قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة | 1000

عنوان التشريع: قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٠٠

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٩-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٣ ما يلي : -

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- تجوز زيادة نفقة الاولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الاحوال . وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من اسباب زيادتها .

المادة ٢

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                            صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة