -١ - موت المورث حقيقة او حكما٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث٣ - العلم بجهة الارثالمادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : -١ - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي٢ - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله٣ - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله٤ - اعطاء الباقي الى المستحقينالمادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -١ - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح٢ - المقر له بالنسب٣ - الموصى له بجميع المال٤ - بيت المال .المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -١ - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .٢ - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .٣ - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .المادة ٥ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ٨ -٢ -١٩٦٣ .المادة ٦على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهورية الزعيمعلي صالح السعدي احمد حسن البكرنائب رئيس الوزراء رئيس الوزراءووزير الداخليةالفريق الركنطالب حسين الشبيب صالح مهدي عماشوزير الخارجية وزير الدفاع المقدم الركنالدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيفوزير الصحة وزير المواصلاتاللواء الركنمحمود شيت خطاب مهدي الدولعيوزير البلديات وزير العدلالدكتور عبد العزيز الوتاري بابا عليوزير النفط وزير الزراعةصالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواريوزير المالية وزير التربية والتعليمشكري صالح زكي عبد الستار علي الحسينوزير التجارة وزير الاشغال والاسكانحميد خلخال الدكتور سعدون حماديوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعيالدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراويوزير التخطيط وزير الارشاد اللواء الركنفؤاد عارف ناجي طالبوزير دولة وزير الصناعةلشؤون الاوقافحازم جوادوزير دولةلشؤون رئاسة الجمهوريةنشر في الوقائع العراقية عدد ٧٨٥ في ٢١ -٣ -١٩٦٣الاسباب الموجبةقامت ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك لسنة ١٣٨٢ لتصحيح ما انحرف وتقويم ما اعوج بعد ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨ وكان ابرز انحراف في التشريع احدثته حكومة (قاسم) هو هدمها احكام المواريث الشرعية واستبدال احكام الانتقال في الاراضي الاميرية بها . وكان هذا الحدث الجاري مثار ضجة واستنكار شملت المجتمع العراقي بطبقاته لمخالفته نصوص الكتاب الكريم الذي درج المجتمع العراقي على تطبيق احكامه في هذه المواضيع منذ قرون مشت مع اشراقة الاسلام في هذه الربوع . وكانت الناس بمختلف العصور تقبل على اتباعها برضا لا اكراه فيه وطاعة لا ترهقها شكوى ولا ينتابها ضجر بالنظر لما اشتملت عليه من حكمة في التشريع وعمق في الهدف . حتى جاءت حكومة الثورة الوطنية للرابع عشر من رمضان سنة ١٣٨٢ فقطعت على نفسها العهد بتعديل هاتيك المواد من قانون الاحوال الشخصية بما يعيد الحق الى نصابه والباطل الى صوابه فتقدمت بالتعديل هذا واقرت تشريعه وفق الاصول .عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة .المادة ٢تلغى مادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٨ – اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .المادة ٣تلغى مادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٩ :١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق اي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانو من الزواج .٢- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٣- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .المادة ٤يضاف ما يلي الى اخرمادة ١٠ من القانون وتكون الفقرة ٥ لها :٥- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .المادة ٥تلغى الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الرابع من القانون والمواد التي تضمنتها هذه الفصول ويحل محلها ما ياتي :الفصل الثاني التفريق القضائيمادة ٤٠لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الاسباب الاتية :١- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .٤- اذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقر ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .مادة ٤١١- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .٢- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .٣- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .٤- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جاني الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .مادة ٤٢اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكوزة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنقس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.مادة ٤٣اولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .٣- اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .٤- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .٥- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.٦- اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كلاجذاك او الرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتاع بالزوج طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .٧- اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .٨- اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .٩- اذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .مادة ٤٤يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .مادة ٤٥يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .المادة ٦يكون الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون الاحوال الشخصية فصلا ثالثا لهذا الباب .المادة ٧تلغى مادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي .مادة ٥٧ :١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة باجنبي عن المحضون .٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .٤- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .٩- اذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانةدو ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .المادة ٨يعتبر نص المادة الواحدة والتسعين الفقرة ١ للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ٢ لها :٢- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من الشركة بعد اخد الابوين والزوج الاخر فرضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .المادة ٩لوزير العدل اصدار التعليمات المقتضية لتقصيل مهام ودور اللجان الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون واسلوب مساهمتها في حل المشاكل المطروحة عليها وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .المادة ١٠بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون .٢- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .٣- استثناء من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة ينفذ حكم مادة ٤ من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةحيث ان نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الاكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق .ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٠٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل المادة التالية، محل مادة ٤ والسبعين – الملغاة من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل : -مادة ٤ والسبعون : -١ – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.٢ – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.المادة ٢نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى (المادة الخامسة والعشرون) من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الخامسة والعشرون : -١ – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .ب – اذا حبست عن جريمة او دين .جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .٢ – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .٣ – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .٤ – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .٥ – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .٦ – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (٥) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقا مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة ١٧ – ٣٠ تموز عام ١٩٦٨، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماما كبيرا بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع اي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة .فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (١٥٦) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لستة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى مادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي: -مادة الرابعة والثلاثون:اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.المادة ٢لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٩تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات اوقف العمل بهذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (١٠) لسنة (٢٠٠١)المادة ١تضاف الفقرة التالية الى اخرمادة ٣ من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل وتعتبر الفقرة (٧) لها: -٧ – استثناء من احكام الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ٢ من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٨٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (٤) لها:٤ – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.المادة٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (٣) لها:٣ – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها.فقد شرع هذا القانون.عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدلالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٨تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -١- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، الفقرة الاتية: -ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الاربعين م قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : -١- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٩) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما ياتي :٩ - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :١ - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .٢ – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .٣ - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (٣) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر . فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٩٧) بتاريخ ٥-٩-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ فقرة (١) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :٢ - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج .ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (١) من المادة فهي التي تطبق بحقه .فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٣٤) بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تعدل الفقرة (٢) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ وتقرا عل الوجه الاتي :٢ - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضونالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (زوجة المفقود)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٨٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٦٢) في ٦-٦-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة (٤٣) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتصبح الفقرة (رابعا) لها : -رابعا : ١ - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .٢ - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .٣ - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (التفريق)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى البند (٣) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٩٥٩/١٨٨)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٨) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، ويحل محله ما ياتي : ١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .المادة ٢يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة والعشرون : ١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد . ٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ . ٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض وضع سقف زمني للنفقة الماضية للزوجة التي يجوز لها المطالبة بها ، بما لا يزيد على سنة واحدة ، والسماح للزوج بان يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ ، والزامه بان يسكن ابويه او احدهما في تلك الدار دون ان يكون لزوجته الاعتراض على ذلك .شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٩ (التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما ياتي الىالمادة السادسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ ويكون الفقرة ( ٤ ) لها : ٤ ـ للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٩٩ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبقية السماح للزوج بان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .فقد شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون سريان نفاذ قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراقالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٣-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٤٠ ) والمنعقدة بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٤ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -المادة ١يعتبر نفاذ قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل ساريا في اقليم كوردستان – العراق .المادة ٢يعتبر القانون المذكور في المادة الاولى بمثابة القانون الخاص باقليم كوردستان – العراق في حالة نفاذ قرار مجلس الحكم رقم ( ١٣٧ ) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، او اي قرار او قانون يؤدي الى الغائه صراحة او ضمنا .المادة ٣على مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون .المادة ٤عتبر هذا القانون نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالاسباب الموجبةحيث ان قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ يعتبر مكسبا لمهما لشعب العراق بعد ان وفق بين الاحكام الشرعية والقوانين الوضعية واراء الفقهاء الاكثر انسجاما وتماشيا مع روح العصر لضمان استقرار حياة العائلة وحقوق الفرد من خلال توحيد مصادر القضاء بايجاد تشريع موحد في احكام الاحوال الشخصية لاقامة بناء عائلة مستقرة الاوضاع ضامنة الحقوق الشرعية للمراة التي تعتبر نصف المجتمع والاولاد وهم جميعا عماد المجتمع ولبنات بنائه وصولا لتحقيق العدالة والتوازن والاستقرار الاجتماعي ، ولما كان المجلس الوطني لكوردستان – العراق قد اغنى قانون الاحوال الشخصية من خلال اضافات تشريعية خاصة باقليم كوردستان نالت الاستحسان من شتى قطاعات المجتمع الكوردستاني وشرائحه في حينه ، وان العمل بقرار مجلس الحكم المشار اليه يعني الغاءا للاحكام المضافة وتشكل خطوة الى الوراء لم ولن تلق القبول العام ، وبما ان القرار رقم ( ١٣٧ ) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ سيؤدي في حالة نفاذه الى تعدد وتشتت مصدر الاحكام والى تبديد الثروة الكبيرة لاحكام القضاء والسوابق القضائية الشرعية المتراكمة منذ عقود عدة ، لذا فلقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٣٠/اتحادية /٢٠٢٢ النص القديم للمادة : يوقف العمل بالفقرة (٥) من المادة الاربعين من القانون ويجل محلها : ٥ - اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥ (تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٧-٠٢-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥إصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيعدل نص المادة ( ٢ ) من القانون بإضافة فقرة ( ٣ ) إليه وكالآتي :٣ ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا .وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري .جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها .د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( ٤ ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة .هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف .و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( ٨ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة ( ٣ ) من القانون المذكور .ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا .ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم .ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .المادة ٢أولا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .ثانيا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع ما أقرته المادة ( ٤١ ) من أحكام الدستور التي كفلت حرية الأفراد في الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم ، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفقا للقانون ، وبالنظر إلى طلب مواطني وممثلي المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ( ١٩٥٩ ) بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري في الأحوال الشخصية عليهم وعدم موافقة ممثلي المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني ، شرع هذا القانون . ...
قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥ | 2
قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١٦-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣١ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٦إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ ويحل محله ما يأتي :المادة -٢- ١. يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقفالخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.٢. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أماالوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٢ الذي حدد طريقة إدارة الأوقاف وتنظيم شؤونها , ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ على الأوقاف الشيعية , شرع هذا القانون . ...
قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ | 2
قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ | 2
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص و مطابقتها للوثائق الرسمية و الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩، شــرع هـذا القانــون ...
قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 | 22
قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 | 22
قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006التصنيف قانون الجنسيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 26تاريخ التشريع 07/03/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4019 | تاريخ:07/03/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام الفقرتين ( أ- ب ) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة صدر القانون الآتي :-رقم ( 26 ) لسنة 2006قانون الجنسية العراقيةالمادة 1يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أ-الوزير : وزير الداخلية .ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .المادة 2يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .المادة 3يعتبر عراقياً :أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .المادة 4للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .المادة 5للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .المادة 6أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :أ- أن يكون بالغا سن الرشد .ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .المادة 7للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .المادة 8على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه ، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين الآتية :( ( أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته ، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد ) )المادة 9أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضوا ًفي هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .المادة 10أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية .ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية .ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .المادة 11للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية :أ-تقديم طلب إلى الوزير .ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق .ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .المادة 12إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .المادة 13إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية .أولا : إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .المادة 14أولا : إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق .ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم ، إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) و القانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )المادة 15للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .المادة 16لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .المادة 17يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقيةلكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوص .المادة 18أولا : لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( أولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .المادة 19تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .المادة 20يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .المادة 21أولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية .ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) .رابعا : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة 22يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .الاسباب الموجبةبغية توحيد الإحكام الخاصة بالجنسية العراقية وإلغاء النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية أجنبية . ولتمكين العراقي الذي أسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها وفقا للأصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه أينما حـل في بقاع العالم ودفعه إلى الانتماء إلى تربة العراق رغم حصوله على جنسية أخرى شرع هذا القانون . ...
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ | 47
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ | 47
عنوان التشريع: قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦التصنيف احوال شخصية - الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) ولمضي المدة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .صدر القأنون الأتي :(الفصل الأول)التعاريف و الأهدافالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها :أولا – الوزارة : وزارة الداخلية .ثانيا – الوزير : وزير الداخلية .ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة .رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام .خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية .سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون .ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله .تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات .عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته .حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني .ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين .ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها .رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات .خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في ١٢-١٠-١٩٥٧ أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها .سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها .ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني .عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة .حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها .ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية .ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية .رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا .خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها .سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) .سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية .ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (١٨) الثامنة عشرة من العمر .تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه .ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة .حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون .ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .المادة ٢أولا – يهدف هذا القانون إلى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق و خارجها و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون .ثانيا – يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :أ – أنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية و معلومات هوية الأحوال المدنية و المعلومات المدنية الموحدة و معلومات بطاقة السكن أو اية معلومات مستحدثة .ب – تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للأسرة العراقية .ج – إصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن .( الفصل الثاني )قاعدة المعلومات المدنيةالمادة ٣أولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى ( مديرية الجنسية و المعلومات المدنية ) يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الأقل .ثانيا – تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٤تتولى المديرية المهام الآتية :-أولا – أنشاء نظام معلومات مدني على الحاسوب الالكتروني و تحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق و خارجها .ثانيا – ترحيل قيود الجنسية و قيود السجلات المدنية للعراقيين و عناوين السكن إلى نظام المعلومات المدنية .ثالثا – ربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة الواحدة و أنشاء قيود متزامنة و مترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات و التأشيرات التي تخص الأسرة .المادة ٥أولا – تكون جميع المعاملات الالكترونية و المعلومات المدونة في نظام المعلومات المدنية و الصور و الشهادات المستخرجة من النظام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانونا ما لم يثبت العكس بقرار قضائي .ثانيا – تحدث معلومات القيود في نظام المعلومات المدنية بشكل مستمر بما يجعلها مطابقة لواقع الحال .الفصل الثالثمعلومات السكنالمادة ٦ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنيةالمادة ٧يتولى مكتب معلومات السكن ما يأتي :أولا – تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية و تأييدها و تحديثها .ثانيا – تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثا – الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .المادة ٨أولا – تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل و الوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن و تأهيل العاملين فيها بما يمكنها من أداء مهامها وفق أحكام هذا القانون .ثانيا – للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة و تدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية .المادة ٩أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة .ثانيا – يكون عنوان فاقد الأهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانونا و يكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانونا .ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي أثبات عنوان الفرد فيها و تعد المديرية و تشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الأفراد إلى دوائر الدولة و القطاع العام و فق أحكام هذا القانون .المادة ١٠أولا – يلتزم رب الأسرة بأخبار عن عنوان سكنه و أسرته و عليه تدوين جميع المعلومات و البيانات المدرجة في استمارة السكن و الإقامة المتعلقة به و بأفراد أسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه , و تعد الاستمارة المقدمة من رب الأسرة أشعارا بتقديم الاستمارة من كل فرد منهم .ثانيا – يلتزم كل عراقي يقدم إلى جمهورية العراق و لم يسبق له ملء استمارة السكن , بمراجعة مكتب المعلومات في منطقة سكناه لملء الاستمارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله جمهورية العراق .ثالثا – أذا غير المكلف محل سكناه أو أقامته الدائم بصورة منفردة أو مع أفراد أسرته أو بعضهم , فعلية مراجعة مكتب المعلومات في محل سكناه أو أقامته الجديد و إشعاره بالمتغيرات و ملء نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض .رابعا – يستثنى السكن المؤقت من أحكام البنود (أولا) و (ثانيا ) و (ثالثا) من هذه المادة .الفصل الرابعالقيد في نظام المعلومات المدنيةالمادة ١١يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانونا أخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلومات المدنية و الواقعة المستجدة الخاصة بأسرته خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ حصول الواقعة و أخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبة للعراقيين المقيمين خارج العراق و على من يتلقى الأخبار أعطاء المخبر إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته .المادة ١٢أولا – أ. تقوم السلطات الصحية المختصة بتزويد المديرية أو تشكيلاتها بواقعة الولادة و الوفاة التي تصدرها خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما من حصول الواقعة وفق النموذج المعتمد من وزارة الصحة لهذا الغرض .ب. تسجيل المديرية واقعة الولادة أو الوفاة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الكترونيا .ثانيا – أ – تقوم محاكم الأحوال الشخصية و محاكم المواد الشخصية و المحاكم الأخرى المختصة تزويد المديرية أو تشكيلاتها بنسخة من عقد الزواج أو قرار الطلاق أو الفسخ أو التفريق و الحجج بعد اكتسابها درجة البتات .ب – تسجيل المديرية عقد الزواج أو قرار الطلاق الكترونيا .ثالثا – يلتزم العراقي الذي يسكن خارج جمهورية العراق أشعار المديرية أو الممثلية العراقية الخاصة أو من يقوم مقامها بواقعة الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق التي تخصه و للمدير أو من يخوله تأشير تلك الواقعات في قيده المدني استنادا إلى البيانات أو الوثائق الصادرة من الجهات الأجنبية و المصدقة من الممثيلية العراقية في الخارج أو من ممثليه البلد الأجنبي في جمهورية العراق أو من يقوم مقامها بعد اقترأنها بتصديق وزارة الخارجية العراقية و يجوز تأشير تلك الواقعة في قاعدة البيانات بناء على تأييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات و الوثائق المذكورة لدى الشخص مع مراعاة أحكام المادتين (٢٦) و (٢٧) من هذا القانون .رابعا – تؤشر مديرية شؤون الجنسية و تشكيلاتها المختصة قرارات منح الجنسية أو سحبها أو إلغائها أو أعادتها أو فقدأنها أو استردادها و إرسالها إلى نظام المعلومات المدنية بعد صدورها وفقا لاستمارة تعد لهذا الغرض .خامسا – للمديرية أن تطلب من الجهات المختصة بالإحصاء السكاني معلومات و بيانات لغرض تحديث قيود نظام المعلومات المدنية و مقارنتها مع قاعدة البيانات .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةيرقن القيد في نظام المعلومات المدنية بقرار من المدير العام أو من يخوله في أحدى الحالتين الآتيتين :أولا : فقدان أو سحب الجنسية العراقية .ثانيا : تدوين القيد بصورة غير مشروعة أو أن يكون مكررا أو غير مستوف للشروط القانونية .الفصل الخامستداول المعلومات المدنيةالمادة ١٤لرب الأسرة أو صاحب القيد أو الإخوة أو الأخوات أو أبناء أو احد الزوجين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أن يطلب لأغراض المعاملات الرسمية من المديرية و تشكيلاتها تزويده بصورة من القيد الخاص به من نظام المعلومات المدنية تصدق من المدير أو من يخوله .المادة ١٥لا يجوز تداول البيانات و القيود المدنية و المستندات الالكترونية أو أجراء أي معاملات الكترونية مع قاعدة البيانات تجري أو جرت خارج سيطرة و أشراف المديرية العامة أو جرت بدون موافقة المدير العام أو من يخوله أو استخدمت في مجالات خلافا لأحكام هذا القانون .المادة ١٦للوزير أن يزود الجهات الأجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي و المثبتة في نظام المعلومات المدنية بطلب منها , وفقا لأحكام القانون .المادة ١٧أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب .ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله .ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .المادة ١٨يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .الفصل السادستسجيل الواقعاتالمادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تدون الولادات الجدد على هيئة قيود في نظام المعلومات المدنية بناء على شهادات و حجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة .ثانيا – يعد الاسم كاملا أذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه و اسم الجد الصحيح و اللقب أن وجد .ثالثا – أذا كأن الاسم غير كامل فعلى الشخص أكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .رابعا – تمتنع السلطات الصحية و المديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم مولود أذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الحطة أو الاهأنة .المادة ٢٠أولا : تقوم محكمة الإحداث و بصورة سرية بإرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب و تاريخ و محل ولادته و المؤسسة التي آوته و تاريخ العثور عليه إلى المديرية و فقآ لنموذج يعد لهذا الغرض .ثانيا : يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك .ثالثا : ترسل محكمة الأحداث إلى كل من وزارة الصحة و المديرية نسخة من القرار الخاص بضم الطفل الذي لأتعرف المعلومات الكافية عن قيد أبويه و اسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمنا اسم الطفل و لقبه و اسمي أبويه و جديه و تاريخ ومحل ولادته مستندا إلى تقرير طبي و تقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة الولادة .رابعا : تستثنى ولادات اللقطاء و يستثنى مجهولو النسب وأولاد الغائبين و المتوفين و المنقطعين من مدة الأخبار المنصوص عليها في هذا القانون و يكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك .خامسا : يسجل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل إحصاء ١٩٥٧ أو بعد ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:أ – أذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧١ .ب – أذا لم يصدر في شأنه قرار بالترتيب أو ضمه لأسرة وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ .سادسا : تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أذا كأن بالغا (١٥) الخامسة عشرة من العمر أو بناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة أذا كأن الشخص قد أكمل (٧) السابعة و لم يبلغ (١٥) الخامسة عشرة من العمر .سابعا : تحدد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط و مجهول النسب و ابن الغائب و المفقود و المنقطع و الابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢١أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة .ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمدير العام تبديل الاسم المجرد و اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا و يشترط لأجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعه تدعو إلى ذلك على أن تتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .المادة ٢٣لايجوز لمن صحح اسمه أو لقبه العودة إلى نفس الاسم و اللقب المصحح عن طريق التبديل .المادة ٢٤أولا : للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجود لقب له في القيد بناء على طلب تحريري يقدمه إلى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهأنة أو مخالف للنظام العام و الآداب .ثانيا : ينشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المستدعي و عند عدم الاعتراض عليه خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ النشر يصدر المدير العام أو من يخوله قرارا بتسجيل اللقب و عند وقوع الاعتراض بامكأن اللجوء إلى محكمة المختصة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالاعتراض .ثالثا : يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة .المادة ٢٥أولا : يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم و على الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الأسرة في حالة عدم وجوده و لهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم .ثانيا : يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج و عدم وجود أولاد .ثالثا : تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج .المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : يجوز لغير المسلم تبديل دينه و فقآ للقانون .ثانيا : يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين .ثالثا : يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة و تبديل الاسم المجرد أذا اقترن ذلك تبديل الدين في محكمة المواد الشخصية و لايخضع في هذه الحالة للنشر .المادة ٢٧أولا : تؤشر الولادات و الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات و كذلك الحجج الشرعية و القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية .ثانيا : على المديرية أجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى و تعديل الإيضاحات المقتضية لقيود الأولاد و الزوج أو الزوجة , و الإضافة في قيد الأسرة .ثالثا : يضاف الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها .رابعا : تصحح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة و الوفاة في نظام المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٢٨أولا : يضاف الزواج في قيد نظام المعلومات المدنية و تعدل الحالة الزوجية للزوجين استنادا إلى عقد الزواج أو قرار أثبات الزواج الصادر من المحاكم المختصة .ثانيا : تقوم المديرية بأنشاء قيد تعريفي للأسرة .ثالثا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية من الأجنبي في قيدها و يسجل معها أولادها أن وجدوا دون أن يشمل التسجيل الزوج الأجنبي و تعد الزوجة مع أولادها أسرة يسجل لها رقم تعريفي .رابعا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق من زوجته الأجنبية و تسجل معه وأولاده و يعدون أسرة يسجل لهم رقم تعريفي .خامسا : لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق أو اسم أي من الزوجين المذكورة في القرارات الشرعية .سادسا : أذا توفى الزوجان اللذان لم يسجل عقد زواجهما و تركا أولاد فللولي أو الوصي أو احد الأبناء البالغين أقامة الدعوى على احد الورثة أو على من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزوجية و البنوة .سابعا : أذا توفى احد الزوجين و لم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الأخر أقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى أو من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزواج .ثامنا : يضاف الفسخ أو التفريق قبل الدخول بإعادة كلا الزوجين و الحالة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الزواج و للمدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنيةالفصل السابعالتصحيحالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .المادة ٣٠أولا : على ذوي العلاقة في دعوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الأخطاء في الاسم الكامل و اسم الأب و الجد و الجد غير الصحيح بدعوى واحدة ألا أذا كانت هناك أسباب مشروعة للتجزئة .ثانيا : طلب تصحيح أي جزء من الأجزاء المكونة لتاريخ الولادة اليوم أو الشهر أو السنة يعد أقرارا بصحة ما جاء ببقية الأجزاء الأخرى و لا يجوز أقامة أكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ المذكور .ثالثا : في حالة وجود نقص في المعلومات المتعلقة بتاريخ الولادة فيكلف المواطن بتقديم المستمسكات الرسمية التي تكمل النقص لغرض أضافتها في قيد المعلومات المدنية .المادة ٣١للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .الفصل الثامنترقين القيدالمادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة و على المحكمة إدخال احد أفراد الأسرة و الدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .المادة ٣٣تقام الدعوى في المحاكم المختصة و حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد و على المدعي أن يبرز صورة قيده وأفراد أسرته طبقا لنظام المعلومات المدنية و تتبع الطرق القانونية في الطعن وفقا للقانون .الفصل التاسعإصدار البطاقة الوطنيةالمادة ٣٤تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .المادة ٣٥أولا – تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية في أثبات شخصية صاحبها و التعريف بجنسيته العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية و بطاقة السكن و يراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها و له بموجبها الحصول على حقوقه المدنية و القانونية و الأنسأنية .ثانيا – يحدد نموذج البطاقة الوطنية و البيانات التي تتضمنها و إجراءات الحصول عليها و مدة صلاحيتها و موعد تجديدها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣٦أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :-أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد .ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها .ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد .ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .الفصل العاشرالرسومالمادة ٣٧تستوفى الرسوم المبينة أدناه مقابل إصدار البطاقات و الوثائق المبينة ازاؤها :-أولا – ( ٦٠٠٠) سته ألاف دينار إصدار بطاقة وطنية لأول مرة أو عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية .ثانيا – ( ١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار إصدار بطاقة و طنية بدل تالف .ثالثا – ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى .رابعا – ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية .خامسا – ( ١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين .سادسا – ( ١٠٠٠) ألف دينار إصدار و تصديق صورة قيد .سابعا – (١٠٠٠) ألف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد .(١)الفصل الحادي عشرالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .المادة ٣٩يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون ألف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١٠) من هذا القانون .الفصل الثاني عشرأحكام عامةالمادة ٤٠تتولى المديرية تنفيذ نظام المعلومات المدنية الذي يشمل جميع قيود الإفراد المنصوص عليهم في هذا القانون خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل به .المادة ٤١أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات .ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .المادة ٤٢أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج .ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .المادة ٤٣لمدير المديرية أو من يخوله أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه و له أن يطلب منه الحضور أمام موظفي المديرية لهذا الغرض .المادة ٤٤أولا – يصدر الوزير بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن و سجلاتها و أضابيرها و يستثنى من ذلك السجلات التي بها مساس بإثبات أو نفي الواقعات التي تتعارض و أحكام القانون .ثانيا – تحتفظ المديرية بالسجلات و الأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية و الأحوال المدنية .ثالثا – تستمر دوائر الأحوال المدنية و مكاتب معلومات السكن بعملها و تعد محطات لنظام المعلومات المدنية .رابعا – للمديرية و من خلال ارتباطات الشبكة المحلية توسيع و تطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد بما في ذلك طبعات الأصابع و الطبعات الحياتية أو صور القزحية أو اية معلومات يمكن الحصول عليها .المادة ٤٥أولا – يلغى ما يأتي :-أ – قانون الأحوال المدنية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٢.ب – قانون تنظيم محلات السكن و الإقامة داخل العراق رقم (٩٥) لسنة ١٩٧٨.ثانيا – تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجب القانونين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٤٦أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٤٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبالنظر لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين و لغرض التخفيف عن كاهل المواطن و لمواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال استخدام احدث الأنظمة الإدارية و بهدف بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية و توحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية و نموذج البطاقة الشخصية و نموذج بطاقة السكن في وثيقة و احدة و ضمن شبكة معلومات واحدة و لأهميته في الجانب الأمني للمواطن و الدولة , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - يعدل رسم إصدار البطاقة الوطنية المذكور في المادة (٣٧/أولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ ليصبح (٦٠٠٠) دينار (ستة آلاف دينار) بدلا من (٥٠٠٠) دينار (خمسة ألاف دينار) . بموجب قرار رقم ( ٢٣٠١٢٥) لسنة ٢٠٢٣ ...
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 | 3
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 | 3
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 18تاريخ التشريع 2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4040 | تاريخ:09/05/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2و3المادة 1يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشر) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي:أ- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها . وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة.ب- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الأخبار عنها ضم المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .المادة 2يضاف ما يلي إلى نص الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون وتكون (ك) منها:ك- سبب الوفاة .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تأمين تسجيل الولادة أو الوفاة خلال المدة القانونية المحددة في قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ولأهمية ذكر سبب الوفاة في شهادة الوفاة ، شرع هذا القانون ...
قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 | 2
قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 | 2
قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 1تاريخ التشريع 18/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 1 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة .2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او ( اضافة الايضاحات الناقصة ) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات .3 – استثناء من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة في شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل .4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو اثناء النقل من الشهادة الى السجل الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة .5 – دون الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون .6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللحد من ظاهرة المخالفات التي تحصل في المؤسسات غير الحكومية لاحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1979 ، شرع هذا القانون ....
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢التصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواءكان الإكراه مادياً أو معنوياً.المادة ٢يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون.المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٨٥٠ في ٢٧-١١-١٩٨٨.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. شـُـرع هذا القانــون....
قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 | 2
قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف اداب عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤١ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٧٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة السادسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما ياتي :مادة ٦ – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن | 12
قانون رقم 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن | 12
قانون التعداد العام للسكن والمساكنالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 23/10/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعداد العام للسكن والمساكنالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:03/11/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة 1التعاريف:الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.المادة 2تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزيرالتخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.المادة 3تهدف الهيئة إلى:أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.الفصل الثانيتشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكنالمادة 4– تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساًثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواًثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوينرئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاءخامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواًسادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباًسابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواًثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواًتاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاءهذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلميبدرجة أستاذ مساعد في الأقل.عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراًالمادة 5أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.المادة 6تتولى الهيئة العليا ما يأتي:أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.المادة 7يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة 8-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار.ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.المادة 9ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة 10– تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.المادة 11تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة 12يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون....
قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وتعد ملحقا بالقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 | 337
قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وتعد ملحقا بالقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 | 337
عنوان التشريع: قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وتعد ملحقا بالقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع 10تاريخ التشريع 06-10-2025سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4843 | تاريخ العدد: 06-10-2025 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات:70المحتوى بناًء على ما أقره مجلس النواب استناداً الى احكام البند (اوﻻً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور والمادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون اﻷحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، قررنا ما هو آٍت: أوﻻً: المصادقة على (مدونة اﻷحكام الشرعية في مسائل اﻷحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري) وتعد ملحقاً للقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون اﻷحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. ثانياً: ينفذ هذا القرار والمدونة من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. كُتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1447 هجريـــة الموافق لليـوم الثلاثين من شهر ايلول لسنة 2025 ميلادية عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريـة (مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوالالشخصية وفق المذهب الجعفري)ملحق القانون رقم (1) لسنة 2025استنادابسم الله الرحمن الرحيماستناداً الى احكام المادة (41) من الدستور وتنفيذاًلاحكام المادة (2 / 3 / د) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) المعدل بالقانون رقم (1) لسنة (2025) تم وضع مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، وهي تتضمن خمسة أبواب:الباب اﻷولالزواجالمادة 1الزواج: هو عقد بين الرجل والمرأة تتحقق به علاقة خاصة بينهما يّحل بسببها كل منهما على اﻵخر.الفصل اﻷولعقد الزواجالمادة 2يشترط في عقد الزواج:أولاً: الايجاب والقبول اللفظيان، فلا تكفي الكتابة ولا الاشارة المفهمة من غير الاخرس ومن بحكمه.ثانياً: الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى أن لا يقع بينهما فصل طويل عرفاً.ثالثاً: تطابق الايجاب والقبول في متعلقات العقد من المهر والشروط ونحوها،فإذا اختلفا لم يصح.رابعاً: أن يكون العاقد المجري للصيغة قاصداً لانشاء معناها حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي ونحوهما ممن لا قصد له معتد به.خامساً: أن يكون العاقد عاقلا بالغاً.سادساً: التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول لم يصّح.سابعاً: رضا الزوجين واقعاً، فلو أكره أحدهما أو كلاهما على الزواج لم يصح، ويقصد بالاكراه ما نصت عليهالمادة (113)، ولو تظاهر بالكراهة مع حصول الرضا القلبي صّح.ثامناً: تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن الاخرين بالاسم أو الوصف أو الاشارة.المادة 3يصّح التوكيل في الزواج من أحد الطرفين أو كليهما.المادة 4لا يصّح العقد الصادر من الوكيل على خلاف ما عيّنه الموّكل ـ من أّي جهة كان ـ الا مع اجازة الموكل لاحقاً. وهكذا كل عقد صادر من غير الوكيل ومن بحكمه ـ المسمى بالفضولي ـ فإنه يصّح بالاجازة.المادة 5يكفي في صورة العقد بعد تعيين المهر أن تقول الزوجة للزوج: (زوجتك نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج).وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: (زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج).وإذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك فلاناً نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الوكيل: (قبلت التزويج لموكلي فلان).وإذا كان كلمن الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج:(زوجت موكلك فلاناً موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول وكيل الزوج: (قبلت التزويج لموكلي فلان).المادة 6يجوز أن يُشترط في عقد الزواج كّل فعل أو ترك مشروع، ويجب على المشروط عليه الوفاء به، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار - أي حق الفسخ - للمشروط له، ولكن يجوز له اللجوء الى القضاء لاجبار المتخلّف على الوفاء به.المادة7لا يصّح اشتراط الخيار في عقد الزواج مطلقاً- ولكن إذا اشترط فيه وجود صفة كمال - كالبكارة في المرأة - أو الخلو من عيب - كالاصابة بمرض مزمن - ثم ظهر التخلف عنه يجوز للطرف الاخر فسخ العقد.المادة 8اوﻻً: يجوز أن تشترط المرأة أن تكون هي - مثلا - وكيلة عن الزوج في طﻼق نفسها مطلقاً أو في حاﻻت معينة كتعسر الحياة الزوجية بينهما نهائياً بتشخيص قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية مثلا، أو وجود بعض العيوب في الزوج غير ما يثبت به لها حق الفسخ وفقاً لما نصت عليهالمادة (58) من هذه المدونة، أو عند فقد الزوج وعدم العثور على أثر منه بالرغم من الفحص عنه ستة أشهر مثلا، أو مع إدمانه للمواد المخدرة وعدم إقلاعه عنها. وإذا كانت الوكالة في ضمن عقد الزواج أو في عقد ﻻزم آخر لم يكن للزوج عزلها عن الوكالة مطلقاً. ثانياً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق ولم يتم التصريح فيهابكونه أعم من الطﻼق خلعاً - أي الطﻼق بفداء - لم يكن لها اﻻ إيقاع الطﻼق غير الخلعي، ويقع هذا الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الحاﻻت وإذا وقع رجعياً ورجع الزوج في أثناء العدة فليس لها أن تطلق نفسها مرة أخرى اﻻ إذا كانت الوكالة ظاهرة في الشمول لذلك، أي بأن تكون وكيلً في ايقاع الطﻼق كلما رجع اليها الزوج في عدتها، ويكون الطلاق الثالث بائنابل تحرم المرأة عليه على التفصيل الوارد في المادة (136). ثالثاً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق مع التصريح بأن لها إيقاعه خلعا عند توفر شروطه - ومنها كراهة الزوجة للزوج كراهة شديدة بحيث يحملها على تهديده بعدم أداء حقوقه الزوجية - يكون مقتضى وكالتها في هذا النحو من الطلاق أن تكون وكيلةً أيضاً عن الزوج في قبول الفداء بعد بذلها له، ثم تطلق نفسها على ما بذلت، ويقع الطلاق بائناً وفقاً لما نصت عليهالمادة (130). المادة 9يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل في عقد الزواج أن ﻻ يتزوج عليها وإن سمح القانون له بذلك، فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، ولكن لو خالف وتزوج بأخرى لم يبطل وإن كان آثماً شرعاً. وكذلك إذا اشترطت عليه ان ﻻيطلقها اﻻ بموافقتها فإنه يصّح الشرط ويلزمه الوفاء لها به، ولكن لو طلقها بدون موافقتها صّح وإن كان آثماً شرعاً.المادة 10إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معيّن غيره او في منزل مستقل صح الشرط ويلزمه الوفاء لها به ما لم تسقطه، ولو خالف الشرط أثم و لكن ﻻ يثبت لها الخيار- أي حق فسخ العقد - بذلك. و يجوز لها الرجوع الى القضاء ﻹجبار الزوج على الوفاء به، كما يجوز لها عدم السكنى في غير ما اشترطته وﻻ تعّد ناشزة بذلك. المادة 11إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امراة زوجة رجل فصدقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وكون الحق ﻻ يعدوهما.الفصل الثانيأولياء العقدالمادة 12ليس للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما الوﻻية في تزويج اﻻبن البالغ الرشيد، فلو تزوج من دون موافقة أبيه وﻻ جّده ﻷبيه صّح. المادة 13ﻻ ولاية للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما في تزويج البنت البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً، وأما إذا كانت باكرة - وهي التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها زوجها ثم انفصلت عن -فالولاية في تزويجها مشتركة بينها وبين أبيها أو جدها للاب، فلا يصح تزويجها اﻻ بموافقتها وموافقة اﻷب أو الجد للاب. ومع فقدهما فأمرها بيدها، وليس ﻷي من أقربائها وﻻية عليها في ذلك. المادة 14إذا تشاّح اﻷب والجّد للاب في تزويج البالغة الرشيدة الباكرة، فاختار كل منهما شخصاً لتزويجها وهي موافقة على كل منهما يقّدم اختيار الجّد. المادة 15تسقط وﻻية اﻷب والجّد للاب في تزويج الباكرة الرشيدة وتكون الولاية لنفسها في الحاﻻت اﻵتية:اوﻻً: إذا منعاها من الزواج بُكْفئِها شرعاً وعرفاً خلافاً لمصلحتها.ثانياً: إذا اعتزﻻ التدّخل في أمر زواجها مطلقاً.ثالثاً: إذا سقطا عن أهليّة الوﻻية لفقد العقل أو لنحو ذلك.رابعاً: إذا كانا غائبين غيبة منقطعة، فلا تتمّكن من اﻻتصال بأحدهما مع حاجتها الملحة للزواج. المادة 16من بلغ عاقلا و لكن لم يكن رشيداً - أي ﻻ يميز ما فيه الصلاح عما عداه - ولو في أمور الزواج كاختيار الزوجة وتعيين المهر وتحديد الشروط، فلا بد من أن يستأذن أباه أو جده ﻷبيه إذا أراد الزواج، فلا يصح من دون إذن أحدهما.المادة 17يشترط في وﻻية اﻷولياء العقل، و الرشد - بمعنى تمييز ما فيه صلاح المولّى عليه عن غيره - كما يشترط اﻹسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً. المادة 18ﻻ يشترط في جواز تزويج اﻻب و الجد للاب الولد غير الرشيد وجود مصلحةمعينة له في ذلك، بل يكفي عدم المفسدة. الفصل الثالثأسباب تحريم الزواجالمادة 19أسباب التحريم هي اﻷمور التي ﻻ يصح في حال وجودها زواج الرجل بالمرأة وهي: السبب اﻷولالنسبالمادة 20ﻻ يصح بالنسب زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً: اوﻻً: اﻻُم والجدة سواء كانت للاب أو للام. ثانياً: البنت والحفيدة ولو بوسائط، كبنت البنت وبنت اﻻبن وبنات أوﻻدهما. ثالثاً: اﻻُخت ﻷب كانت أو ﻷم أو لهما. رابعاً: بنات اﻷخ واﻻُخت وحفيداتهما ولو بوسائط. خامساً: العمة ولو مع الواسطة، كعمة اﻷبوين والجدين وهكذا. سادساً: الخالة ولو مع الواسطة، كخالة اﻷبوين والجدين وهكذا. المادة 21ﻻ فرق فيما ﻻ يصح من الزواج بالنسب بين النسب الشرعي وإن كان عن وطء شبهٍة، والنسب غير الشرعي وهو ما حصل بالزناء. السبب الثانيالمصاهرة وما يلحق بهاالمادة 22ﻻ يصح بالمصاهرة زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً:اوﻻً: زوجة اﻷب وكذلك الجد وإن علا كجد اﻷب.ثانياً: زوجة اﻻبن وكذلك الحفيد والسبط وإن نزﻻ كابن الحفيد والسبط.ثالثاً: أم الزوجة وجدتها ﻷب أو ﻷم.ويحرمن المذكورات الثلاث بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول.رابعاً: بنت الزوجة ولو مع الواسطة بشرط الدخول بأمها، سواًء ولدتها قبل الزواج به ام بعده من غيره. أما مع عدم الدخول باﻷم فلا يجوز الزواج بالبنت ما دامت اﻷم زوجة له. المادة 23ﻻ يجوز الجمع بين اﻷختين في الزواج، فلو تزوج بإحدى اﻷختين ﻻ يصح الزواج باﻷخرى ما دامت اﻷولى في عصمته وإن لم يدخل بها. المادة 24إذا طلق زوجته رجعيا ﻻ يصح زواجه بأختها في عدتها، وإذا كان الطلاق بائناً صّح ذلك.المادة 25من تزوج بامرأة ﻻ يصّح - قبل الانفصال عنها بطلاق بائن أو ما بحكمه - أن يتزوج من بنت أخيها أو من بنت أختها مندون إذنها، وإذا عقد عليها بغير إذنها ثم أجازت صح الزواج. المادة 26ﻻ يصّح الزواج بمن تكون في عصمة رجل اخر كالمطلقة بطلاق غير صحيح شرعاً، وﻻ بمن تكون في مدة العدة من الغير. المادة 27إذا تزوج بامرأة وهي في عصمة غيره او في مدة العدة من الغير، فإن كان جاهلاً بالحكم ـ أي بعدم جواز الزواج منها - أو جاهلا بالموضوع - أي ببطﻼن طﻼقها مثلا أو بكونها في العدة - لم تحرم عليه مؤبداً اﻻ إذا كان قد دخل بها وأما إذا تزوجها عالماً بالحكم والموضوع فإنها تحرم عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها. المادة 28من زنى بامرأة ذات زوج حرمت عليه مؤبدا، فلا يصح زواج منهابعد انفصالها عن زوجها بموت أو طﻼق أو غير ذلك. المادة 29إذا ﻻط بآخر - ولو ببعض الحشفة - حرمت عليه ابداً أم الملوط وإن علت كجدته، وبنته وإن نزلت كحفيدته، وأخته، فلا يصح زواجه بأية واحدة منهن. وﻻ فرق في ذلك بين كون اللائط والملوط بالغين أو غير بالغين شرعاً أو كون أحدهما بالغاً واﻵخر غير بالغ. السبب الثالثالرضاعالمادة 30إذا أرضعت امراة طفلا - ذكراً أو أنثى - لغيرها أوجب ذلك حرمة الزواج بين عدد من الذكور واﻹناث ممن لهم علاقة بالمرضعة وزوج المرضعة والرضيع. المادة 31يشترط في الرضاع الُمحِّرم أمور: اوﻻً: أن يكون اللبن ناتجاً من وﻻدة بسبب سائغ شرعاً - دون الزناء - فلو دّر اللبن من المرأة من دون وﻻدة أو ولدت من الزناء فأرضعت بلبنها طفلا لم يوجب التحريم. ثانياً: أن يكون الرضاع ليوم وليلة متى رغب الطفل فيه، أو يكون خمس عشرة رضعة متتالية مشبعة، أو يكون بمقدار أنبت اللحم وشّد العظم عرفاً. ثالثاً: أن يكون اﻻرتضاع بامتصاص الطفل من الثدي، فلو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم يوجب الحرمة. رابعاً: أن يكون الحليب الذي يرتضعه الطفل من مرضعة واحدة ومنتسباً بتمامه إلى رجل واحد. خامساً: تغذي الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة. سادساً: عدم تجاوز الرضيع السنتين من عمره. المادة 32إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج والمرضعة أباً وأماً للمرتضع، وأصولهما أجداداً وجدات، وفروعهما إخوة وأوﻻد إخوة له، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمات وأخواﻻً أو خاﻻت له. وصار المرتضع ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما. المادة 33ﻻ فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على عقد الزواج وما إذا كان ﻻحقاً له، فينفسخ العقد في الحالة الثانية. المادة 34إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضّرتها – رضاعاً واجداً لشروط نشر الحرمة بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً. المادة 35إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضّرتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً. المادة 36إذا أرضعت المرأة طفلا ﻻبنها لم يبطل عقد اﻻبن على زوجته ولم تحرم عليه. ويترتب عليه سائر اﻵثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أوﻻد عّمه وعّمته. السبب الرابععدم اﻹسلامالمادة 37ﻻ يجوز للمسلم أن يتزّوج بغير المسلمة اﻻ الكتابية كالمسيحية، كما ﻻ يجوز للمسلمة أن تتزّوج بغير المسلم مطلقاً. المادة 38ﻻ يجوز للمسلم أو المسلمة أن يتزوج بعض المنتحلين لدين اﻹسلام مّمن يحكم بكونهم غير مسلمين كبعض الغلاة ممن يعتقد في بعض البشر بما يتنافى مع اﻹقرار بالشهادتين (أشهد اﻻ إله اﻻ ﷲ وأشهد أن محمـداً رسول ﷲ).المادة 39إذا خرجت الزوجة عن دين اﻹسلام - سواء كان خروجها عن ملة أو فطرة - فإن وقع ذلك بعد الدخول يتوقف بطلان زواجها على عدم رجوعها الى اﻹسلام قبل انقضاء العدة. وهكذا إذا خرج الزوج عن دين اﻹسلام عن ملة، فإنه ﻻ يبطل زواجه إذا رجع الى اﻹسلام قبل انقضاء عدة المرأة. المادة 40إذا خرج الزوج عن دين الإسلام عن فطرة بطل زواجهما ووجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة، وإذا رجع الى الاسلام يمكنه تجديد العقد عليها.المادة 41المقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن فطرة هو من ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم اختار غير الاسلام، والمقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن ملة هو من ولد وأبواه غير مسلمين ثم أسلم ثم خرج عن الاسلام. السبب الخامساستيفاء العَدد وما يلحق بهالمادة 42من كانت عنده أربع زوجات تحرم عليهالخامسة مادامت اﻷربع في عصمته، ولو طلق إحداهن رجعياً لم يجز له الزواج بأخرى إﻻ بعد خروجها من العدة. ولو طلق زوجته ثلاثاً ﻻ يجوز له الزواج منها حتى تتزوج من غيره كما نصت عليهالمادة (136) وما بعدها، ولو طلق زوجته تسعاً ﻻ يجوز له الزواج منها أبداً كما نصت عليهالمادة (140). السبب السادساللعان وما بحكمهالمادة 43اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى أو نفى أن ينتسب إليه من ولدته مع لحوقه به ظاهراً. وإذا تم اللعان بشروطه ينفسخ عقد الزواج بين الطرفين وتحرم المرأة على الرجل مؤبداً.المادة 44إذا قذف الزوج امرأته الخرساء أو الصّماء بالزنى حرمت عليه مؤبداً. السبب السابعاﻹحرامالمادة 45يحرم الزواج في حال التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ويبطل العقد حتى مع جهل الرجل المحرم بالحكم، وأما مع علمه به فتحرم المرأة عليه مؤبداً. الفصل الرابعالمهرالمادة 46المهر: ويسمى الصداق أيضاً، وهو ما تستحقه الزوجة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده ويعبّر عن عنه بـ (المهر المسمى)، أو ما تستحقه بسبب الدخول بالمرأة أو ما بحكمه، ويعبر عنه بـ (مهر المثل). المادة 47كل ما يملكه المسلم وتكون له مالية عند الناس يصح أن يجعل مهراً، عيناً كان أو ديناً أو منفعة.المادة 48ﻻ يتقدر المهر قلة وﻻ كثرة، وﻻ بد أن يكون متعيناً، فلو كان مجهوﻻً تماماً بطل المهر وصّح العقد ويكون للمرأة مع الدخول مهر المثل. المادة 49إذا اجل المهر - كلا أو بعضاً - وجب تعيين اﻷجل بما يرفع اﻹبهام التام - كتحديده بأقرب اﻷجلين أو عند القدرة والمطالبة -، فلو كان اﻷجل مبهماً بحتاً - كمضي مدة ما صح العقد وصح المهر وسقط التأجيل. المادة 50إذا كان المهر شيئاً معيناً فوجدت المرأة به عيباً فإن رضيت به فهو،واﻻ كان لها رّده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة. المادة 51إذا أهملا ذكر المهر في العقد صّح، فإن اتفقا بعده على شيء تعين مهراً وكان كالمذكور فيه، واﻻ فإن دخل بها استحقت عليه مهر مثلها، و يلاحظ في مقداره حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والجمال والشرف وغير ذلك. وإن طلقها قبل الدخول استحقت عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار واﻹعسار. ولو انفصلا قبل الدخول بأمٍر غير الطلاق لم تستحّق شيئاً.وكذا لو مات أحدهما. المادة 52إذا كان المهر كلها و بعضه حاّﻻً فللزوجة اﻻمتناع عن تمكين الزوج من الدخول بها قبل قبض ما كان حاّﻻً. المادة 53تستحق المرأة المهر المسمى بالعقد، ويسقط نصفه قبل الدخول أو ما بحكمه بالطلاق، وكذلك مع موت أحد الزوجين قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر.المادة 54يصّح أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن يكون هو - مثلا - وكيلا عن الزوجة في إبراء ذمته مما يبقى عليه من مهرها وفي تمليك نفسه ما يعود اليها من ممتلكات عينية مشتراة بالمهر او مهداة اليها من قبله أو من قبل أقربائه عند الزواج فيما إذا اضطر الى طﻼقها في حاﻻت معينة، كسوء عشرتها بحد يصعب تحمله جداً، أو مع تبين اصابتها من قبل الزواج بمرض مزمن يخل بالحياة الزوجية والعيش المشترك - ومنه بعض اﻷمراض النفسية كالكآبة الحادة المثبتة طبياً - أو هجرها لبيت الزوجية من دون عذر مقبول مدة غير قصيرة، أو ممارستها لبعض الفواحش كالزنا والسحاق، أو مجاهرتها ببعض المنكرات والمحرمات في الملأ العام. المادة 55إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر كان القول قول الزوج بيمينه اﻻ أن تثبت الزوجة دعواها ببينة أو نحوها. وهكذا إذا ادعت الزوجة أّن عيناً معينة - كداٍر - مهر لها وأنكر الزوج ذلك، فإن القول قوله بيمينه ما لم تقم البينة.المادة 56إذا ادعى الزوج تسليم المهر الى الزوجة وأنكرت ذلك وﻻ بينة له فالقول قولها بيمينها.الفصل الخامسالعيوبالمادة 57العيوب التي توجب خيار الفسخ قد تكون في الزوج وقد تكون في الزوجة.المادة 58العيوب في الزوج التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:اوﻻً: الجنون وإن طرأ بعد العقد والدخول.ثانياً: العنن- وهو المرض المانع من انتصاب العضو الذكري بحيث يعجز الرجل عن اﻹيلاج، وﻻ يثبت الخيار به في الطارئ منه بعد الدخول، وكذلك إذا تمكن من الدخول بامرأة أخرى.ثالثاً: الخصاء - وهو نزع الخصيتين - إذا كان سابقاً على العقد.رابعاً: الجّب - وهو قطع العضو الذكري بحيث لم يبق منه ما يمكنه به الدخول، وﻻ يثبت الخيار به في الطارئ منه بعد الدخول. المادة 59العيوب في الزوجة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد إذا كانت سابقة عليه سبعة:اوﻻً: الجنون.ثانياً: الجذام.ثالثاً: البرص.رابعاً: القرن، وهو ما يكون في فرج المرأة ويمنع من إيلاج العضو الذكري فيه.خامساً: اﻹفضاء، بمعنى اتحاد مسالك البول والحيض والغائط كلاً أو بعضاً.سادساً: العمى.سابعاً: العرج البيّن وإن لم يبلغ حد اﻹقعاد. المادة 60يسقط خيار العيب في كل من عيوب الرجل و المراة مع التأخير في الفسخ بأزيد من المقدار المتعارف بعد العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه. فلو أّخر الفسخ ﻻنتظار حضور من يستشيره في ذلك - مثلا - فإن لم يكن التأخير بحّد يعّد في العرف توانياً في إعمال الخيار لم يسقط واﻻ سقط.المادة 61ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار في طرف الرجل وﻻ في طرف المرأة.المادة 62ﻻ مهر للزوجة مع فسخ الزوج بعيب فيها قبل الدخول، ولها تمام المهر المسمى بعده إذا لم تكن قد دلّست ولو بسكوتها عن العيب مع إقدام الرجل على الزواج منها بارتكاز السلامة منه. ولها تمام المهر مع فسخها بعيب في الرجل إن كان بعد الدخول، وأما إن كان قبله فلا تستحق شيئاً اﻻ في العنن فإنها تستحق نصف المهر. المادة 63ﻻ يثبت الخيار للزوجة بمجرد ثبوت عنن الزوج - بخلاف الحال في بقية عيوب الرجل - بل ﻻ بد بعد ثبوته من أن ترفع أمرها الى القاضي، فيمهله سنة كاملة من حين المرافع ليعالج نفسه، فإن لم يتمكن من الدخول بها خلالها كان لها فسخ العقد.المادة 64يصّح زواج المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد وﻻ مهر للمرأة وﻻ ميراث وﻻ عّدة عليها بموته، والمقصود بمرض الموت هو خصوص المرض الذي يكون معه في معرض الموت ﻻ المرض غير الخطير الذي اتفق الموت به على خلاف العادة.الفصل السادسالحقوق الزوجيّةالمادة 65حقّوق الزوج على الزوجة هي:أوﻻً: تمكينه من الجماع وغيره من الممارسات الزوجة المتعارفة وعدم منعه عنها إّﻻ لعذر مقبول شرعاً، ككونها في أيام الحيض أو النفاس أو تضررها ضرراً معتداً به بسبب الجماع مثلا. ويصّح أن تشترط في عقد الزواج أن ﻻ يلزمها بالجماع ونحوه وﻻ يمارسه اﻻ بموافقتها، فيلزمه الوفاء به.ثانياً: أن ﻻ تخرج من بيت سكناها من دون إذنه، إﻻ لحاجة ضرورية كالعلاج أو نحوه مما تتضرر أو تقع في حرج بالغ بتركه، أو يتوقف عليه اداء واجب كحجة الاسلام. ويلزم الزوج اﻹذن لها بزيارة أقربائها ونحو ذلك بالمقدار الذي يقتضيه اﻹمساك بالمعروف. ويكفي في احراز اﻹذن ظهور حال الزوج في الموافقة على خروجها لمثل ذلك من اﻷغراض الصحيحة. وإذا اشترطت في عقد الزواج - مثلا - أن تكون مأذونة في الخروج للدراسة أو للعمل أو لغير ذلك مما ﻻ منع منه شرعاً صّح الشرط، فليس للزوج منعها من الخروج وفق ذلك.ثالثاً: أن ﻻ تؤذيه وﻻ تسخطه وﻻ تنفّره عن نفسها بتصرفاتها غير اللائقة. المادة 66ﻻ يستحق الزوج على الزوجة القيام باﻷعمال المنزلية كالتنظيف وإعداد الطعام وغسل الملابس ونحو ذلك، اﻻ إذا صرح بذلك في ضمن عقد الزواج او كان من المتعارف في محيطهما اﻻجتماعي قيام الزوجة بتلك اﻷعمال وجرى العقد مبنياً على ذلك وان لم يتم التصريح به. المادة 67حقّوق الزوجة على الزوج هي:أوﻻً: أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن والعلاج وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه.ثانياً: أن يعاشرها بالمعروف فلا يؤذيها ويعتدي عليها ويعاملها بخشونة من دون مبرر.ثالثاً: أن ﻻ يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة ﻻ هي ذات زوج وﻻ هي مطلّقة.رابعاً: أن ﻻ يترك المعاشرة الزوجة معها - بالجماع ونحوه – من دون عذر إذا عد تركها إضراراً بها،بل وإن لم يعد إضراراً إذا كان الترك ﻷزيد من أربعة أشهر اﻻ أن يكون ذلك برضاها، أو مع اشتراطه عليها حين العقد.خامساً: أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، سواًء كان عنده زوجة غيرهاأم لم يكن. والمبيت الواجبه و الذي يكون مبنياً على اﻹيناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، وﻻ يكفي ما يبتني منه على الهجر واﻻعراض والنفرة. الفصل السابعأحكام النشوزالمادة 68إذا نشزت الزوجة بتركها بيت الزوجة من دون إذن الزوج لم تستحق النفقة عليه، وهكذا مع عدم تمكينه مطلقاً من الجماع ونحوه من دون عذر وإن لم تخرج من عنده. وللزوج رفع أمره الى القاضي ﻹلزامها بترك النشوز وأداء حقوقه الزوجية.المادة 69إذا منع الزوج زوجته من حقوقها الواجبة لها يمكنها رفع أمرها الى القاضي ﻹلزامه بأدائها، وليس لها هجره وﻻ التعدي عليه.المادة70إذا امتنع الزوج عن اﻻنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أيضاً فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطالبه بالقيام بأحد أمرين: إما اﻻنفاق أو الطلاق، فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه بذلك يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).المادة71إذا هجر الزوج زوجته هجراً تاماً - وإن لم يترك اﻹنفاق عليها - فصارت كالمعلقة ﻻ هي ذات زوج وﻻ هي مطلقة جاز لها رفع أمرها الى القاضي، فيطلب من الزوج القيام بأحد أمرين إما العدول عن هجرها أو تسريحها بالطﻼق، فإذا امتنع منهما جميعاً ولم يمكن إلزامه جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها ذلك.المادة72إذا كان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب أو غيره بلا مبرر وﻻ يكّف عن ذلك جاز لها رفع أمرها الى القاضي ﻹلزامه بالمعاشرة بالمعروف، فإن امتنع ورفض في الوقت نفسه طﻼقها جاز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها. المادة73اوﻻً: إنما يكون للقاضي إيقاع الطلاق في الحاﻻت الثلاث المتقدمة في المواد (72،71،70) فيما إذا ثبت له من خلال شهادات موثقة ونحوها صدق الزوجة فيما تدعيه من تقصير الزوج في الوفاء بالحقوق الثابتة لها بأحد الوجوه المتقدمة، من دون تقصير منها في أداء الحقوق الثابتة له.ثانياً: يشترط موافقة المرجع الديني على إيقاع الطلاق في الحاﻻت الثلاث المتقدمة.ثالثاً: ليس للقاضي أن يطلق الزوجة من دون ثبوت تقصير الزوج وامتناعه عن اﻻلتزام برعاية حقوقها ورفض طﻼقها في الوقت نفسه، كما أنه ليس له طﻼقها في غير الحاﻻت الثلاث المتقدمة وإن طلبت هي ذلك لتعسر الحياة الزوجية بين الطرفين، كما إذا كانت الزوجة تكره الزوج وﻻ تريد العيش معه بالرغم من استعداده ﻷداء حقوقها الزوجية كاملة. والطريق الوحيد لتحقيق رغبة الزوجة في اﻻنفصال عن الزوج في مثل ذلك يكون بإقناعه بالطﻼق ولو خلعا مع توفر شروطه، اﻻ إذا كانت الزوجة وكيلة عن الزوج في طﻼق نفسها – كما نصت عليه المادة (8) – فإنه يجوز لها أن تجري الطﻼق وفق ذلك. المادة74اوﻻً: المقصود بالمرجع الديني في البند (ثانياً) من المادة (73) وفي جميع المواد اﻵتية في هذه المدونة - هو المرجع الديني اﻷعلى - أي من يقلده أكثر الشيعة في العراق - إن وجد، واﻻ فأشهر المراجع المعروفين بالفقاهة والعدالة في النجف اﻷشرف.ثانياً: يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وفقا لطلب محاكم اﻷحوال الشخصية بالتواصل مع المرجع الديني ﻻستحصال موافقته فيما تشترط فيه من مواد هذه المدونة.ثالثاً: إذا تصدى المرجع الديني لممارسة شيء من الصلاحيات الممنوحة للقاضي في مواد هذه المدونة - وهي له في اﻷساس بحسب الفقه الجعفري – ووثق ذلك بكتاب صادر منه أو من مكتبه يلتزم بمقتضاه من قبل قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية. الفصل الثامنأحكام اﻹلحاق بالنسبالمادة75يلحق ولد المرأة - ذكراً كان أو انثى - بزوجها مع دخوله بها واحتمال إن زال المني في داخل المهبل، أو تحقق اﻹنزال على ظاهره من دون دخول بحيث يحتمل حملها منه، ومضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى حين الوﻻدة.المادة76إذا تحقق شرط الحاق الولد بالزوج فليس له نفيه عن نفسه حتى مع ثبوت زناء المرأة فضلا عما لو كانت متهمة به من دون اثبات.ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك طريقة علمية بيّنة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) - وتّم التأكد من إجرائها بصورة صحيحة فإنه يمكن التعويل عليها إذا كشفت عن عدم كون الزوج أباً للولد، فيجوز له ان ينفيه عن نفسه. المادة77ﻻ يجوز تبنّي ولد الغير، بمعنى أن يلحق بغير أبويه وينسب الى من لم يتولد منه، وﻻ أثر للتبني شرعاً في وجوب النفقة أو حرمة الزواج أو ثبوت الميراث أو غيرها من اﻷحكام. ولكن ﻻ مانع من أن يتكفل غير الابوين بحضانة الولد وتربيته واﻻنفاق عليه ونحو ذلك بموافقة منهما مع اقتضاء مصلحته ذلك. وكذلك ﻻ مانع منه مع فقدان اﻷبوين بإذن القاضي.المادة78من زنى بامرأة فولدت منه يثبت بينه وبين الولد جميع آثار اﻷبوة والبنوة عدا التوارث فإنهما ﻻ يتوارثان، وهكذا الحال في ثبوت آثار اﻷمومة والبنوة بين المرأة الزانية والولد ما عدا التوارث.المادة79إذا ادعى رجل أو امرأة بنوة ولد صغير - ذكراً كان أو أنثى - وكان الولد مجهول النسب وﻻ ينازع المدعي فيه منازع يصدق في دعواه وﻻ يلتفت الى انكار الولد بعد بلوغه ورشده، اﻻ أن ينكشف بطريقة علمية بينة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) عدم انتسابه اليه. الفصل التاسعأحكام إرضاع الولد وحضانتهالمادة 80اﻷُّم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للاب تعيين غيرها ﻹرضاع الولد أو إرضاعه بالحليب الصناعي إّﻻ إذا طالبت بأجرة وكان يتيسر له لإرضاعه على وجه آخر بكلفة أقل أو بدون كلفة. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مصلحة الولد تقتضي أن يرتضع من لبن أمه وطالبت اﻷم باﻷجرة المتعارفة وكان للولد مال او لم يكن له مال ولكن كان اﻷب موسراً، فإنه يتعين عليه عندئذ ايكال اﻹرضاع اليها ودفع اﻷجرة لها. المادة 81حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع – وهي حوﻻن كاملان - من حّق اﻷم، وتبقى لها الى أن يبلغ الولد سبع سنوات - ذكراً كان أو أنثى - ثم تكون الحضانة للاب إلى آخر مدتها.المادة 82يجب على من تكون له الحضانة من اﻷبوين أن يوفّر للاخر فرصة اللقاء بولده والتواصل معه بالمقدار المناسب وفي المكان اللائق بشأنه، وإذا وقع اﻻختلاف بينهما في اﻷمر تولى القاضي تحديد ذلك زماناً ومكاناً حسب ما تقتضيه مصلحة اﻷطراف الثلاثة. المادة 83إذا افترق اﻷبوان بطﻼق أو ما بحكمه قبل أن يبلغ الولد سبع سنوات لم يسقط حق اﻷم في حضانته ما لم تتزوج من رجل اخر، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصارت للاب. ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مّرة أُخرى. المادة 84إذا مات اﻷب بعد استحقاقه لحضانة الولد ف اﻷُّم أحق بحضانته من الوصي ﻷبيه ومن جّده وجّدته له وغيرهما من أقاربه سواء أتزّوجت أم ﻻ. وإذا ماتت اﻷُّم في زمن حضانتها صارت الحضانة للاب وليس لوصيّها وﻻ ﻷبيها وﻻﻷُّمها فضلا عن باقي أقاربها حّق في ذلك. المادة 85إذا فقد اﻷبوان أو فقدا اﻷهلية فالحضانة للجّد من طرف اﻷب، فإذا فقد ولم يكن له وصّي وﻻ للاب يثبت حّق الحضانة ﻷقارب الولد على ترتيب مراتب اﻹرث، اﻷقرب منهم يمنع اﻷبعد. المادة 86 يشترط فيمن يثبت له حّق الحضانة من اﻷبوين أو غيرهما أن يكون عاقلا مأموناً على سلامة الولد، وأن يكون مسلماً إذا كان الولد محكوماً بالاسلام. وإذا لم يكن يقوم بواجب الحضانة ويتضرر الولد بذلك - وﻻ سيما إذا كان يتعرض عنده للعنف المتكرر أو يسيء تربيته - جاز رفع الدعوى عليه عند القضاء، فيلزمه القاضي برعاية واجبات الحضانة وتأمين مصلحة الولد،فإن تخلف عن ذلك انتزع الولد منه وأوكل حضانته الى من يصلح لذلك من اﻷبوين أو غيرهما المادة 87يجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للاخر بالنسبة الى تمام مدة الحضانة أو بعضها. وﻻ يجوز له التنازل إلى غيره.المادة 88تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً - فإذا وصل الى سن البلوغ وكان رشيداً - بحيث يميز ما فيه الصلاح عن غيره - لم يكن ﻷحد حق الحضانة عليه حتى اﻷبوين، بل هو مالك لنفسه - ذكراً كان أو أنثى – فله الخيار في اﻻنضمام الى من يشاء منهما أو من غيرهما.الفصل العاشرالنفقاتالمادة 89تجب على الشخص نفقة الغير بسببين: الزوجية والقرابة:السبب اﻷولالزوجيةالمادة 90تثبت نفقة الزوجة على الزوج وفقاً لما نصت عليه المادة (67) من هذه المدونة وتسقط مع نشوزها وفقاً لما نصت عليه المادة (68) منها. المادة 91تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة، من غير فرق بين كونها حاملا أو غير حامل.المادة 92 ﻻ نفقة للمطلقة الرجعية إذا كان طﻼقها في حال نشوزها، وإذا رجعت عن النشوز قبل انقضاء عدتها استحقت النفقة، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت إليه قبل انتهاء العدة، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية.المادة 93تسقط نفقة ذات العدة البائنة - سواء أكانت عن طلاق أم فسخ -إّﻻ إذا كانت عن طﻼق وكانت حاملاً فإنّها تستحّق النفقة والسكنى حتّى تضع حملها. المادة 94الضابط في النفقة شرعاً هو توفير ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة والمسكن وأثاث المنزل وغير ذلك مّما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ويختلف ذلك نوعاً وكّماً وكيفاً بحسب اختلاف اﻷمكنة واﻷزمنة والحاﻻت واﻷعراف والتقاليد. المادة 95ليس من النفقة الواجب بذلها للزوجة ما تشتغل به ذّمتها مّما تستدينه لغير نفقتها، وما تنفقه على من تجب نفقته عليها، وما يثبت عليها من فدية أو كفّارة أو دية جناية ونحو ذلك. المادة 96إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلاً أو بعضاً كّماً أو كيفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذّمته، فلو مات اخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتهاالمادة 97نفقة الزوجة تقبل اﻹسقاط سواء بالنسبة الى الزمان الحاضر أم بالنسبة إلى اﻷزمنة المستقبلة.المادة 98ﻻ يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها وإن كانت متمكنة مالياً. المادة 99إذا لم يكن عند الزوج ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكناً منه لم يجب عليه تحصيله بمثل اﻻستعطاء، ولكن يجب عليه اﻻقتراض له إذا تمكن منه من دون حرج ومشقة مع تيسر الوفاء ﻻحقاً.المادة 100يجوز أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن تشارك الزوجة من مالها - كراتبها - في اﻻنفاق عليها و على اوﻻدهما، فيلزمها الوفاء بذلك. السبب الثانيالقرابةالمادة 101يثبت للابوين حق اﻹنفاق على ابنهما - ذكراً كان أو انثى -، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو انثى - حق اﻹنفاق على أبيه- ويشترط في ثبوته قدرة المنفق عليه، فلا يثبت حق اﻹنفاق على المعسر الذي ﻻ يتيسر له تأمين ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته. المادة 102مع فقد الولد - ذكراً كان أو انثى - أو إعساره يثبت حق اﻹنفاق للابوين على أوﻻد أوﻻدهما أي أبناء اﻷبناء والبنات وبناتهم اﻷقرب فاﻷقرب. المادة 103يثبت حّق اﻹنفاق للولد مع فقد اﻷب أو إعساره على جّده ﻷبيه وإن علا اﻷقرب فاﻷقرب، ومع فقده أو إعساره فعلى أُّمه، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأُّمها وأبي أبيها وأُّم أبيها وأبي أُّمها وأُّم أُّمها وهكذا اﻷقرب فاﻷقرب. المادة 104ﻻ يثبت حّق اﻹنفاق لغير العمودين - اﻵباء واﻷبناء – من اﻹخوة واﻷخوات واﻷعمام والعّمات واﻷخوال والخاﻻت وغيرهم. المادة 105يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، ولو كان قادراً على اﻻكتساب بما يليق بشأنه وقد تركه طلباً للراحة لم يجب اﻻنفاق عليه. المادة 106ﻻ يشترط في ثبوت حق الانفاق كون الُمْنفق عليه مسلماً، وﻻ كون هذا علة من عمى وغيره، كما ﻻ يشترط فيه كمال المنِفق بالبلوغ والعقل، فيجب على ولي غير الكامل أن ينفق من ماله على من يثبت له حق اﻻنفاق عليه المادة 107ليس من اﻻنفاق الواجب للقريب بذل مصاريف زواجه من المهر وغيره، كما أنه ليس منه أداء ديونه وﻻ دفع ما ثبت عليه من فدية أو كفارة أو دية جناية أو نحو ذلك، بل الواجب توفير ما يقيم حياته من طعام وكسوة ومسكن وغيرهما مع ملاحظة حاله وشأنه نظير ما تقدم في نفقة الزوجة. الباب الثانيالطﻼقالمادة 108الطلاق: هو انشاء الفرقة وقطع العلقة الزوجة، وهو من اﻹيقاعات، فيكفي فيه اﻹنشاء من الزوج، وﻻ يحتاج إلى قبول الزوجة.الفصل اﻷولشروط المطِلّق والمطلقة والطﻼقشروط المطِلّقالمادة 109يشترط في المطلق: العقل والقصد واﻻختيار، فلا يصح طلاق المجنون وﻻ الساهي والهازل وﻻ طلاق السكران ونحوه ممنﻻ قصد له معتد به، كما ﻻ يصح طﻼق المكره وإن تعقّب برضاه. المادة 110يجوز للاب والجد للاب أن يطلق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، وﻻ يحّق لهما طﻼق زوجة المجنون اﻷدواري وإن طال دور جنونه. المادة 111ليس للاب والجّد للاب طﻼق زوجة السكران والمغمى عليه، بل هما يطلقان حال إفاقتهما. المادة 112إذا طلّق الزوج ثم ادعى عدم كون الطلاق مقصوداً له فإن صدقته الزوجة فهو واﻻ لم يسمع منه. المادة 113اﻹكراه الذي ﻻ يصح الطﻼق معه يتحقق باجتماع أمور ثلاثة:اﻷول: صدور الوعيد من المكره - بالكسر - على ترك الطلاق بما يضر بالمكره ـ بالفتح ـ في نفسه أو عرضه أو ماله أو على بعض من يهمه أمره، مع حصول الخوف له من تنفيذ ما توعد به. ومثله ما إذا أمره بطلاق زوجته مع حصول الخوف له من الحاق الضرر به لو خالفه وإن لم يصدر منه وعيد صريح.الثاني: أن يكون الضرر المتوعد به مما ﻻ يتعارف لمثلالمكره - بالفتح - تحمله تجنباً عن قيامه بطﻼق زوجته.الثالث: أن ﻻ يتمكن من التخلص عن الطﻼق بما ﻻ يضر بحاله من اﻻستعانة بالغير ونحو ذلك. المادة 114إذا أوقع الطلاق مخافة إضرار الغير به لو لم يفعل من دون وعيد منه وﻻ أمر منه به لم يضر بصحته، كما لو تزوج امرأة ثم رأى أنه لو لم يطلقها ﻷضّر به بعض أقربائها. المادة 115ﻻ يضر اﻻكراه على الطﻼق بصحته إذا كان عن حّق، فلو وجب عليه ان يطلق زوجته لعدم تمكنه من اﻻنفاق عليها وعدم صبرها على ذلك فامتنع فأكره عليه فطلّق صّح الطﻼق. شروط المطلقةالمادة 116يشترط في الُمطلقة:أوﻻً: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس وإن لم تغتسل من حدثهما، فيبطل طلاق الحائض والنفساء وإن لم يعلم المطلق بذلك،ويستثنى من ذلك ما يأتي:أ. أن تكون غير مدخول بها، أي لم يجامعها زوجها.ب. أن ﻻ يتيّسر للزوج استعلام حالها من حيث الحيض والطهر لغيبة او خوف او لتكتمها عنه حالها او لغير ذلك بشرط ان تمضي على ذلك مدة شهر.ثانياً: أن تكون في طهر لم يجامعها زوجها فيه ولو بغير إنزال. ويستثنى من ذلك:أ. اليائسة أي التي انقطع عنها دم الحيض لكبر سنها، كما لو كان بعد بلوغها الخمسين سنة هلالية.ب. الحامل المستبين حملها.ج ـ. المسترابة - أي التي ﻻ تحيض وهي في سن من تحيض -، فإنه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثم طلقها فيصح طﻼقها حينئذ وإن كان في طهر الجماع. المادة 117إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر جامعها فيه لم يجز له طﻼقها مع علمه بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر اخر، وأما مع الشك في ذلك فيجوز له طﻼقها بشرط عدم تمكنه من استعلام حالها ومضي مدة شهر على انفصاله عنها. المادة 118إذا أخبرت الزوجة أنها طاهرة فطلقها الزوج أو وكيله ثم ادعت أنها كانت حائضاً وقت الطلاق لم تقبل دعواها بغير دليل، ويؤخذ بخبرها اﻷول ما لم يثبت خلافه. شروط الطﻼقالمادة 119يشترط في صّحة الطﻼق:أوﻻً: الصيغة الخاّصة وهي قوله: (أْنِت طاِلق) أو (فلانة طاِلق) أو)ٰهذه طاِلق) وما أشبه ذلك من اﻷلفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظة (طاِلق)، فلا يقع الطﻼق بقوله: (فلانة مطلّقة) أو (طلّقت فلانة) أو (طلّقتِك) ونحو ذلك.ثانياً: التنجيز، فلو علّق الطﻼق على أمر مستقبلّي معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالّي محتمل الحصول بطل.ثالثاً: اﻹشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان إنشاء الطﻼق، سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل. المادة 120ﻻ يقع الطﻼق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأما مع العجز عن هوعدم تيّسر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعها بما يرادفها بأية لغة كانت. المادة 121ﻻ يقع الطﻼق باﻹشارة وﻻ بالكتابة مع القدرة على النطق، وأّما مع العجز عنه كما في اﻷخرس فيصح منه إيقاعه بالكتابة وباﻹشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده. المادة 122يشترط اجتماع الشاهدين وحضورهما مجلس انشاء الطلاق، فلا يكفي أن يسمعه أحدهما في مجلس ويكرر فيسمعه اﻵخر في مجلس ثاٍن، كما ﻻ يكفي سماعهما صوت المطلق ومشاهدة صورته عن طريق وسائل اﻻتصال الحديثة. المادة 123ﻻ يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة المطلقة بعينها، فلو قال الزوج (زوجتي فلانة طالق) بمسمع الشاهدين كفى وإن لم يعرفا أن فلانة من هي بل وإن اعتقدا أنها غيرها. المادة 124إذا طلق الوكيل عن الزوج ﻻ يكتفى به مع عدل اخر في الشاهدين، كما أنّه ﻻ يكتفى بالموّكل معَ عدل آخر. المادة 125العَدل: هو من كان ملتزماً في سلوكه العمل ي باﻷحكام اﻹلزامية في الشريعة الاسلامية، ﻻ يتعمد ترك واجب أو فعل حرام منها، ويكفي في الكشف عن ذلك حسن الظاهر، أي حسن المعاشرة والسلوك الدينّي. المادة 126ﻻ يعتبر في صّحة الطﻼق علم الزوجة به، وﻻ تجب موافقتها عليه اﻻ فيما تقدم في المادة (9). المادة 127إذا اختلف الزوجان بعد إيقاع الطﻼق في صحته - كان ادعى الزوج أنه كان مكرهاً أو أن الشاهدين لم يكونا عادلين أو ادعت الزوجة أنها كانت حائضاً أو أنها كانت في طهر واقعها فيه زوجها - فالقول مدعي الصحة بيمينه اﻻ أن يقيم مدعي البطﻼن البينة على مدعاه. وإذا تصادق الزوجان على بطﻼن الطﻼق لفقد بعض شروطه يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وكون الحق ﻻ يعدوهما. الفصل الثانيأقسام الطﻼق وبعض أحكامهالمادة 128الطلاق غير الجامع للشروط المتقدمة باطل شرعاً، وتبقى المراة معه في عصمة الزوج تثبت لها جميع أحكام الزوجة.المادة 129طﻼق الثلاث على نحوين:اﻷول: أن يكون مرسلا بأن يقول الزوج: (فلانة طالق ثلاثاً) وهذا يقع باطﻼً إذا أريد به ما هو ظاهره من ايقاع ثلاث طلقات.الثاني: أن يكون وﻻًء، بأن يكرر الزوج صيغة الطلاق ثلاث مرات كان يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلل رجعة في البين قاصداً تعدد الطﻼق، وهذا يقع طﻼقاً واحداً فقط. المادة 130الطﻼق الصحيح قسمان:اﻷول: البائن، وهو الذي تخرج به المطلقة عن عصمة الزوج، فلا يشرع له الرجوع بها. ومن أقسامه:أ. طﻼق اليائسة.ب. الطﻼق قبل الدخول.جـ. الطﻼق الذي سبقه طﻼقان إذا وقع بينهما رجوعان - أو ما بحكمهما - من المطلق .د. طﻼق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت.هـ. الطﻼق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجة عند امتناع الزوج عن أداء حقوقها الشرعية وفقاً ﻷحكام المواد (67،66،65).الثاني: الرجعي، وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج فيشرع له الرجوع بها ما دامت في العدة. المادة 131الرجعة هي رجوع الزوج عما أوقعه من الطلاق في أثناء العدة فيمنع من تأثيره في تحقق الفرقة بانقضائها، فلا رجعة في البائنة وﻻ في الرجعية بعد انقضاء عّدتها. المادة 132تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:اﻷول: أن يتكلّم بكلام داّل على إنشاء الرجوع كقوله: (راَجْعتك) أو)َرَجْعتك) أو (ارتَجْعتُك) ونحو ذلك، وﻻ يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكّل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا تتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع، إﻻ في الجماع، فإنه يكون رجوعاً وإن لم يقصد به الرجوع. المادة 133ﻻ يشترط في الرجوع المباشرة، بل يمكن التوكيل فيه.المادة 134 يثبت الرجوع بمجرد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدة، ولو إدّعاه بعد انقضائها ولم تصدقه الزوجة لم تقبل دعواه إﻻ بالبينة. ولو تصادقا بعد العّدة على الرجوع قبل انقضائها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وكون الحق ﻻ يعدوهما. المادة 135يصح الطﻼق بعد الطلاق إذا تخلل بينهما الرجوع، وإن وقعا في طهر واحد من دون جماع. فيصح طﻼق المراة ثلاثاً بينها رجوعان من دون جماع في طهر واحد، ويكون الثالث بائناً ﻻ رجوع معه في العدة. المادة 136إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كان رجوعه اليها المتخلل بين الطلقات الثلاث رجوعاً من طﻼق رجعي أم زواجاً بعقد جديد بعد الخروج من العدة أو بعد طﻼق بائن. المادة 137يشترط في الزوج المحِلل بعد ثلاث تطليقات: أن يدخل بها في القبل، فإذا فارقها بعدئذ بموت أو طلاق وانقضت عدتها - إن لزمته العدة - جاز للزوج اﻷول أن يتزوجها مرة أخرى. المادة 138المحِلل المذكور كما يوجب سقوط حكم التطليقات الثلاث ويرفع التحريم الحاصل بها يرفع حكم التطليقة الواحدة والتطليقتين أيضاً، فمنطلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين وانقضت عدتها ثم تزوجت غيره بالنحو المتقدم وُطلّقت، ثم تزوجها اﻻول لم تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً بعد زواجه منها، وﻻ تحرم بطﻼقها مرة أو مرتين. المادة 139إذا طلقها ثلاثاً ومضى على ذلك مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها زوجها الثاني ومضت العدة فإن احتمل الزوج اﻷول صدقها فيما ادعت جاز له ان يعقد عليها بعقد جديد. المادة 140الطﻼق التسع يوجب الحرمة اﻷبديّة إذا وقع الطﻼق العّدّي ثلاث مرات.المادة 141الطﻼق العّدي مركب من ثلاث طلقات، ويشترط فيه أمران:اوﻻً: تخلل رجعتين فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين وﻻ وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين.ثانياً: وقوع الجماع بعد كّل رجعة. الفصل الثالثالِعَددالمادة 142الِعَدد جمع (عدة) وهي مدة انتظار المراة بعد مفارقة زوجها، أو بعد جماع غير الزوج لها لشبهٍة. والمقصود باﻻنتظار هو أنه ا إذا كانت خلية لم يجز لرجل آخر الزواج منها خلال تلك المدة، وإذا كانت ذات زوج لم يجز لزوجها أن يجامعها في تلك المدة. الفرع اﻷولعّدة الطﻼقالمادة 143إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها اﻻعتداد مّدة معيّنة ﻻ يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، وتستثنى من ذلك:اوﻻً: من لم يدخل بها زوجها.ثانياً: اليائسة، وإن كانت مدخوﻻً بها. المادة 144المطلّقة التي تجب عليها العّدة على أقسام:القسم اﻷول: المطلقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بيـن حيضتين منها أقّل من ثلاثة أشهر، وعّدتها ثلاثة أطهار.القسم الثاني: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، وعّدتها ثلاثة أشهر.القسم الثالث: المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة ـ أي التي ﻻ تحيض وهي في سن من تحيض ـ وعّدتها ثلاثة أشهر أيضاً.القسم الرابع: المطلّقة الحامل، وعّدتها مّدة حملها، وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطﻼق بساعة. المادة 145الطهر اﻷول هو ما يكون بين الطلاق والحيضة اﻷولى وإن كان لزمن قصير جداً، والطهر الثاني يكون ما بين الحيضة اﻷولى والثانية، والطهر الثالث يكون ما بين الحيضة الثانية والثالثة، فإذا رأت الدم من الثالثة لحظة من أولها تنقضي العدة. المادة 146مبدأ عّدة الطﻼق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، بلغ الزوجة الخبر أم ﻻ. الفرع الثانيعّدة الفسخ واﻻنفساخالمادة 147إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه، أو انفسخ العقد بينهما لرضاع أو غيره تثبت عدة الطلاق على التفصيل المتقدم من اﻷطهار أو الشهور أو وضع الحمل. المادة 148يستثنى من ذلك إذا حصل اﻻنفساخ بخروج الزوج عن دين الاسلام عن فطرة، فإنه يجب على زوجته عدة الوفاة. المادة 149مبدأ عدة الفسخ واﻻنفساخ من حين حصولهما، كما تقدم في عدة الطﻼق.الفرع الثالثعّدة الوفاةالمادة 150إذا توفّي الزوج وجب على زوجته اﻻعتداد، وعدتها إن كانت غير حامل أربعة أشهرهلالية وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً تكون عدتها أبعد اﻷجلين من هذه المّدة ووضع الحمل. المادة 151مبدأ عدة الوفاة من حين بلوغ خبر وقوعها الى الزوجة، فإذا كان الزوج غائباً - مثلا - ولم يبلغ زوجته خبر وفاته إﻻ بعد مدة تعتد من حين بلوغ الخبر إليها. الفصل الرابعأحكام المفقود زوجهاالمادة 152اوﻻً: المفقود المنقطع خبره عن أهله إذا كانت زوجته تعلم بحياته ولكنّها ﻻ تعلم في أّي بلد هو، حكمها هو لزوم الصبر واﻻنتظار إلى أن يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته أو طﻼقه.ويستثنى من ذلك ما إذا ثبت للقاضي انه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية وقد تعمد إخفاء موضعه لكي ﻻ يتسنى للقاضي - فيما إذا رفعت الزوجة أمرها اليه - أن يتصل به ويخيره بين أمرين: إما أداء حقوقها أو طﻼقها، فإنه يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها وفقا لما نصت عليه المادتين (70 و71).ثانياً: المفقود المنقطع خبره عن أهله اذا كانت زوجته ﻻ تعلم بحياته وﻻ موته، وكان للزوج مال ينفق منه عليها، أو كان ولّي الزوج يقوم باﻹنفاق عليها من مال نفسه، يجب عليها الصبر واﻻنتظار الى أن يرجع زوجها أو تثبت وفاته، وﻻ سبيل الى طﻼقها منه.ثالثاً: المفقود المنقطع خبره عن أهله اذا كانت زوجته ﻻ تعلم بحياته وﻻ موته، ولم يكن للزوج مال يتيسر اﻻنفاق منه على زوجته، وﻻ ينفق عليها وليّه ـ إن وجد ـ من مال نفسه، يجوز لها ـ وإن وجد من ينفق عليها غير الولّي ـ أن ترفع أمرها إلى القاضي طالبةً للطﻼق عند مضي أربع سنوات على فقد الزوج مع الفحص عنه خلالها. فإن كان للزوج ولّي أمره القاضي بطﻼقها وإن لم يكن أو امتنع عن الطلاق طلّقها القاضي بنفسه، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).رابعاً: يشترط موافقة المرجع الديني على طلاق زوجة المفقود وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذه المادة.خامساً: إذا تبين حياة الزوج المفقود بعد الفحص وانقضاء المدة واجراء الطﻼق فإن كان ذلك في أثناء العدة فله الرجوع الى زوجته، وإن كان بعد انقضائها فلا سبيل له عليها.سادساً: إذا طلق القاضي زوجة المفقود وفق ما تقدم ثم تبين عدم اكتمال الفحص على الوجه اللازم يحكم ببطﻼن الطﻼق وعدم ترتب اﻷثر عليه. المادة 153الولّي - هنا - هو أبو المفقود وجّده ﻷبيه، وإذا كان للمفقود وكيل مفّوض إليه طﻼق زوجته كان بحكم الولّي من جهة الطلاق، بمعنى أنه مع عدم اﻻنفاق عليها يأمره القاضي بطﻼقها فإن امتنع طلقها القاضي كما تقدم. الفصل الخامسطﻼق الخلع والمباراةالفرع اﻻولطﻼق الخلعالمادة 154الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراةً.المادة 155الخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضم الى أحدهما تطليقتان حرمت المطلقة على المطِلّق حتّى تنكح زوجاً غيره.المادة 156يشترط في الخلع جميع ما تقدم اعتباره في الطلاق من الصيغة الخاصة والتنجيز واﻹشهاد. المادة 157من صيغ الخلع، قوله: (أْنت طاِلٌقَ على كذا) وقوله: (َخلَعتك على كذا) أو (خالَعتك على كذا) وقوله (فلانة مختلعة على كذا ) بكسر ﻻم مختلعة. ويذكر مكان (كذا) الفداء اﻵتي ذكره. المادة 158يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقّدم اعتباره في المطِلّق من العقل والقصد واﻻختيار. المادة 159يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقّدم اعتباره في المطلقة، ويضاف إليها:أوﻻً: أن تكون كارهة لزوجها، ويعتبر بلوغ كراهتها له حّداً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية في حال بقائها في عصمته.ثانياً: أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطﻼق. المادة 160الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون ناشئة من خصوصيّات الزوج كسوء خلقه ونحو ذلك، ومن أن تكون من جهة عدم إيفائه بعض الحقوق المستحبّة للزوجة أو قيامه بما ﻻ ترتضيه كالتزّوج عليها باُخرى وإن سمح به القانون. المادة 161إذا طلقها بعوض مع عدم كراهتها له بالحد المتقدم لم يصح الخلع ولم يملك العوض بل يبطل أصل الطﻼق أيضاً.وإذا صالحته على مال واشترطت عليه ان يطلقها صح الطلاق وﻻ يكون بائناً بل رجعيا وفق ما تقدم، ولو اشترطت عليه في عقد الصلح عدم الرجوع في العدة صح الشرط ولزم الزوج الوفاء به ولكن لو خالف ورجع يصح الرجوع ويثبت للزوجة الخيار في فسخ الصلح من جهة التخلف عن الشرط. المادة 162يشترط في الفداء:أوﻻً: أن يكون بذله باختيار الزوجة، فلا يصّح مع إكراهها على البذل سواء أكان اﻹكراه من الزوج أم من غيره. وأما اﻻضطرار الى البذل ـ كما إذا لم تجد طريقاً آخر للخلاص من الزوج فلا يمنع من صحة البذل.ثانياً: كونه مملوكاً للمختلعة أو ما بحكم المملوك كمبلغ في ذمتها.ثالثاً: كونه ذا مالية عرفاً عيناً كان أو ديناً أو منفعة وإن زاد على المهر المسمى.رابعاً: كونه معلوماً بالعد في النقود ونحوها من المعدودات أو بغير ذلك على النحو المعتبر في البيع وما يماثله من المعاوضات. وإذا كان المبذول مهرها كفى العلم به بنحو ما يعتبر في المهر من المعلومية، وقد تقدم في المادة (48). المادة 163الخلع وإن كان قسماً من الطلاق وهو من اﻹيقاعات إّﻻأنه يشبه العقود في اﻻحتياج الى طرفين وإنشاءين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، وإنشاء الطﻼق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك بأحد نحوين:اﻷول: أن يقّدم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت.الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطﻼق مصّرحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده. المادة 164يعتبر في صّحة الخلع المواﻻة بين إنشاء البذل والطﻼق، بمعنى تعقب أحدهما باﻵخر قبل انصراف صاحبه عنه. المادة 165يجوز أن يكون البذل والطﻼق في الخلع بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو باﻻختلاف. كما يجوز التوكيل في سائر ما يتعلق به من تعيين الفداء وتسليمه وتسلمه وغير ذلك. المادة 166إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإّما أن تبدأ الزوجة وتقول: (بذْلُتلك ماَ علَيك من المهر ـ أو الشيِء الكذائّي ـِ لتُطِلّقَني) فيقولالزوج: (أْنت طاِلٌق ـ أوُمْختَلعةٌ بكسر الـﻼم -على ما بذَلِت)، وإّما أن يبتدئ الزوج - بعدما اتفقا على الطﻼق بعوض - فيقول:(أْنِت طاِلٌق ـ أوُمْختَلعةٌ ـ على كذا) فتقول الزوجة:(قَبِلُت) أو(رضيُت). المادة 167إن وقع البذل والطـﻼق من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج: (عْنُ مَوِّكلَتي فلانة بَذْلُت لُمَوِّكِلَك ماَعلَيِهِ مَن المْهِر أو المبلغ الكذائّي ليَخلَعَها) فيقول وكيل الزوج:)َزْوَجةُ مَوِّكِلي طاِلٌقَ علٰى مابَذلَت) أو يقول: )َعن موِّكِلي خلَعُت مَوِّكلَتَكَ علٰى مابَذلَت). المادة 168إن وقع البذل والطﻼق من وكيل أحدهما مع اﻵخر، كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً الزوج:(عْنُ مَوِّكلَتي فلانة بذْلُت لك ما علَيكِ من المْهر أو الشيء الكذائّيَ على أْن تُطِلّقَها) فيقول الزوج: )ِهي طاِلٌق على ما بذلَت) أو يبتدئ الزوج مخاطباً وكيلها:(ُمَوِّكلَتُك (فلانة طاِلٌقَ علٰى كذا) فيقول وكيلها: )َعْن مَوِّكلَتي قَبِلُتٰ ذِلك). المادة 169طﻼق الخلع بائن ﻻ يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة أثناء العدة فيما بذلت. فإذا رجعت بالمبذول أصبح الطﻼق رجعياً، وجاز للمطلق الرجوع. المادة 170يشترط في جواز رجوعها في المبذول إمكان رجوع الزوج اليها، فلو لم يجز له الرجوع لم يكن أثر لرجوعها كما في الموارد اﻵتية:اوﻻً: إذا كان الخلع طﻼقاً بائناً في نفسه ككونه طﻼقاً ثالثاً.ثانياً: إذا كانت الزوجة مّمن ﻻ عّدة لها كاليائسة وغير المدخول بها.ثالثاً: إذا تزّوج الزوج بأُختها أو برابعة.رابعاً: لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتّى انقضت العدة. الفرع الثانيطﻼق المباراةالمادة 171المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط واﻷحكام، وتختلف عنه في أُمور ثلاثـة:اﻷول:إنّها تترتّب على كراهة كّلمن الزوجين للاخر.الثاني: يشترط فيها أن ﻻ يكون الفداء أكثر من مهرها.الثالث: إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأُت) يلزم أن يتبعه بصيغة الطلاق، فلا يجتزئ بقوله: (بارأت زوجتي على كذا) حتى يتبعه بقوله (فأنِت طالق) أو (فهي طالق). المادة 172يجوز في المباراة - كالخلع - إيقاعها بلفظ الطلاق مجرداً بأن يقول الزوج: - بعد ما بذلْت له شيئاً ليُطِلّقَها - (أْنِت طاِلٌقَ علٰى مابَذلِت). المادة 173طﻼق المباراة بائن كالخلع ﻻ يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العّدة، فإذا رجعت فيها في العّدة جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقّدم في الخلع. الباب الثالثالوصيةالمادة 174الوصية: عهد اﻹنسان بما يريده بعد وفاته. وهي نوعان:اﻷول: التمليكيّة: وهي أن يجعل الشخص شيئاً مّما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته. وﻻ يشترط فيها القبول إن كانت تمليكاً لعنوان عاّم كالفقراء وإن كانت تمليكاً للشخص اُشترط فيها قبول الموصى له.الثاني: العهديّة: وهي أن يَعَهد الشخص بتولّي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره، وﻻ تحتاج إلى القبول. المادة 175الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى له وأّما الوصيّة العهدية فيكون قوامها بأمرين: الموصي، والموصى به ولكن إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة(الموصى إليه) وهو الذي يطلق عليه (الوصي)، وإذا كان الموصى به أمراً متعلّقاً بالغير كتمليك مال له كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.المادة 176تتحقق الوصية بكلما دّل عليها من لفظ ـ صريح أو ظاهر ـ أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة، ويكفي وجود مكتوب بخطه أو بتوقيعه بحيث يظهر من قرائن اﻷحوال إرادة العمل به بعد موته. وأما إخباره عن الرغبة في تنفيذ بعض اﻷمور بعد وفاته فلا تتحقق به الوصية وإن كان يحسن بالورثة تحقيق رغبته مهما أمكنهم ذلك بّراً به. المادة 177رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرّد بعد موت الموصي ولم يسبق بقبوله. وأما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال حياته فلا أثر للرد، وكذلك ﻻ أثر للرد في حال الحياة. المادة 178إذا أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد اﻵخر صحت فيما قبل وبطلت فيما رّد، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض اﻵخر، اﻻ إذا علم من حال الموصي ارادة تمليك المجموع من حيث المجموع. المادة 179ﻻ يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له احد اﻷمرين من الرد والقبول. وليس لهم إجباره على اﻻختيار معّجلا ًإّﻻ إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم فيجبره القاضي حينئٍذ على اختيار أحدهما. المادة 180إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه حين وفاته مقامه في ذلك، فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته، وﻻ فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته. المادة 181يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته، وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية شرطاً في عقد ﻻزم فإنه ﻻ يصح الرجوع عنها اﻻ بموافقة المشروط له. المادة 182يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول أو بالفعل، مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ملتفتاً الى وصيته اﻷولى، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها مثلاً، وكذا إذا أوكل غيره في بيعها مثلاً مع التفاته الى وصيّته. المادة 183ﻻ يشترط في وجوب العمل بالوصيّة عدم مرور مّدة طويلة عليها، فإذا أوصى ثم مات ولو بعد مرور سنين وجب العمل بوصيّته، ولكن يشترط عدم الرجوع عنها، وإذا شّك في الرجوع بنى على عدمه، هذا فيما إذا كانت الوصيّة مطلقة بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصيّة والعمل بها بعد موته في أّي زمان توفّاه ﷲ تعالی، أما إذا كانت مقيّدة بموته في سفر معين أو عن مرض معين مثلا ولم يتّفق موته في ذلك السفر أو عن ذلك المرض بطلت تلك الوصيّة واحتاج إلى وصيّة جديدة. شروط الموصيالمادة 184يشترط في الموصي:أوﻻً: البلوغ، فلا تصح وصية الصبي إﻻ إذا بلغ عشر سنوات وكانت وصيته في وجوه الخير أو ﻷقربائه.ثانياً: العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره.ثالثاً: الرشد. فلا تصح وصيّة السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيز جنازته.رابعاً: اﻻختيار. فلا تصّح وصيّة المكره عليها.خامساً: ان ﻻ يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى الشخص بعدما أحدث في نفسه ما يوجب موته لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا كانت في غيره من تجهيز جنازته ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك ﻻ عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان ﻻ بقصد الموت بل لغرض اخر أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله وإذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ما يوجب الموت ثم أحدث فيها صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ما يوجب الموت بعدها. شروط الموصى بهالمادة 185يشترط في الوصيّة العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغاً، وأن ﻻ يعّد سفهاً وعبثاً من الموصي.المادة 186يشترط في الوصيّة التمليكية أن يكون الموصى به ماﻻً أو حقاً قابلا للنقل كحقّي التحجير واﻻختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذّمة الغير أو منفعة. ويشترط إذا كان عيناً أن تكون موجودة فعلاً أو مّما سيوجد، وتكون لها منفعة محلّلة معتد بها. ويشترط إذا كان منفعة أن تكون محلّلة مقصودة للعقلاء. المادة 187يشترط في الموصى به - في الوصيّة التمليكيّة وكذلك في العهديّة بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية - أن ﻻ يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل اﻹيصاء في الزائد إّﻻ مع إجازة الوارث. وإذا أجاز ما زاد عن الثلث بعض الورثة دون بعض نفذ في حصة المجيز دون اﻵخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره. المادة 188تنفذ إجازة الوارث سواء كانت في حال حياة الموصي أو بعد وفاته وليس له بعد اﻹجازة الرجوع عنها في الحالتين. وﻻ أثر لرّد الوارث في حال حياة الموصي إذا لحقته اﻹجازة بعد وفاته، وأّما إذا رّد بعد وفاته فلا أثر للاجازة بعده.المادة 189يشترط في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث إمضاء الوصية بمعنى انشاء القبول بها وﻻ يكفي فيها مجرد الرضا القلبي بها.المادة 190إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في ثلثها وتوقّفت في ثلثيها على إجازة الورثة. المادة 191إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفذت وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.المادة 192إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّي من المال كمليون دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر باﻹضافة الى أموال الموصي حين الموت ﻻ حين الوصيّة. المادة 193إذا كانت العين حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت -إّما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه - نفذت الوصيّة فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إّﻻ إذا أجاز الورثة المادة 194إذا أوصى بكسٍر مشاعٍ كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة تصّح الوصيّة فيه بتمامه، وكذلك إذا كان أقّل فتصّح فيه بتمامه حين الوفاة.وأّما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة كما لو تجّدد له مال يجب إخراج ثلث الزيادة المتجّددة أيضاً وﻻ يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة إّﻻ أن تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بثلث اﻷعيان الموجودة حين الوصيّة ﻻ غير فإذا تبّدلت أعيانها لم يجب اخراج شـيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبّدلت أعيانها فلا يجب اخراج الزائد وإذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد يقتصر على القدر المتيقّن وهو اﻷقّل. المادة 195إذا عين الموصي الثلث في عين مخصوصة تعين، وإذا فوض التعيين الى الوصي فعيّنه في عين مخصوصة تعين أيضاً، فإذا حصل منها نماء بعد وفاته كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة.وإن لم يعين الثلث كان مشاعاً في التركة، فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع وإن حصل للتركة نماء كان النماء مشتركا بين الجميع وﻻ يتعين الثلث في عين بعينها بتعيين الوصي ـ إذا لم يكن قد فّوض الميت له ذلك - إﻻ مع رضا الورثة. بل إّن لهم دفع قيمته من غيرها وليس للوصي الرفض. ويستثنى من ذلك ما إذا وجدت قرينة علی إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان الترکه لم يجز إخراج القيمة. المادة 196إذا كان ما أوصى به ماﻻً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختّص به الميت أو الموصى له وﻻ اعتراض فيه للورثة كما تقدم، ولكن إنّما تستقّر ملكيّة الموصى له او الميّت في تمام الموصى به فيما إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقّرت ملكيّة تمام المال المعين، فللموصى له أو الوصي أن يتصرف فيه بما يشاء أو بما قرر له وأّما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به واحتمل - احتماﻻً معتداً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقف التصرف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء اﻷمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعيّن بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم ـ كما إذا كان بيد غاصب مثلا أو في ذمة مدين ـ كان ثلث الموصى به للموصى لهاو الميّت وثلثاه للورثة. المادة 197يحسب من التركة ما في حكم مال الميّت بعد الموت كالدية وما يملكه بعد موته إذا أوجد سببه قبل الموت. المادة 198إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبّرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه. المادة 199يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من اﻷصل من الحقوق المالية والحج الواجب باﻻستطاعة. والحقوق المالية هي اﻷموال التي اشتغلت بها ذمة الميت مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة ورّد المظالم. المادة 200إذا كانت الوصايا كلها من الواجبات التي ﻻ تخرج من اﻷصل كالواجبات البدنية - كالصوم والصلاة - والكفارات والنذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على جميع الوصايا بالنسبة. المادة 201إذا كانت الوصايا المتعددة التي أوصى بإخراجها من الثلث مختلفة بعضها واجب يخرج من اﻷصل وبعضها واجب ﻻ يخرج من اﻷصل، فان وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة. أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منه. المادة 202إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على اﻷخيرة وتكون مبطلة لما سبقها.المادة 203إذا أوصى بثلثه لشخص ثم أوصى بنصف ثلثه ﻵخر كان الثلث بينهما على السوية. وإذا أوصى بعين شخصية لشخص ثم أوصى بنصفها ﻵخر كانت الثانية مبطلة للاولى بمقدارها. المادة 204أوصى بإخراج بعض ورثته من الميراث لم تصح الوصية بذلك من دون إجازة ذلك الوارث ولو في حال حياة الموصي. ولكن إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصيّة بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّة ملايين دينار فأوصى بحرمان ولده اﻷكبر من الميراث أعطي اﻷكبر مليونين وأعطي اﻵخر أربعة ملايين. الموصى لهالمادة 205تصح الوصية العهدية لمن يتوقع وجوده في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء مال ﻷوﻻد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية وﻻ حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإﻻّ كان ميراثاً لورثة الموصي، ويستثنى من ذلك ما إذا وجدت قرينة على انه أراد صرفه في وجوه البّر إذا لم يوجد الموصى له فإنه يصرف فيها. المادة 206ﻻ تصح الوصية التمليكية لمن ﻻ يوجد إلى زمان موت الموصي كما إذا أوصى لمن يكون له من اﻷحفاد بعد وفاته. المادة 207تصّح الوصية للحمل الموجود حين الوصية، فإن تولد حياً ملك الموصى به بقبول وليّه وإّﻻ بطلت الوصيّة ورجع المال إلى ورثة الموصي. المادة 208تصح الوصية للمسلم من مذهب آخر بل تصح لغير المسلم أيضاً، كما إذا كان بعض أقربائه من غير المسلمين فأوصى له بمال من ثلثه. المادة 209إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إﻻ أن تكون قرينة على التفضيل. وإذا أوصى ﻷبنائه وبناته أو ﻷعمامه وعماته أو أخواله وخاﻻته أو أعمامه وأخواله كان الحكم في الجميع التسوية إﻻ أن تقوم قرينة على التفضيل.الوصيالمادة 210للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، يسمى: الوصي، ويشترط فيه:أوﻻً: البلوغ فلا تصح الوصاية الى الصبي منفرداً وتصح إليه منضماً إلى الكامل.ثانياً: العقل.ثالثاً: اﻻسلام إذا كان الموصي مسلماً.رابعاً: الوثوق بتنفيذه للوصية. المادة 211الوصي أمين ﻻ يضمن إﻻ إذا تعدى أو فرط والمقصود بالتعدي هو التصرف في المال بما لم يأذن فيه الموصي - ومن ذلك ان يتصرف فيه بما يخالف مصلحة الموصي رعايةً للورثة أو لغيرهم - والمقصود بالتفريط هو أن يهمل حفظ المال على النهج المتعارف في حفظه فيؤدي الى تضرره أو تلفه. المادة 212يصح جعل الوصاية الى اثنين أو أكثر على نحو اﻻنضمام أو اﻻستقلال أو الترتيب.وإذا أوصى إلى اثنين بشرط اﻻنضمام فاختلفا لمانع لدى كل منهما من اﻻتفاق مع اﻵخر، بحيث كان يؤّدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصيّة، ضم القاضي- بموافقة المرجع الديني - إليهما شخصاً اخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ ما يقرره اثنان من الثلاثة. المادة 213يصّح أن يوصي إلى اثنين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه ﻻ يشاركه فيه اﻵخر. المادة 214إذا جعل وصياً مشروطاً بوصف خاص صحت الوصية، وإذا زال الوصف عن الوصي بطلت وصايته، وصار كمن لم يعين وصياً، ويأتي حكمه في المادة (224).المادة 215إذا مات الوصّي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب القاضي- بموافقة المرجع الديني - وصيّاً لتنفيذه. وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدّل على رجوعه عن أصل الوصيّة .المادة 216ليس للوصي أن يوصي الى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به بعد موته ، إّﻻ أن يكون مأذوناً من الموصي في اﻹيصاء إلى غيره .المادة 217ﻻ يحّق للوصّي عزل نفسه عن الوصاية وجعلها لغيره بأن يصير الغير وصيّاً عن الميّت بجعل من الوصي.المادة 218يجوز للوصّي أن يوكل أمر تنفيذ الوصيّة -كلا أو بعضاً - إلى غيره مّمن يوثق به ، إّﻻ أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه أن يباشره بنفسه ، فلا يجوز له حينئٍذ ذلك.المادة 219إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية - ولو على سبيل توكيل غيره - ضم إليه القاضي- بموافقة المرجع الديني – من يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.المادة 220إذا عين الموصي للوصي عملا خاصاً أو قدراً خاصا أو كيفية خاصة وجب اﻻقتصار على ما عين واﻻ كان خائناً . وإذا أطلق له التصرف عمل بنظره وﻻ بد من رعاية مصلحة الميت.المادة 221إذا قال الموصي: (أنت وصيّي) ولم يعيّن شيئاً كان ظاهراً في أنّه يريد كونه وصيّاً في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورّد اﻷمانات والبضائع إلى أهلها وأخذهاالمادة 222يجوز للوصي أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، وﻻ يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها. والرد السابق على الوصية ﻻ أثر له ويستثنى من ذلك :اوﻻً: ما إذا أوصى إليه أن يباشر عملا بنفسه كتغسيله وتكفينه ودفنه أو أداء الحج عنه ولو بأجرة ، ﻻ مجرد تولي تجهيز جنازته أو استنابة شخص عنه في الحج.ثانياً : ما إذا أوصى إليه أن يتولى أمراً مجاناً وكان مما يتولى بأجرة كرعاية أملاكه واﻹشراف على استحصال واردها وصرفه في موارده.ثالثاً : ما إذا كان تنفيذ الوصية ضرورياً عليه بمقدار معتد به أو حرجيًا بحد بالغ.ففي هذه الموارد يجوز له ان يرّد الوصية ولو لم يعلم بها في حياة الموصي ، ولو قبلها في حياته وبلغه القبول يلزمه عدم التخلف عن تنفيذها . المادة 223يجوز للوصّي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة ، إّﻻ إذا كان أوصي إليه بأن يعمل مجاناً - كما لو صّرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه – وكان قد قبل ذلك، فلا يجوز له اخذ اﻷجرة حينئٍذ. المادة 224إذا لم يعيّن الموصي وصياً لتنفيذ وصيته، كما إذا أوصى بصرف ثلثه في الخيرات ولم يعين من يتولى ذلك ، أو أوصى بثلثه للفقراء ولم يعين من يتولى توزيعه عليهم ، فإن كان ظاهر الوصية اﻹذن للورثة في تنفيذها جاز لهم ذلك، واﻻ لزم الرجوع الى القاضي فينصب – بموافقة المرجع الديني - من يتولى تنفيذها ممن يوثق به.المادة 225يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي مشرفاً ومطلعاً على عمله ووظيفته تابعة لجعل الموصي، وهو على قسمين:اﻷول : - ولعله الغـالب - أن يجعل الناظر رقيباً علـى الوصّي ﻷجل اﻻستيثاق على عمله بالوصيّة مطابقاً لما أوصى به حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قّرره الموصي اعترض عليه.ومثل هذا الناظر ﻻ يجب على الوصّي استئذانه في تصّرفاته ومتابعة رأيه ونظره فيها، بل إنّما يجب أن تكون أعماله باّطﻼعه وعلٍم منه.الثاني: أن يجعل الناظر مشاوراً للوصّي بحيث ﻻ يعمل اﻻ بإذن منه وموافقته فالوصّي وإن كان هو من يقوم بتنفيذ الوصية ولكن ﻻ يمضي من أعماله إّﻻ ما وافق نظر الناظر وكان بإذنه ، فلو عمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصّرفه.الوصية بالوﻻية على الطفلالمادة 226تصح الوصية من اﻷب بالولاية على الطفل مع فقد الجد للاب وﻻ تصح مع وجوده. كما تصّح الوصية بالولاية عليه من الجد للاب مع فقد اﻷب وﻻ تصح مع وجوده، وﻻ تصح الوصية بالوﻻية عليه من غيرهما.المادة 227تكون الولاية على الطفل بعد فقد اﻻب والجد للاب والوصي من أحدهما لمن يعينه القاضي بموافقة المرجع الديني، ويرجح بأن يقوم بتعيين اﻷم إن كانت صالحة لذلك واﻻ عيّن غيرها ممن يكون صالحاً ويتوافق عليه أقرباء الطفل.المادة 228إذا أوصى وصية تمليكية لطفٍل بمال يكون أمر ذلك المال للاب والجد للاب مع وجود أحدهما ولمن يعينه القاضي - بموافقة المرجع الديني مع فقدهما - وﻻ يحق للموصي أن يجعل أمر ذلك المال إلى غيرهم المادة 229إذا أوصى وصية تمليكية لطفٍل على أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغ الطفل فيملكه إيّاه أو أن يصرفه عليه من دون أن يملكه إياه صح. المادة 230يصح أن يجعل اﻷب أو الجد للاب الولاية والقيمومة على اﻷطفال ﻹثنين أو أكثر، كما يجوز جعل ناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وموافقته.المادة 231إذا لم يقيد الموصي الولاية بجهة بعينها جاز للوصي التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بالطفل من حفظ نفسه وتربيته وحفظ أمواله والانفاق عليه واستيفاء ديونه ووفاء ما عليه من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.المادة 232إذا قيد الموصي الوﻻية بجهة دون جهة وجب على الوصي اﻻقتصار على محل اﻹذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات اﻷخرى لمن يعينه القاضي بموافقة المرجع الديني.ثبوت الوصيةالمادة 233تثبت الوصية التمليكية بشهادة رجلين عدلين وبشهادة رجل عدل مع يمين الموصى له وبشهادة رجل عدل مع امرأتين عدلين . وتقدم المقصود بالعدل في المادة (125).المادة 234تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة امرأة عادلة ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادﻻت وتمامها بشهادة أربع نساء عادﻻت بلا حاجة الى اليمين في شهادتهن.المادة 235تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدوﻻً . وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة الى حصة المقر دون المنكر. وإذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدﻻً واحداً تثبت أيضا مع يمين الموصى له .المادة 236الوصية العهدية تثبت بشهادة رجلين عدلين فقط.المادة 237تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه. وإذا أقر اثنان عدﻻن منهم ثبتت الوصية بتمامها.المادة 238إذا وجد مكتوب بخط الميت أو بتوقيعه أو بصمة ابهامه يتضمن وصية عهديةأو تمليكية ، وتأكدت سلامته من التزوير والتلاعب - كما إذا كان موثقاً بشهادة أشخاص معروفين بخطوطهم وتواقيعهم - يكفي ذلك في ثبوت تلك الوصية.الباب الرابعالميراثالفصل اﻷولمقدمات الميراثالمادة 239الميراث هو التركة التي يخلفها الميت، ومن يلحق به - وهو المفقود الذي يبنى على موته بعد مضي مدة اﻻنتظار وفقاً لما نصت عليه المادة (330) ، وهي وتشمل:أوﻻً: كل ما يتركه الميت مما كان يملكه قبل موته ، من أعيان أو ديون أو منافع.ثانياً: كل ما يتركه الميت من حقوق تقبل اﻻنتقال، كحق التحجير.ثالثاً: كل ما يملكه الميت بعد موته كالدية في قتل الخطأ، والدية في قتل العمد إذا صالح عليها ولّي الدم الجاني ، وما يملكه بعد موته إذا أوجد سببه قبل الموت. المادة 240يخرج من التركة قبل تقسيمها، ما يأتي حسب الترتيب اﻵتي:أوﻻً: التجهيز الواجب للميت من الغسل والكفن والدفن.ثانياً: الديون ، وهي اﻷموال التي اشتغلت بها ذمة الميت مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة ورّد المظالم.ثالثاً: الحج الواجب باﻻستطاعة مع استقراره في الذمة.رابعاً: الوصية بما ﻻ يزيد عن ثلث التركة، كما نصت عليه المادة (187). الفرع اﻻولموجبات الميراثالمادة 241موجبات الميراث:اوﻻً: النسب ، وهو: اﻻتصال بالميت بالولادة على وجه شرعي ، وطبقاته ثلاث :أ. الطبقة اﻷولى: وهي صنفان:1. اﻷبوان المتّصلان دون اﻷجداد والجّدات.2. اﻷوﻻد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.ب. الطبقة الثانية: وهي صنفان:1. اﻷجداد والجّدات وإن علوا.2. اﻹخوة واﻷخوات وأوﻻدهم وإن نزلوا.جـ. الطبقة الثالثة: صنف واحد وهم: اﻷعمام واﻷخوال وإن علوا، كأعمام اﻵباء واﻷّمهات وأخوالهم، وأعمام اﻷجداد والجّدات وأخوالهم، وكذلك أوﻻدهم وإن نزلوا كأوﻻد أوﻻدهم، وأوﻻد أوﻻد أوﻻدهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً.ثانياً: السبب: الزوجية والوﻻء. الفرع الثانيأنواع السهامالمادة 242الفرض هو السهم المقّدر في الكتاب المجيد، وهو ستّة أنواع:اﻷول: النصف، وهو للبنت المنفردة، واﻷُخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ أو جّد، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.الثاني: الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختّصت به وإّﻻ فهو بينهن بالسويّة.الثالث: الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختّصت به وإّﻻ فهو لهّن بالسويّة.الرابع: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم اﻻبن المساوي، وللاُختين فصاعداً للابوين أو للاب فقط مع عدم اﻷخ أو الجّد.الخامس: الثلث، وهو سهم اﻷُّم مع عدم الولد وإن نزل وعدم اﻹخوة على تفصيل يأتي، وللاخ واﻷُخت من اﻷُّم مع التعّدد إذا لم يكن معهما جّد.السادس: السدس، وهو لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل، وللاُّم مع اﻹخوة للابوين أو للاب على تفصيل يأتي، وللاخ الواحد من اﻷُّم واﻷُخت الواحدة منها مع عدم الجّد. الفرع الثالثاقسام الوارثالمادة 243أقسام الوارث:اﻷول: من يرث بالفرض ﻻ غير دائماً، وهو الزوجة فإّن لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، وﻻيُرّد عليها أبداً.الثاني: من يرث بالفرض دائماً وربّما يرث معه بالرّد ، كاﻷُّم فإّن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربّما يرّد عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت التركة على السهام.وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرّد عليه اذا لم يكن وارث إّﻻ اﻹمام.الثالث: من يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اخرى، كاﻷب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهّن يرثن مع اﻻبن بالقرابة وبدونه بالفرض، واﻷُخت واﻷخوات للاب أو للابوين فإنّهّن يرثن مع اﻷخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكاﻹخوة واﻷخوات من اﻷُّم فإنّهميرثون بالفرض إذا لم يكن جّد للام وبالقرابة معه.الرابع:َ من ﻻ يرث إّﻻ بالقرابة ، كاﻻبن ، واﻹخوة للابوين أو للأب ، والجّد واﻷعمام واﻷخوال.الخامس:َ من ﻻ يرث بالفرض وﻻ بالقرابة بل يرث بالوﻻء، وضمان الجريرة الفصل الثانيموانع اﻹرثالفرع اﻷولعدم اﻻسلامالمادة 244المسلم ﻻ يرثه غير المسلم وان قرب منه.المادة 245غير المسلم ﻻ يحجب من يتقرب به إذا كان مسلماً. فلو لم يكن للميت اﻻ ابن غير مسلم وكان لهذا اﻻبن ابن مسلم ورثه ابن ابنه . ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام (ع) .المادة 246إذا كان الوارث متعدداً وأسلم غير المسلم قبل القسمة وّرث، وإذا أسلم بعد القسمة أو مقارناً لها لم يرث. وأما إذا كان الوارث واحدا فلا يرث، إﻻ إذا كان الواحد هو الزوجة وأسلمت قبل القسمة بينها وبين اﻹمام (ع) فإنها ترث.المادة 247المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والعقائد. وأما المنتحلون للاسلام المحكومون بعدمه كبعض الغلاة فهم ﻻ يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم. المادة 248المراد من المسلم وغير المسلم وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم من المسلم وغير المسلم باﻷصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون، فكل طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ، وكل طفل كان أبواه معاً غير مسلمين حال انعقاد نطفته بحكم غير المسلم، إﻻ إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه فإنه يتبعه في الاسلام ويجرى عليه حكم المسلمين.الفرع الثانيالقتلالمادة 249القاتل ﻻ يرث المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً.المادة 250القتل الخطأ، والقتل الخطأ الشبيه بالعمد - وهو ما كان قاصداً ﻹيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل مما ﻻ يترتب عليه القتل في العادة - ﻻ يمنع من إرث غير الدية.المادة 251القاتل ﻻ يحجب من هو أبعد منه من الميت وإن كان يتصل من جهته به.المادة 252إذا انحصر الوارث في الطبقة اﻷولى بالولد القاتل الذي ﻻ ذرية له انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وأخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وإذا لم يكن له وارث كان ميراثه للامام (عليه السلام).الفرع الثالثالوﻻدة من الزنىالمادة 253الزنى هو الجماع – من غير إكراه - بين الرجل والمراة اللذين ليس بينهما علقة الزوجية مع اﻻلتفات الى حرمته شرعاً حين ممارسته. فإن كان اﻻلتفات الى ذلك من كلا الطرفين فالزنى منهما وإن كان من أحدهما - بأن كان اﻵخر مشتبهاً - فالزنى من طرف الملتفت فقط.المادة 254ﻻ توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني ومن يتقرب به ، فلا يرثهم كما ﻻ يرثونه ، وكذلك ﻻ توارث بينه وبين أمه الزانية ومن يتقرب بها.المادة 255يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذلك الزوج أو الزوجة ، فيرثهم ويرثونه.الفصـل الثالثالميراث حسب الطبقاتالفرع اﻷولميراث الطبقة اﻷُولىالمادة 256للاب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللام المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد. وإذا اجتمع أحد الابوين مع الزوج كان له النصف، وإذا اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي ﻷحد الابوين للاب قرابةً وللام فرضاً ورّداً. المادة 257إذا اجتمع اﻷبوان وليس للميّت ولد وﻻ زوج أو زوجة كان للاُّم ثلث التركة فرضاً والباقي للاب إن لم يكن للاُّم حاجب من إخوة الميت أو أخواته ، وأّما مع وجود الحاجب فللام السدس والباقي للاب، وﻻ يرث اﻹخوة واﻷخوات شيئاً وإن حجبوا اﻷُّم عن الثلث.المادة 258إذا كان مع اﻷبوين زوج كان له النصف، وإذا كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للام مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب.المادة 259يحجب اﻹخوة أو اﻷخوات اﻷُّم عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم الشروط اﻵتية:اﻷول: وجود اﻷب حين موت الولد.الثاني: أن ﻻ يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين.الثالث: أن يكونوا إخوة الميّت ﻷبيه وأُّمه، أو للاب خاّصة.الرابع: أن يكونوا مولودين فعلا، فلا يكفي الحمل.الخامس: أن يكونوا مسلمين. المادة 260للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته، لكن النصف بالفرض والباقي بالرّد، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقّسم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقّسم بينهّن بالسويّة والباقي يرّد عليهّن كذلك.وللابن اﻷكبر في جميع الصور زيادةً على حصته من التركة ثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه. المادة 261إذا اجتمع اﻻبن والبنت منفردين أو اﻷبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.المادة 262إذا اجتمع اﻷبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة - تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقّدمة - قّسم المال خمسة أسهم، فلكّل من اﻷبوين سهم واحد فرضًا ورّداً وللبنت ثلاثة أسهم فرضاً و رداً أيضاً، وأّما إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فهم يحجبون اﻷُّم حينئٍذ عن الرّد فيكون لها السدس فقط وتقّسم البقيّة بين البنت واﻷب أرباعاً فرضاً ورّداً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت. المادة 263إذا اجتمع اﻷبوان مع ابن واحد كان لكٍّل من الابوين السدس والباقي للابن وإذا اجتمعا مع اﻷبناء أو البنات فقط كان لكّل واحد منهما السدس والباقي يقّسم بين اﻷبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع اﻷوﻻد ذكوراً وإناثاً كان لكٍّل منهما السدس ويقّسم الباقي بين اﻷوﻻد جميعاً للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.المادة 264إذا اجتمع أحد اﻷبوين مع البنت الواحدة كان ﻷحد الابوين الربع فرضاً ورّداً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد اﻷبوين مع البنتين فما زاد كان له الخمس فرضاً ورّداً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والّرد يقّسم بينهّن بالسويّة.المادة 265إذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن وإذا اجتمع أحد اﻷبوين مع اﻷوﻻد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقّسم بين اﻷبناء بالسويّة، ولو كان مع اﻻبن الواحد أو اﻷبناء بنت أو بنات كان ﻷحد اﻷبوين السدس فرضاً والباقي يقّسم بين اﻷوﻻد للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.المادة 266إذا اجتمع أحد الابوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ويقّسم الباقي أرباعاً ربع ﻷحد الابوين فرضاً ورًّدا والباقي للبنت كذلك.وإذا كان معهما بنتان فما زاد فلاحد الزوجين نصيبه اﻷدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقّسم الباقي أخماساً خمس ﻷحد الابوين فرضاً ورّداً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع وﻷحد الابوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيرّد النقص عليهّن.وإذا كان معهما ابن واحد أو متعّدد أو أبناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه اﻷدنى من الربع أو الثمن وﻷحد اﻷبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع اﻻختلاف فللذكر مثل حظّ اﻷُنثيين. المادة 267إذا اجتمع اﻷبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللابوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف – نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقّسم الباقي أخماساً يكون لكٍّل من اﻷبوين سهم واحد فرضاً ورّداً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب وإّﻻ فإنّهم يحجبون اﻷُّم عن الرّد فيكون لها السدس ويقّسم الباقي بين اﻷب والبنت أرباعاً.المادة 268إذا اجتمع اﻷبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب اﻷدنى من الربع أو الثمن والسدسان للابوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقّسم بينهّن بالسويّة فيرد النقص عليهّن بمقّدر نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة.وإذا كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعّدد أو أبناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه اﻷدنى من الربع أو الثمن وللابوين السدسان، والباقي للولد أو اﻷوﻻد ومع اﻻختلاف يكون للذكر ضعف حّظ اﻷُنثى. المادة 269إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أوﻻد متعّددين، فلاحدهما نصيبه اﻷدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو اﻷوﻻد، ومع اﻻختلاف يكون للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.المادة 270أوﻻد اﻷوﻻد وإن نزلوا يقومون مقام اﻷوﻻد في مقاسمة الابوين وحجبهما عن أعلى السهمين الى أدناهما، ومنع من عداهم من اﻷقارب، وﻻ يشترط في توريثهم فقد اﻷبوين.المادة 271ﻻ يرث أوﻻد اﻷوﻻد إذا كان للميّت ولد وإن كان أُنثى، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.ولكن ينبغي مؤكداً لمن مات بعض أوﻻده في حياته وله ذرية أن يوصي بإخراج حصة له من ثلثه - أو من خارج الثلث مع استحصال موافقة الورثة عليه في حال حياته - تماثل حصته لو كان حياً بعد وفاته وتمنح تلك الحصة لذريته. المادة 272أوﻻد اﻷوﻻد مترتّبون في اﻹرث، فاﻷقرب منهم يمنع اﻷبعد، فإذا كان للميّت ولَدُ ولَدٍ وَولُدُ ولَدِ ولَدٍ، كان الميراث لَولَد الَولَد دونَ ولَدَ ولَد الَولَد. المادة 273يرث أوﻻد اﻷوﻻد نصيب من يتقّربون به، فيرث ولد البنت نصيب أُّمه ذكراً كان أم أنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الابوين ويرّد عليه كما يرّد على أُّمه لو كانت موجودة .ويرث ولد اﻻبن نصيب أبيه ذكراً كان أم أُنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله مافَضَل عن حّصته. المادة 274لو كان للميّت أوﻻد بنت وأوﻻد ابن كان ﻷوﻻد البنت الثلث نصيب أُّمهم يقّسم بينهم للذكر مثل حظ اﻷُنثيين، وﻷوﻻد اﻻبن الثلثان نصيب أبيهم يقّسم بينهم كذلك. المادة 275إّن أوﻻد اﻷوﻻد عند فقد اﻷوﻻد يشاركون أبوي الميّت في الميراث.فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكٍّل من اﻷبوين السدس ولولد اﻻبن الباقي.وإذا ترك أبوين وأوﻻد بنت كان للابوين السدسان وﻷوﻻد البنت النصف ويرّد السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، فيقّسم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها ﻷوﻻد البنت فرضاً ورّداً، واثنان منها للابوين كذلك، وإذا كان للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب فإنّهم يحجبون اﻷُّم عن الرّد فيكون لها السدس.وإذا ترك أحد اﻷبوين مع أوﻻد بنت كان ﻷوﻻد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً ورّداً والربع الرابع ﻷحد اﻷبوين كذلك كما تقّدم فيما إذا ترك أحد اﻷبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقيّة الصور.وإذا ترك زوجاً وأبوين وأوﻻد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وﻷوﻻد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف – نصف سدس فيرد النقص على أوﻻد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً. الفرع الثانيميراث الطبقة الثانيةالمادة 276ﻻ يرث أهل هذه الطبقة إّﻻ إذا لم يكن للميّت وارث من الطبقة اﻷولى.المادة 277إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه ﻷبويه ورث المال كلّه بالقرابة ، ومع التعّدد ينقسم بينهم بالسويّة. المادة 278للاُخت المنفردة من الابوين المال كلّه، ترث نصفه بالفرض ونصفه اﻵخر رّداً بالقرابة، وللاُختين أو اﻷخوات من اﻷبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض والثلث الثالث رّداً بالقرابة.المادة 279إذا ترك الميت أخاً واحداً أو أكثر من الابوين مع أُخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.المادة 280ﻻ يرث اﻷخ أو اﻷُخت للاب مع وجود اﻷخ واﻷُخت للابوين، ومع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللاخ من اﻷب واحداً كان أو متعّدداً تمام المال بالقرابة، وللاُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف اﻵخر بالقرابة، وللاخوات المتعّددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رّداً بالقرابة.وإذا اجتمع اﻹخوة واﻷخوات كلّهم للاب كان لهم تمام المال يقّسمونه بينهم للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين. المادة 281 للأخ المنفرد من اﻷُّم أو اﻷُخت المنفردة المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي رّداً بالقرابة، وللاثنين فصاعداً من اﻹخوة للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه بالفرض والباقي رّداً بالقرابة، ويقّسم بينهم فرضاً ورّداً بالسويّة.المادة 282إذا اجتمع اﻹخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من اﻷُّم فإن كان الذي من اﻷُّم واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أُنثى والباقي لمن كان من الابوين، وإن كان الذي من اﻷُّم متعّدداً كان لهم الثلث يقّسم بينهم بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، والباقي لمن كان من الابوين واحداً كان أو متعّدداً، ومع اتّفاقهم في الذكورة واﻷُنوثة يقّسم بالسويّة، ومع اﻻختلاف فيهما يقّسم للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.وفي صورة كون المتقّرب باﻷبوين إناثاً وكون اﻷخ من اﻷُّم واحداً كان ميراث اﻷخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقّرب باﻷبوين أُنثى واحدة كان لها النصف فرضاً، وما زاد على سهم المتقّرب باﻷُّم وهو السدس أو الثلث رّداً عليها وﻻ يرّد على المتقّرب باﻷُّم، وإذا وجد معهم إخوة من اﻷب فقط فلا ميراث لهم. المادة 283إذا لم يوجد للميّت إخوة من الابوين وكان له إخوة بعضهم من اﻷب فقط وبعضهم من اﻷُّم فقط ، فإذا كان اﻷخ من اﻷُّم واحداً كان له السدس، وإذا كان متعّدداً كان لهم الثلث يقّسم بينهم بالسويّة، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من اﻷب يقّسم بينهم للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين مع اختلافهم في الذكورة واﻷُنوثة، ومع عدم اﻻختلاف فيهما يقّسم بينهم بالسويّة.وفي الصورة التي يكون المتقّرب باﻷب أُنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقّرب باﻷُّم بعضه بالفرض وبعضه بالرّد بالقرابة. المادة 284في جميع صور انحصار الوارث القريب باﻹخوة - سواء أكانوا من الابوين أم من اﻷب أم من اﻷُّم، أم بعضهم من الابوين وبعضهم من اﻷب وبعضهم من اﻷُّم - إذا كان للميّت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من اﻷُّم مع اﻻتّحاد السدس ومع التعّدد الثلث والباقي للاخوة من اﻷبوين أو من اﻷب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.وأّما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، - كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأُختين من الابوين أو اﻷب وأُختين أو أخوين من اﻷُّم - فإّن سهم المتقّرب باﻷُّم الثلث وسهم اﻷُختين من الابوين أو اﻷب الثلثان، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة.وإذا ترك زوجاً و أُختاً واحدة من الابوين أو اﻷب وأُختين أو أخوين من اﻷُّم فإّن نصف الزوج ونصف اﻷُخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقّرب باﻷُّم.ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقّرب باﻷبوين أو باﻷب خاّصة وﻻ يدخل النقص على المتقّرب باﻷُّم وﻻ على الزوج أو الزوجة.وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة وأُختاً من اﻷبوين وأخاً أو أُختاً من اﻷُّم، فإّن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرّد على اﻷُخت من الابوين، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو اﻷُخت من اﻷُّم السدس. المادة 285إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة ﻷب أوﻷُّم كان له المال كلّه، وإذا اجتمع الجد والجّدة معاً فإن كانا ﻷب كان المال لهما يقّسم بينهما للذكر ضعف اﻷُنثى، وإن كان اﻷُّم فالمال أيضاً لهما لكن يقّسم بينهما بالسويّة. وإذا اجتمع اﻷجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجّد للاُّم الثلث - وإن كان واحداً - وللجّد للاب الثلثان، وﻻ فرق فيما ذكر بين الجّد اﻷدنى واﻷعلى.المادة 286إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع اﻷجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقّرب باﻷُّم الثلث، والباقي من التركة للمتقّرب باﻷب.المادة 287إذا اجتمع اﻹخوة مع اﻷجداد فالجّد وإن علا كاﻷخ والجدة وإن علت كاﻷُخت، فالجد وإن علا يقاسم اﻹخوة وكذلك الجدة ، فإذا اجتمع اﻹخوة واﻷجداد فإّما أن يتّحد نوع كٍّل منهما مع اﻻتّحاد في جهة النسب، بأن يكون اﻷجداد واﻹخوة كلّهم للاب أوكلّهم للام، أو مع اﻻختلاف فيها كأن يكون اﻷجداد للاب واﻹخوة للام، وإّما أن يتعّدد نوع كٍّل منهما بأن يكون كّل من اﻷجداد واﻹخوة بعضهم للاب وبعضهم ؛ للاُّم، أو يتعّدد نوع أحدهما ويتّحد اﻵخر، بأن يكون اﻷجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام واﻹخوة للاب ﻻ غير أو للام ﻻ غير، أو يكون اﻹخوة بعضهم للاب وبعضهم للام، واﻷجداد كلّهم للاب ﻻ غير أو للاُّم ﻻ غير، ثم إّن كلاً منهما إّما أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعّدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً. فتوجد صور تسع كما يأتي:اوﻻً: إذا اجتمع الجّد واحداً كان - ذكراً أو أنثى - أم متعّدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل اﻷُّم، مع اﻷخ على أحد اﻷقسام المذكورة من قبل اﻷُّم أيضاً اقتسموا المال بالسويّة.ثانياً: إذا اجتمع الجّد واﻷخ - على أحد اﻷقسام المذكورة فيهما – من قبل اﻷب اقتسموا المال بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا في الذكورة واﻷُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.ثالثاً: إذا اجتمع اﻷجداد من قبل اﻷب واﻷجداد من قبل اﻷُّم - ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً - مع اﻹخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، فللمتقّرب باﻷُّم من اﻹخوة واﻷجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسويّة، وللمتقّرب باﻷب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين - مع اﻻختلاف بالذكورة واﻷُنوثة - وإّﻻ فبالسويّة.رابعاً: إذا اجتمع الجد على أحد اﻷقسام المذكورة للاب مع اﻷخ على أحد اﻷقسام المذكورة أيضاً للاُّم، يكون للاخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقّسم بينهم بالسويّة، ويكون الباقي للجد واحداً كان أو متعّدداً، ومع اﻻختلاف في الذكورة واﻷُنوثة يقتسمونه بالتفاضل.خامساً: إذا اجتمع الجد بأحد أقسامه المذكورة للاُّم مع اﻷخ للاب يكون للجّد الثلث، وفي صورة التعّدد يقّسم بينهم بالسويّة مطلقاً، وللاخ الثلثان ومع التعّدد واﻻختلاف يكون للذكر ضعف حّظ اﻷُنثى.وإذا كانت مع الجّد للام أُخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجّد الثلث، وفي السدس الزائد من التركة ﻻ بد من التصالح بخصوصه بين اﻷُخت والجّد.سادساً: إذا اجتمع اﻷجداد من قبل اﻷب واﻷجداد من قبل اﻷُّم مع أخ أو أكثر ﻷب، كان للجد للاُّم - وإن كان أنثى واحدة - الثلث، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسويّة ولو مع اﻻختلاف في الذكورة واﻷُنوثة ، والثلثان للاجداد للاب مع اﻹخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حّظ اﻷُنثى.سابعاً: إذا اجتمع اﻷجداد من قبل اﻷب واﻷجداد منقبل اﻷُّم مع أخ ﻷُّم، كان للجّد للام مع اﻷخ للام الثلث بالسويّة ولو مع اﻻختلاف بالذكورة واﻷُنوثة، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.ثامناً: إذا اجتمع اﻷجداد من قبل اﻷب واﻹخوة من قبل اﻷب واﻹخوة من قبل اﻷُّم، فللاخ للاُّم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعّدداً يقتسمونه بالسويّة، وللاخوة للاب مع اﻷجداد للاب الباقي، ومع اﻻختلاف في الذكورة واﻷُنوثة يكون للذكر ضعف حّظ اﻷُنثى.تاسعاً: إذا اجتمع اﻷجداد من قبل اﻷُّم واﻹخوة من قبل اﻷب واﻹخوة من قبل اﻷُّم كان للجد مع اﻹخوة للاُّم الثلث بالسويّة وللاخوة للاب الباقي للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين. المادة 288أوﻻد اﻹخوة ﻻ يرثون مع اﻹخوة شيئاً فلا يرث ابن اﻷخ للابوين مع اﻷخ من اﻷب أو اﻷُّم بل الميراث للاخ، هذا إذا زاحمه وأّما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جّداً ﻷُّم وابن أخ ﻷُّم أيضاً مع أخ ﻷب فابن اﻷخ يرث مع الجّد الثلث، والثلثان للاخ.المادة 289إذا فُقد إخوةُ الميِت قام أوﻻدهم مقامهم في اﻹرث وفي مقاسمة اﻷجداد، وكل واحد من اﻷوﻻد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أوﻻد أخ أو أُخت ﻷُّم ﻻ غير كان لهم سدس أبيهم أو أُّمهم بالفرض والباقي بالرّد، ولو خلف أوﻻد أخوين أو أُختين أو أخ وأُخت ﻷُّم كان ﻷوﻻد كّل واحد من اﻹخوة السدس بالفرض وسدسان بالرّد، ولو خلف أوﻻد ثلاثة إخوة كان لكّل فريق من أوﻻد واحد منهم حّصة أبيه أو أُّمه، وهكذا الحكم في أوﻻد اﻹخوة للابوين أو للاب.ويقّسم المال بينهم بالسويّة إن كانوا أوﻻد أخ ﻷُّم وإن اختلفوا بالذكورة واﻷُنوثة.ويكون التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ اﻷُنثيين إن كانوا أوﻻد أخ للابوين أو للاب. المادة 290إذا خلف الميّت أوﻻد أخ ﻷُّم وأوﻻد أخ للابوين أو للاب، كان ﻷوﻻد اﻷخ للاُّم السدس وإن كثروا، وﻷوﻻد اﻷخ للابوين أو للاب الباقي وإن قلّوا. المادة 291إذا لم يكن للميّت إخوة وﻻ أوﻻد إخوة ُصلبيّون كان الميراث ﻷوﻻد أوﻻد اﻹخوة.الفرع الثالثميراث الطبقة الثالثةالمادة 292ﻻ يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة اﻷُولى أو الثانية، وهم صنف واحد يمنع اﻷقرب منهم اﻷبعد.المادة 293للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعّمين فما زاد يقّسم بينهم بالسويّة، وكذا العّمة والعّمتان والعّمات ﻷب كانوا أم ﻷُّم أم لهما.المادة 294إذا اجتمع الذكور واﻹناث كالعّم والعّمة واﻷعمام والعّمات، فيقّسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين إن كانوا جميعاً ﻷبوين أو ﻷب، وإن كانوا جميعا ﻷُّم، فيقسم المال بينهم بالسوية.المادة 295إذا اجتمع اﻷعمام والعّمات وتفّرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام لم يرثه المتقّرب باﻷب، ولو فقد المتقّرب باﻷبوين قام المتقّرب باﻷب مقامه، وأّما المتقّرب باﻷُّم فإن كان واحداً كان له السدس، وإن كان متعّدداً كان لهم الثلث يقّسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حّظ اﻷُنثى، وأّما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقّرب باﻷبوين واحداً كان أو أكثر يقّسم بينهم للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.المادة 296للخال المنفرد المال كلّه وكذا الخاﻻن فما زاد يقّسم بينهم بالسويّة، وللخالة المنفردة المال كلّه وكذا الخالتان والخاﻻت، وإذا اجتمع الذكور واﻹناث بأن كان للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أكانوا جميعاً للابوين أم جميعاً للاب أم جميعاً للام – يكون للخال نصف التركة وللخالة ثلثها وﻻ بد من التصالح بين الطرفين بخصوص السدس الباقي.المادة 297إذا اجتمع اﻷخوال والخاﻻت وتفّرقوا في جهة النسب بأن كان بعض هم للابوينوبعضهم للاب وبعضهم للام، فالمتقّربون باﻷب - أي الخال المتّحد مع أُّم الميّت في اﻷب فقط – ﻻ يرثون وينحصر اﻹرث بالباقين فللمتقرب باﻷُّم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعّدداً يقّسم بينهم بالسويّة، ويكون الباقي للمتقّرب باﻷبوين يقّسم بينهم بالسويّة المادة 298إذا اجتمع اﻷعمام واﻷخوال كان للاخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أوانثى والثلثان للاعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، فإن تعدد اﻷخوال يكون نصف الثلث للذكور منهم وثلثه للاناث وﻻ بد من التصالح بين الطرفين بخصوص السدس الباقي، وإذا تعّدد اﻷعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل.المادة 299أوﻻد اﻷعمام والعّمات واﻷخوال والخاﻻت يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عّم أو عّمة مع عّم وﻻ مع عّمة وﻻ مع خال وﻻ مع خالة، وﻻ يرث ولد خال أو خالة مع خال وﻻ مع خالة وﻻ مع عّم وﻻ مع عّمة، بل يكون الميراث للعّم أو الخال أو العّمة أو الخالة.ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي أن يترك الميّت ابن عّم ﻷبوين مع عّم ﻷب فإّن ابن العّم يمنع العّم ويكون المال كلّه له وﻻ يرث معه العّم للاب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العّم وكان الميراث للعّم والخال والخالة، ولو تعّدد العّم أو ابن العّم أو انضّم إليهما زوج أو زوجة فلا بد من التصالح بين اﻷعمام وابناء العّم بخصوص الميراث. المادة 300يرث كّل واحد من أوﻻد العُمومة والُخؤولة نصيب من يتقرب به، فإذا اجتمع ولد عّمة وولد خال أخذ ولد العّمة - وإن كان واحداً أنثى - الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكراً متعدداً - الثلث، والقسمة بين أوﻻد العُمومة أو الُخؤولة على النحو المتقّدم في أوﻻد اﻹخوة في المادة (289).المادة 301اﻷقرب من العمومة والخؤولة يمنع اﻷبعد منهما، فإذا كان للميّت عّم وعّم أب أو عّمأُّم أو خال أب أو أُّم مثلا كان الميراث لعّم الميّت، وﻻ يرث معه عّم أبيه وﻻ خال أبيه وﻻ عّم أُّمه وﻻ خال أّمه، ولو لم يكن للميّت عّم أو خال لكن كان له عّم أب وعّم جّد أو خال جّد مثلاً كان الميراث لعّم اﻷب دون عّم الجّد أو خاله.المادة 302أوﻻد عّم الميّت وعّمته وخاله وخالته مقّدمون على أعمام أبيه وأُّمه وعّماتهما وأخوالهما وخاﻻتهما، وكذلك من نزلوا من اﻷوﻻد وإن بعدوا فإنّهم مقّدمون على الدرجة الثانية من اﻷعمام والعّمات واﻷخوال والخاﻻت.المادة 303إذا اجتمع عّم اﻷب وعّمته وخاله وخالته وعّم اﻷُّم وعّمتها وخالها وخالتها كان للمتقّرب باﻷُّم الثلث ويقّسم بينهم بالسويّة ﻻ بالتفاضل، ويكون الثلثان للمتقرب باﻷب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقّسم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعّم أبيه وعّمته، ويقّسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حّظ اﻷُنثيين.المادة 304إذا دخل الزوج أو الزوجة على اﻷعمام واﻷخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه اﻷعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي، وأّما قسمة الثلث بين اﻷخوال وكذلك قسمة الباقي بين اﻷعمام فعلى ما تقّدم.المادة 305إذا دخل الزوج أو الزوجة على اﻷخوال فقط وكانوا متعّددين أخذ نصيبها ﻷعلى من النصف أو الربع والباقي يقّسم بينهم على ما تقدم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على اﻷعمام المتعّددين.المادة 306إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما اﻵخر ورث بهما معاً سواء اتّحدا في النوع كجّد ﻷب هو جّد ﻷُّم أم تعّددا كما إذا تزّوج أخو الشخص ﻷبيه أُخته ﻷُّمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الى ولد المتزّوج عّم وخال وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عّم ﻷب وولد خال ﻷُّم، وإذا منع أحد السببين اﻵخر ورث بالمانع، كما إذا تزّوج اﻻخوان زوجتين فولدتا لهما ثُم مات أحدهما فتزّوج اﻵخر زوجته فولدت له، فولد هذه المراة من زوجها اﻷّول ابن عّم لولدها من زوجها الثاني وأخ ﻷُّم فيرث باﻷُخّوة ﻻ بالعمومة.الفصل الرابعميراث الزوج والزوجةالمادة 307يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.المادة 308إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إّﻻ اﻹمام (عليه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف اﻷخر يرّد عليه، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إّﻻ اﻹمام (عليه السلام) فلزوجته الربع والباقي يكون للامام (عليه السلام) ويصرف بإذن المرجع الديني في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين.المادة 309إذا كانت للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.المادة 310ﻻ يشترط في التوارث بين الزوجين الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول.المادة 311إذا تزّوج المريض ولم يدخل بالمرأة ولم يبرأ من مرضه حتى مات به فزواجه باطل فلا مهر لها وﻻ ميراث.المادة 312يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطﻼق الرجعّي ما دامت العّدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطﻼق بائناً فلا توارث. وعلى ذلك فلا توارث بين الزوجين إذا انفصلا بالطﻼق الخلعي ومات أحدهما في العّدة، إّﻻ إذا رجعت المختلعة في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.المادة 313إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراًهلاليا - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:اﻷول: أن ﻻ تتزّوج المرأة بغيره الى موته أثناء السنة، وإّﻻ لم يثبت اﻹرث.الثاني: أن ﻻ يكون الطﻼق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإّﻻ لم ترثه.الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه او بسبب اخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب اخر لم ترثه الزوجة إّﻻ إذا كان موته في أثناء العّدة الرجعيّة. المادة 314يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقوﻻً وغيره ارضاً وغيرها، وترث الزوجة مّما تركه الزوج من المنقوﻻت كالنقود والبضائع والسيارات والحيوانات كما ترث من حّق التحجير واﻻنتفاع والسرقفليّة ونحوها من الحقوق الثابتة له في اﻷراضي وغيرها، وﻻ ترث من اﻷرض المملوكة له ﻻ عيناً وﻻ قيمة ، وترث مّما ثبت فيها من بناء وأشجار وآﻻت ونحو ذلك بالقيمة ، فلبقية الورثة أن يدفعوا لها حّصتها من خارج التركة بالنقود ويجب عليها القبول.المادة 315يصّح أن تشترط الزوجة في عقد الزواج بأن تكون وصيةً للزوج في أن تخرج لنفسها من ثلث تركته مقدماً على سائر وصاياه - إن وجدت - من أي أرض سكنية أو غيرها يملكها عند وفاته أو من قيمتها بمقدار نصيبها من ميراثه ـ وهي الثُمن إن كان له ولد والربع إن لم يكن له ولد كما تقدم ـ إذا لم يملّكها في حال حياته ما يوازيه أو يزيد عليه في القيمة.المادة 316طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقّومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر مثلا بما هو هو ﻻ بملاحظته ثابتاً في اﻷرض بدون أجرة وﻻ بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا اﻷساس.المادة 317تستحّق الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.المادة 318لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلا فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة وﻻ يجوز لها المطالبة بالقيمة.المادة 319المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع ﻻ يوم الموت، فلو زادت قيمة البناء - مثلاً - على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقص تنقص من نصيبها.الفصـل الخامسالميراث بالوﻻءالمادة 320الوﻻء على قسمين: وﻻء ضامن الجريرة ووﻻء اﻹمامة.المادة 321يجوز لمن ليس له وارث من النسب أن يتفق مع من يشاء على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له: (عاقدتك على أن تعقل عني - أي تدفع دية جنايتي - وترثني) فيقول اﻵخر: (قبلت). فإذا مات اﻷول ورثه الثاني أي ضامن الجريرة، وإذا وجد الزوج أو الزوجة مع الثاني كان له نصيبه اﻷعلى وكان الباقي لضامن الجريرة.المادة 322إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الوﻻء الى ورثته.المادة 323إذا فقد الوارث النسبي وضامن الجريرة كان الميراث للامام (ع)، اﻻ إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرّد الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي للامام (ع).وما يرثه اﻹمام (ع) بوﻻء اﻹمامة يصرف بإذن المرجع الديني في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين.المادة 324إذا أوصى من ﻻ وارث له اﻻ اﻻمام (ع) بجميع ماله للفقراء والمساكين وأبناء السبيل لم تنفذ وصيته اﻻ بمقدار الثلث كما لو أوصى به في غير ذلك.الفصل السادسميراث الحمل والمفقودالمادة 325الحمل يرث ويورث إذا انفصل حياً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته. وإذا خرج نصفه واستهّل صائحاً ثم مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يوِّرث.المادة 326المقصود بالحمل هو البويضة المخصبة التي تكون في رحم المراة وإذا تّم التخصيب في خارج الرحم ولم تزرع فيه بعُد لم يشملها حكم الحمل.المادة 327الحمل مادام حملا ﻻ يرث وإن علم حياته في بطن أُّمه، ولكن إذا كان غيره متأّخراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة إلى أن يتبيّن الحال.ولو كان للميّت وارث اخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أوﻻد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو باﻻستعانة باﻷجهزة العلميّة الحديثة – من أنّه واحد أو متعّدد ذكر أو أنثى ، وإن لم يعلم حاله يعزل له نصيب ذكرين، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له الى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حّياً وتبيّن أّن المعزول أزيد من نصيبه قّسم الزائد على الورثة كذلك. المادة 328إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلا - وقّسمت بقية التركة فولد أكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.المادة 329إذا كان للوارث اﻵخر المتّحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض ﻻ يتغيّر على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد اخر غير الحمل فإّن نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للابوين - ﻻ يتغيّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد اخر وأّما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقّل ما يصيبه على تقدير وﻻدته حيّاً، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكٍّل من اﻷبوين السدس، فإذا مات الحمل قبل انفصاله حيّاً رّد ماُ عزل له الى الزوجة واﻷبوين حسب استحقاقهم من إرث من مات وﻻ ولد له.المادة 330أموال الغائب غيبة منقطعة ﻻ يعلم معها حياته وﻻ موته، حكمها أن ينتظر بها، ومّدة اﻻنتظار أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن القاضي، فإذا جهل خبره قّسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مّدة اﻻنتظار، ويرث هو موّرثه إذا مات قبل ذلك وﻻ يرثه إذا مات بعد ذلك.وإذا مضى على فقده عشر سنوات أو أكثر من دون فحص عنه بإذن القاضي يجوز تقسيم أمواله بين من يرثونه على تقدير موته عند مضي عشر سنوات على فقده وجهالة خبره. الفصـل السابعميراثَ من تقارن موتهم أو أحتمل سبق موت بعضهم على موت بعضالمادة 331إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب اﻹرث - في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث أحدهما من اﻵخر ، بل يرث كلا منهما وارثه الحّي، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت وﻻ بين اتّحاد سبب موتهما وتعدّده، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين.المادة 332إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كٍّل منهما السبق واللحوق واﻻقتران أو علم السبق وجهل السابق، ورث كّل منهما اﻵخر.المادة 333طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كّل واحد منهما حين موت اﻵخر فيورث مّما كان يملكه حين الموت وﻻ يورث مّما ورثه من اﻵخر.فمثلاً: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأّخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثتها.هذا حكم توارثهما فيما بينهما، وأّما حكم إرث غيرهما الحّي من المال اﻷصلّي ﻷحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت الموّرث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير، فمثلاً: إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت وﻻ يرث النصف وكذا في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها وارث غير أبيها كان ﻷُّمها التي غرقت معها الثلث وﻷبيها الثلثان، وهكذا إذا غرق اﻷب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.وأّما حكم إرث غيرهما الحّي من المال الموروث ﻷحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على تأّخر موت الموّرث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، وﻻ يلاحظ فيه احتمال تقّدم موته عكس ما سبق في إرث ماله اﻻصلّي، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة اﻵخرين عند موت كّل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من اﻷحياء وما يرثه الميّت يقّسم علی ورثته اﻷحياء دون اﻷموات، وكيفيّة إرث المال اﻷصلّي والموروث كما سبق .المادة 334يثبت التوارث في مورد احتمال سبق موت أحدهما أو اقتران موتهما أو علم السبق وجهل السابق بين من ﻻ يتوقّف توارثهم إّﻻ على سبق موت الموّرث على الوارث، وﻻ يثبت بين من يتوقّف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول ، كما إذا غرق الأب و ولداه فإّن الولدين ﻻ يتوارثان إّﻻ مع فقد اﻷب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.الباب الخامساحكام ختاميةالمادة 335يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ﻹجابة المحاكم المختصة على اي استفسار يتعلق بأحكام اﻻحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري.المادة 336للمجلس العلمي اصدار مذكرة ايضاحية لهذه المدونة بالتنسيق مع مجلس القضاء اﻷعلى.المادة 337ﻻ يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذه المدونة.وقد تم الفراغ من تدوين فقراتها بحمد اﷲ وفضله بتاريخ (29 من شهر صفر الخير 1447هـ)...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1128 لسنة 1985 اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل | 1128
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1128 لسنة 1985 اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل | 1128
عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدلالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٨تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، الفقرة الاتية: - ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 890 لسنة 1985 اعتبار المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية | 890
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 890 لسنة 1985 اعتبار المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية | 890
عنوان التشريع: اعتبار المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصليةالتصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٩٠تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-يعتبر المواطن العربي الذي يكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية. ويعامل داخل العراق باعتباره مواطنا عراقيا، فيما عدا الحالات المستثناة بنص خاص. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا | 544
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا | 544
عنوان التشريع: الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزناالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤٤تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا- يجوز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغاب وزوجته بسبب الزنا وفق الشروط الاتية ١ - ان يكون والد الغائب قد عين قيما عليه بعد اكتمال مدة الغياب المنصوص عليه في المادة (٨٥) من قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠.٢ - ان تثبت جريمة الزنا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب درجة البتات. ثانيا- لا يجوز تحريك دعوى الزنا من قبل والد الغائب الا باذن من المحكمة التي عينته قيما عليه. ثالثا- يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا. (١) رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) ـ صححت عبارة (طلاقا باتا) الورادة في الفقرة الثالثة الى عبارة (طلاقا بائنا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٦٤ بتاريخ ٢٤-٨-١٩٨٧...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره | 612
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره | 612
عنوان التشريع: انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصدارهالتصنيف جواز سفرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي : اولا: تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي اربع سنوات على تاريخ اصداره ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اربع سنوات اخرى.ثانيا: يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢٥ خمسمائة وعشرين المؤرخ في ٧-٥-١٩٨٣ السابع من شهر مايس عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين والقرار المرقم ( ٩١٧ ) تسعمائة وسبعة عشر المؤرخ في ٢٣-٨-١٩٨٣ الثالث والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1986 قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية | 551
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1986 قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية | 551
عنوان التشريع: قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنيةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥١تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦ ما يلي : ١ : تستثنى دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٢/جـ من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل . ٢: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين | 685
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين | 685
عنوان التشريع: قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معينالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨٥تاريخ التشريع ١٣-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨١ | تاريخ العدد: ١٣-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا :- ا - يسمح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد والتدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر محدد.ب - يتم تحديد اجور تشغيل الحدث حسب الاتفاق مع رب العمل. ثانيا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. ثالثا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1983 قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفيات | 18
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1983 قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفيات | 18
عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفياتالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تعتبر المادة الثالثة من القانون رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٨٢ (قانون التعديل الثاني ل قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧١) البند ( اولا ) من تلك المادة ويضاف اليها ما ياتي : -ثانيا – يعدل نص الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها ويقرا على الوجه الاتي : -ب – على الطبيب المولد او الممرضة او القابلة المجازتين بالتوليد، عند اجرائه عملية ولادة خارج المؤسسات الصحية، تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها داخل المدن وخمسة واربعين يوما في القرى والارياف، الى السلطة الصحية للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات. وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية، واعادة النسختين الى المولد لتسليم الثانية منها الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة منها. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة | 1000
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة | 1000
عنوان التشريع: قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدةالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٠٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادالاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٣ ما يلي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- تجوز زيادة نفقة الاولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الاحوال . وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من اسباب زيادتها .المادة ٢ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1611 لسنة 1983 قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي | 1611
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1611 لسنة 1983 قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي | 1611
عنوان التشريع: قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦١١تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٢ ما يلي : ١- لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفى ما دامت الزوجة على قيد الحياة. الا اذا وافقت الزوجة على بيع الدار او ازالة شيوعها، وتمت هذه الموافقة امام المحكمة التي تنظر في دعوى ازالة الشيوع، او امام دائرة التسجيل العقاري المختصة في حالة البيع. ٢- اذا كان المتوفى يملك اكثر من دار، فللزوجة ان تختار السكن في احداها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار. ٣- يعتبر هذا القرار مكملا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( ١٠٤١و١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الدعاوى والمعاملات التي لم تكتسب درجة البتات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...