عنوان التشريع: قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
لغرض توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص و مطابقتها للوثائق الرسمية و الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩، شــرع هـذا القانــون