قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٤١

تاريخ التشريع      ١٦-٠١-٢٠١٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣١ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٦

إصدار القانون الآتي:

المادة ١

يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ ويحل محله ما يأتي :

المادة -٢- ١.  يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقف

الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.

٢.  لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أما

الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                  فؤاد معصوم

                                                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٢ الذي حدد طريقة إدارة الأوقاف وتنظيم شؤونها , ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ على الأوقاف الشيعية , شرع هذا القانون .