قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1986 قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية | 551

عنوان التشريع: قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥١

تاريخ التشريع       ١٤-٠٧-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٤٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦ ما يلي :

 

١ : تستثنى دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٢/جـ من  المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل .

 

٢: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة