قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ | 2

عنوان التشريع: قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٣

تاريخ التشريع      ١٦-٠٤-٢٠١٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

لغرض توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص و مطابقتها للوثائق الرسمية و الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩، شــرع هـذا القانــون