عنوان التشريع: قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٨٥
تاريخ التشريع ١٣-١١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨١ | تاريخ العدد: ١٣-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا :- ا - يسمح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد والتدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر محدد.
ب - يتم تحديد اجور تشغيل الحدث حسب الاتفاق مع رب العمل.
ثانيا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
ثالثا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة