عنوان التشريع: الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٤٤
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -
اولا- يجوز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغاب وزوجته بسبب الزنا وفق الشروط الاتية
١ - ان يكون والد الغائب قد عين قيما عليه بعد اكتمال مدة الغياب المنصوص عليه في المادة (٨٥) من قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠.
٢ - ان تثبت جريمة الزنا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب درجة البتات.
ثانيا- لا يجوز تحريك دعوى الزنا من قبل والد الغائب الا باذن من المحكمة التي عينته قيما عليه.
ثالثا- يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا. (١)
رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) ـ صححت عبارة (طلاقا باتا) الورادة في الفقرة الثالثة الى عبارة (طلاقا بائنا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٦٤ بتاريخ ٢٤-٨-١٩٨٧