قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا | 544

عنوان التشريع: الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٤٤

تاريخ التشريع      ١٠-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا- يجوز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغاب وزوجته بسبب الزنا وفق الشروط الاتية 

١ - ان يكون والد الغائب قد عين قيما عليه بعد اكتمال مدة الغياب المنصوص عليه في المادة (٨٥) من قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠.

٢ - ان تثبت جريمة الزنا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب درجة البتات.

 

ثانيا- لا يجوز تحريك دعوى الزنا من قبل والد الغائب الا باذن من المحكمة التي عينته قيما عليه.

 

ثالثا- يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا. (١)

 

رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                    صدام حسين 

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) ـ صححت عبارة (طلاقا باتا) الورادة في الفقرة الثالثة الى عبارة (طلاقا بائنا) بموجب  بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٦٤ بتاريخ ٢٤-٨-١٩٨٧