عنوان التشريع: قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥١
تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٤٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦ ما يلي :
١ : تستثنى دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٢/جـ من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل .
٢: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة