قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين | 685

عنوان التشريع: قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨٥

تاريخ التشريع       ١٣-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨١ | تاريخ العدد: ١٣-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا :- ا - يسمح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد والتدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر محدد.

ب - يتم تحديد اجور تشغيل الحدث حسب الاتفاق مع رب العمل.

 

ثانيا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

ثالثا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

 

 

                                                            صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة