قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراق | 93

عنوان التشريع: قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراق

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٨٨

تاريخ التشريع      ٣٠-١٢-١٩٥٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٨٨٩

استناد

باسم الشعب

مجلس السيادة

بعد الاطلاع على 

الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .

صدق القانون الاتي

الأحكام العامة

المادة ١

١ - تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .

٢ - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .

٣ - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية .

المادة ٢

١ - تسرى احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص .

٢ - تطبق احكام المواد  ١٩ و٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤  من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .

٣ ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا .

وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .

ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري .

جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها .

د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( ٤ ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة .

هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف .

و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( ٨ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة ( ٣ ) من القانون المذكور .

ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا .

ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم .

ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .(١)

 

الباب الأول

الزواج

الزواج والخطبة

المادة ٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .

٢- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .

٣- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .

٤- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:

ا‌- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .

ب‌- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .

٥- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .

٦- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين ٤و٥ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .

٧ – استثناء من احكام الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.(٢)

الفصل الثاني

أركان العقد وشروطه

المادة ٤

ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .

المادة ٥

تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .(٣)

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي:

ا‌- اتحاد مجلس الايجاب والقبول .

ب‌- سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج .

جـ - موافقة القبول للايجاب .

د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج .

هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة .

٢ - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه .

٣ - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها .

٤ - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .(٤)

الفصل الثالث

الأهلية

المادة ٧

١- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.

٢ - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .(٥)

المادة ٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .

٢ - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(٦)

المادة ٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج .

٢- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

٣- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .(٧)

الفصل الرابع

تسجيل عقد الزواج وإثباته

المادة ١٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية:

١- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها .

٢- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون .

٣- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج .

٤- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .

٥ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .(٨)

المادة ١١

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره .

٢ - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .

الباب الثاني

الفصل الأول

المحرمات وزواج الكتابيات

المادة ١٢

يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .

المادة ١٣

اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .(٩)

المادة ١٤

١ - يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت . واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله .

٢ - ويحرم على المراة التزوج بنظير ذلك من الرجال .(٩-١)

المادة ١٥

يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وام زوجته التي عقد عليها . وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل .

المادة ١٦

كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثني شرعا .

المادة ١٧

يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .

المادة ١٨

اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .

الباب الثالث

الحقوق الزوجية وأحكامها

المادة ١٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ .

٢ - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا .

٣ - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .

المادة ٢٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف .

٢ - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق .

المادة ٢١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .

المادة ٢٢

اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فان كان المهر مسمى فيلزم اقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم يسم فيلزم مهر المثل .

الفصل الثاني

المادة ٢٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق .

٢ - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .(١٠)

المادة ٢٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .

٢ - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين .(١١)

المادة ٢٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -

ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .

ب – اذا حبست عن جريمة او دين .

جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .

٢ – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -

ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .

ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .

جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .

د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .

٣ – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .

٤ – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .

٥ – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -

ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .

ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .

٦ – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (٥) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى(١٢)

المادة ٢٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة .

٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .

٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

٤ – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .(١٣)

المادة ٢٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا .

المادة ٢٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد .

٢ - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .

المادة ٢٩

اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .(١٤)

المادة ٣٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .(١٥)

المادة ٣١

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ .

٢ - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .(١٥-١)

المادة ٣٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .

المادة ٣٣

لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .(١٦)

الباب الرابع

إنحلال عقد الزواج

الفصل الأول

الطلاق

المادة ٣٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.

ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.(١٧)

المادة ٣٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

لا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم:

١- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض .

٢- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .(١٨)

المادة ٣٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .

المادة ٣٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .

٢ - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة .

٣ - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .(١٩)

المادة ٣٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

الطلاق قسمان:

١- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق .

٢- بائن: وهو قسمان:

ا‌- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد .

ب‌- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .(٢٠)

المادة ٣٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .

٢ - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة .

٣ – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.(٢١)

الفصل الثاني

التفريق القضائي

المادة ٤٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :

١- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.

ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.

٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.

٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.

٤- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .

٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقرة ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .(٢٢)

المادة ٤١

الاحكام المرتبطة بالمادة

١- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .

٢- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .

٣- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .

٤- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .

ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .

ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .(٢٣)

المادة ٤٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.(٢٤)

المادة ٤٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :

١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .

٣- اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .

٤- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .

٥- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.

٦- اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .

٧- اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .

٨- اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .

٩- اذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .

ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .

ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.

ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.

رابعا : ١ - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .

٢ - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .

٣ - الغيت . (٢٥)

المادة ٤٤

يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .(٢٦)

 

المادة ٤٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .(٢٧)

الفصل الثالث

التفريق الإختياري (الخلع)

المادة ٤٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .

٢ - يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن .

٣ - للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها .(٢٨)

الباب الخامس

في العدة

المادة ٤٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

تجب العدة على الزوجة في الحالتين الاتيتين:

١- اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ .

٢- اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها .

المادة ٤٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء .

٢ - اذا بلغت المراة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة .

٣ - عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .

٤ - اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية

المادة ٤٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .

المادة ٥٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .(٢٩)

الباب السادس

الولادة ونتائجها

الفصل الأول

في النسب

المادة ٥١

الاحكام المرتبطة بالمادة

ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين:

١- ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل .

٢- ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا .

المادة ٥٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - الاقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله .

٢ - اذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة .

المادة ٥٣

اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومة يثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .

المادة ٥٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه .

الفصل الثاني

في الرضاع والحضانة

المادة ٥٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

على الام ارضاع ولدها الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك .

المادة ٥٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .

المادة ٥٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .

٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .

٤- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .

٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .

٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .

٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .

٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها.

٩ - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .

ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :

١ - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .

٢ – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .

٣ - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .

ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (٣) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .(٣٠)

الباب السابع

نفقة الفروع والأصول والأقارب

المادة ٥٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(٣١)

المادة ٥٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب.

٢ - تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم .

٣ - الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .

المادة ٦٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب .

٢ - تكون هذه النفقة دينا على الاب للمنفق يرجع بها عليه اذا ايسر .

المادة ٦١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة .

المادة ٦٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه .

المادة ٦٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

يقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء .

الباب الثامن

في الوصاية

الفصل الأول

الوصية

المادة ٦٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .

المادة ٦٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل .

٢ - يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

المادة ٦٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .

المادة ٦٧

يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا مالكا لما اوصى به .

المادة ٦٨

يشترط في الموصى له:

١- ان يكون حيا حقيقة او تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى . وتصح الوصية للاشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام .

٢- ان لا يكون قاتلا للموصي .

المادة ٦٩

يشترط في الموصى به ان يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي .

المادة ٧٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .

المادة ٧١

تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .

المادة ٧٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

تبطل الوصية في الاحوال الاتية:

١- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.

٢- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته .

٣- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته .

٤- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي .

٥- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .

المادة ٧٣

تراعي في الوصية احكام المواد من (١١٠٨) الى (١١١٢) من  القانون المدني .

المادة ٧٤

١ – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.

٢ – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(٣٢)

الفصل الثاني

الإيصاء

المادة ٧٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

الايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته .

المادة ٧٦

يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية .

المادة ٧٧

١ - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار .

٢ - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .

المادة ٧٨

١ - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر .

٢ - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي:

ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء .

ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال .

جـ - ما كان في تاخيره ضرر .

٣- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه .

٤- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .

المادة ٧٩

كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .

المادة ٨٠

الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .

المادة ٨١

الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال .

١- اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه .

٢- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه .

٣- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها .

٤- اذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له .

الفصل الثالث

إنتهاء الوصاية

المادة ٨٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

تنتهي مهمة الوصى في الاحوال الاتية:

١- موت القاصر .

٢- بلوغه الثامنة عشرة الا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه .

٣- عودة الولاية للاب او الجد بعد زوالها عنه .

٤- انتهاء العمل الذي اقيم الوصى المنصوب لمباشرته او انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت .

٥- قبول استقالته .

٦- زوال اهليته .

٧- فقده .

٨- عزله .

المادة ٨٣

١ - للموصي ان يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه .

٢ - ليس للقاضي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فان كان عاجزا ضم اليه غيره اما اذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به .

المادة ٨٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

يعزل الوصي في الحالات الاتية:

١- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .

٢- اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر .

٣- اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر .

٤- اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر .

٥- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .

المادة ٨٥

ينعزل الوصي اذا فقد احد شروط الاهلية من تاريخ فقده اياه .

الباب التاسع

في احكام الميراث

المادة ٨٦

أ – أركان الإرث ثلاثة : -

١ - المورث : وهو المتوفى

٢ - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث

٣ - الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث

ب - أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح

ج - شروط الميراث ثلاثة هي : -

١ - موت المورث حقيقة أو حكما

٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث

٣ - العلم بجهة الإرث(٣٣)

المادة ٨٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي : -

١ - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي

٢ - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله

٣ - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله

٤ - اعطاء الباقي الى المستحقين. (٣٢-١)

المادة ٨٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -

١ - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح

٢ - المقر له بالنسب

٣ - الموصى له بجميع المال

٤ - بيت المال . (٣٢-٢)

المادة ٨٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -

١ - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .

٢ - الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات .

٣ - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .

٤ – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.(٣٤)

المادة ٩٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(٣٤-١)

المادة ٩١

١ - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .

٢- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(٣٥)

المادة ٩٢

تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٩٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٩٤

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة ١٩٥٩ .

                                            مجلس السيادة

                                          محمد نجيب الربيعي

                                         رئيس مجلس السيادة

                                           خالد النقشبندي

                                            عضو عضو

                                            اللواء الركن

                                 محمد حديد عبد الكريم قاسم

                                وزير المالية رئيس الوزراء

                      ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع

                                مصطفى علي ابراهيم كبة

                       وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي

                                    ووكيل وزير النفط

                         احمد محمد يحي هديب الحاج حمود

                           وزير الداخلية وزير الزراعة

                            حسن الطالباني هاشم جواد

                       وزير المواصلات وزير الخارجية

                   عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد

                  وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف

                  طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف

                        وزير التخطيط وزير الصحة

                       فيصل السامر فؤاد عارف

                       وزير الارشاد وزير دولة

                       عوني يوسف نزيهة الدليمي

              وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات

                            عبد اللطيف الشواف

                              وزير التجارة

الاسباب الموجبة

لم تكن الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من اقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والاكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية، وكان القضاء الشرعي يستند في اصدار احكامه الى النصوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها والى قضاء المحاكم في البلاد الاسلامية .

وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه اهم الاحكام الشرعية المتفق عليها .

وقد تالفت لهذا الغرض لجان حاولت ان تجمع الاحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الاراء الا ان تلك اللجان لم تتوصل الى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض .

ومنذ ان انبثقت ثورة ١٤ تموز الخالدة جعلت من اهدافها الاولى وضع قانون موحد في احكام الاحوال الشخصية يكون اساسا لاقامة بناء العائلة العراقية في عهدها الجديد ويكفل استقرار الاوضاع فيها ويضمن للمراة حقوقها الشرعية واستقلالها العائلي .

وتحقيقا لهذه الغاية الفت وزارة العدل بامرها المرقم (٥٦٠) المؤرخ في ٧-٢-١٩٥٩ لجنة لوضع لائحة الاحوال الشخصية استمدت مبادئها مما هو متفق عليه من احكام الشريعة وما هو المقبول من قوانين البلاد الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق .

فكان من نتيجة عمل اللجنة اخراج مشروع هذا القانون الذي اشتمل على اهم ابواب الفقه في الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث .

وفيما يلي اهم الاحكام التي اخذت بها اللجنة من نصوص  القانون المدني ومن قوانين البلاد الاسلامية وكان لها سند من فقه الشريعة او كانت لا تتعارض واحكامها .

ا‌- اخذت اللجنة باحكام المادة الاولى من  القانون المدني بعد ان صاغتها بشكل يتفق ومبادىء الشريعة فجعلت نصوص هذا القانون هي التي تطبق على المسائل التي تتناولها في لفظها او فحواها فاذا لم يوجد النص حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الاكثر ملاءمة لنصوص القانون .

ب‌- وضعت اللجنة قاعدة سريان الاحكام على الاشخاص لتشمل احكامه العراقيين كافة الا من استثني منهم بقانون خاص . وبذلك يكون قانون الاحوال الشخصية هو القانون العام فيما احتواه من مبادىء وتكون قوانين الاحوال الشخصية الاخرى قوانين خاصة .

جـ - رات اللجنة ان القواعد العامة الواردة في  القانون المدني في احكام تنازع القوانين من حيث المكان (المواد من ١٩ الى ٢٤) قواعد لا تتنافى ومبادىء الشريعة وهي قواعد تنظيمية يجب الاخذ بها في احكام الاحوال الشخصية فنص المشروع في مادته الثانية على وجوب تطبيقها .

د - رات اللجنة ان قوانين البلاد الاسلامية قد ذهبت في حكم تعدد الزوجات مذهبين فمنعه التشريع التونسي بصورة مطلقة وعاقب عليه (م - ١٨) منه وقيد التشريع المغربي المنع بالخوف من عدم العدل (ف - ٣٠) فاختارت اللجنة مذهبا وسطا وبينهما فمنعت بالمادة الثالثة الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة ما زاد على واحدة وان تكون هناك مصلحة مشروعة ومنعت الزواج باكثر من واحدة اذا خيف عدم العدل وتركت ذلك لتقدير القاضي كما انها نصت على عقوبة الحبس لمدة سنة او بالغرامة مائة دينار على من يخالف ذلك .

هـ - وفي احكام الطلاق اخذت اللجنة بما هو المتفق عليه من لزوم ايقاع الطلاق بصيغته الشرعية ولم تعتبر الطلاق المقترن بلفظ (الثلاث) الا طلقة واحدة وشرعت التفريق بين الزوجين من اجل العلل والشقاق والضرر والامتناع عن الانفاق لمنع التعسف من جانب الزوج في استعمال حقه في الطلاق .

و - واجازات اللائحة للقاضي ان ياذن بتمديد مدة الحضانة اذا تبين ان مصلحة الصغير تقضي بذلك وهو ما اخذت به التشريعات في البلاد الاسلامية وافتي به اخيرا .

ز - اعتبرت اللائحة استمرار الولد في طلب العلم موجبا للنفقة .

ح - راعت اللجنة ايضا الانسجام بين احكام  القانون المدني في الوصية وبين ما ورد في هذه اللائحة من احكام .

ط - هذا ولما كان الاختلاف في احكام الميراث، وهو من اسباب كسب الملكية قد اوجد بنتيجة اختلاف المذاهب التفاوت في انتقال حقوق الوارثين التي يقتضي توحيد قواعدها مما حمل هذا الاختلاف بعض ذوي العلاقة على التحايل على القوانين وقواعد الشريعة بانتحال الاديان والمذاهب، ولما كان توحيد القوانين وانشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من اهداف الثورة فقد اقتضى توحيد احكام الميراث وجعلها منسجمة مع احكام الانتقال في الاراضي الاميرية التي شرعت منذ مدة طويلة وتقبلها الناس واستقرت المعاملات عليها، ولهذا ارتؤي ان تؤخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون اساسا للميراث في العقار والمنقول ذلك لانها لا تختلف كثيرا مع الاحكام الشرعية .

ي - لقد اجتهدت اللجنة في ان تجمع في هذه اللائحة اهم المبادئ العامة لاحكام الاحوال الشخصية تاركة للقاضي الرجوع الى المطولات لاخذ الاحكام الفرعية من النصوص الاكثر ملاءمة لاحكام هذا القانون اذ وجدت اللجنة انه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية .(٣٦)

الهوامش

(١) عدل نص المادة ( ٢ ) من القانون بإضافة فقرة ( ٣ ) إليه بموجب   المادة (١) من قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥

(٢)  اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة ٣بموجب  المادة (١)   من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

١- الزواج عقد تراضي بين رجل وامراة يحل به كل منهما للاخر شرعا غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون.

ثانيا: يوقف العمل بالفقرات (٧،٦،٥،٤) منها ويحل ما يلي:

لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-

ا‌. موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.

ب‌. المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.

ج. ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت

ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.

د. ان يقدم الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).

ه. ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.

و. كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في اي من الفقرات (ا،ب،ج،د،ه)

من /ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.

ز. لا يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.

- اضيفت الفقرة (٧) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٨٩ صادر بتاريخ ١٩٨٠,

(٣)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون.

(٤)- اوقف العمل بالبند (د) من الفقرة (١) ، واضيفت فقرة (٥) الى هذه المادة بموجب  المادة (٣)  من 

قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨، 

د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمراة.

(٥)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب   المادة (٤)  من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

النص الفقرة (٢) المضافة لاقليم كوردستان:

٢- للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولا صريحا كتابة في عقد الزواج.

النص القديم للمادة:

١ - يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ .

(٦)- اوقف العمل بالفقرة (٢) واضيفت فقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٥-٠٩-١٩٨٧:

الفقرة (١) المعدلة لاقليم كوردستان:

١- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان ياذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.

الفقرة (٣) المضافة لاقليم كورستان:

٣- تعتبر الام وليا اذا كان الاب متوفيا او غائبا وكانت حاضنة.

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨:

اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .

النص الاصلي القديم للمادة:

تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة .

(٧)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

نص الفقرتين (١) و(٢) المعدلتين لاقليم كوردستان:

١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفا، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج.

٢- يعاقب من خالف احكام الفقرة (١) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريبا من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

النص القديم للمادة:

اذا ادعى المراهق او المراهقة البلوغ بعد اكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فان امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له . فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .

 

(٨)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٥) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- اضيفت الفقرة (٥) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

نص الفقرتين (١) و(٥) المعدلتين لاقليم كوردستان:

٢- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.

٥- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات

اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية.

(٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣،

النص القديم للمادة:

اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة، فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة الزواج باكثر من واحدة دون اذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .

(٩-١) - توضع كلمة ( وبنته ) بين عبارة ( وان علت ) وعبارة ( وبنت ابنه ) الواردتين في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من مادة ١٤من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

(١٠)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص المادة المعدلة لاقليم كوردستان:

تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها.

(١١)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،

نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:

تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا القانون دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق.

النص القديم للفقرة (١):

١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق .

(١٢)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

اولا النشوز هو تعالي احد الزوجين على الاخر كما في الحالات الاتية:

١- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.

٢- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية والاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الاخر.

٣- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.

٤- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.

ثانيا: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز

وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.

ثالثا: يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة

البتات وعلى الوجه الاتي:

١- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم نفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.

٢- اذا كانت الزوجة ناشزا فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل.

رابعا: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى.

النص القديم للمادة:

لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية:

١- اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي .

٢- اذا حبست عن جريمة او دين .

٣- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .

(١٣)- اضيفت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٩،

الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،

١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .

٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .

٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

النص القديم للمادة:

ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له اسكان احد من اقاربه معها الا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز .

(١٤)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.

(١٥)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.

(١٥-١) - تصحح كلمة ( يقر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من المادة الحادية والثلاثين بكلمة ( يقرر) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

(١٦)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص المادة المعل لاقليم كوردستان:

لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون

(١٧)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لستة ١٩٥٩، رقمه ١٥٦ صادر بتاريخ ١٩٨٠،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.

ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.

ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.

النص القديم للمادة:

الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او وكيله او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا .

(١٨)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة

معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.

ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع

من حضور احد الزوجين.

ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.

(١٩)- اوقف العمل بالفقرة (٢) هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص الفقرة (٢) المعدل لاقليم كوردستان:

لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة الا واحدة ولا يقع طلاق المعقدة.

(٢٠)- اوقف العمل بالفقرة (١) هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:

الطلاق قسمان:

١- الرجعي/وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح.

(٢١)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٢)واضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- اضيفت الفقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:

نص الفقرتين (٢) و(٣) المعدلتين والفقرة (٤) المضافة لاقليم كوردستان:

٢- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (٣) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.

٣- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

ثانيا: تضاف فقرة بتسلسل (٤) وكالاتي:-

٤- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلا شهريا ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.

- تصحيح كلمة ( يطلب ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ١ - من المادة التاسعة والثلاثين بكلمة ( بطلب) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

(٢٢)- اوقف العمل بالفقرة (٥) من هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٨٦ ،

-تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٢٥ صادر بتاريخ ١٩٨١،

نص الفقرة (٥) المعدلة لاقليم كوردستان:

٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨:

لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الاسباب الاتية :

١- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .

٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .

٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.

٤- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .

٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقرة ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .

النص الاصلي القديم للمادة:

١ - اذا ادعى احد الزوجين اضرار الاخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، او ادعى قيام شقاق بينهما جاز له ان يطلب من القاضي التفريق .

٢ - على القاضي قبل اصدار الحكم بالتفريق ان يعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج للنظر في اصلاح ذات البين ان وجدا فان تعذر وجودهما طلب القاضي الى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فان لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي .

٣ - على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما انه هو المقصر، فان اختلفا ضم اليهما القاضي حكما ثالثا .

٤ - اذا ثبت للقاضي اضرار احد الزوجين بالاخر او استمرار الشقاق بينهما وعجز عن اصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر ان كان التقصير من جانب الزوجة . فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج .

- تصحح كلمة ( وعجز ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - ٤ - من المادة الاربعين بكلمة ( وعجز ) وتصحح كلمة ( كل ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكورة بكلمة ( كان ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

(٢٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

النص القديم للمادة:

لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر ولو كان له ما تستطيع الانفاق منه .

- تصحح كلمة ( تطلب ) الواردة في السطر الثالث من المادة الحادية والاربعين بكلمة ( تطلب ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجردية الوقائع العراقي ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

(٢٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

النص القديم للمادة:

التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر طلاقا بائنا ببنونة صغرى.

(٢٥)- اوقف العمل بالبند (١) و (٢) من الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١٩) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

-الغيت الفقرة (٣ - رابعا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (التفريق)، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٤،

النص القديم للفقرة ( رابعا - ٣ )

٣ - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول

-اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (زوجة المفقود)، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٤،

- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، رقمه ١١٢٨صادر بتاريخ ١٩٨٥،

- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

نص البند (١) و(٢) من الفقرة (١) المعدلين لاقليم كوردستان:

١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.

ثانيا: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثا) من المادة الثالثة والاربعين من القانون في اقليم كوردستان – العراق.

النص القديم للفقرة (٣-رابعا):

٣- اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .

النص الاصلي القديم للمادة:

اذا غاب الزوج سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وكان معروف الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر وان كان له مال تستطيع الانفاق منه .

(٢٦)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٠) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها.

النص القديم للمادة:

١ - اذا وجدت الزوجة زوجها عنينا او مبتلى بما يمنع البنا بها فلها ان تطلب الى المحكمة التفريق .

٢ - اذا اطلعت الزوجة بعد العقد ان الزوج مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام والبرص والسل والزهري والجنون او اصيب اخيرا بعلة من هذه العلل فلها ان تراجع المحكمة وتطلب التفريق .

٣ – اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة المذكورة في الفقرتين (١و٢) من هذه المادة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال العلة . وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التاجيل .

٤ – اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .

(٢٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

النص القديم للمادة:

١ - للزوجة ان ترفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها في الحالتين الاتيتين:

ا‌- امتناع الزوج من الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما .

ب‌- تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة .

٢ - يعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا .

(٢٨)- اوقف العمل بالفقرة (١) و (٣) من هذه المادة بموجب المادة (٢١) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص الفقرتين (١) و(٣) المعدلتين لاقليم كوردستان:

١- الخلع وازالة قيد الزواج بلفظ او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ولا يشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه.

(٢٩)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٢) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨، 

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة.

(٣٠)-تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧،

-الغيت الفقرة (٩) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٦-١٩٨٦،

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .

٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة باجنبي عن المحضون .

٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .

٤- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .

٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .

٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .

٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .

٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .

٩- اذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانة دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .

النص الاصلي القديم للمادة:

١ - الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة .

٢ - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة باجنبي عن المحضون .

٣ - اذا اختلف الزوجان في اجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير .

٤ - للاب وغيره من الاولياء النظر في امر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت الا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك .

٥ - للقاضي ان ياذن بتمديد حضانة الصغير اذا تبين ان مصلحته تقضي بذلك .

(٣١)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٣) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح.

(٣٢)-  اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢٤) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- عدلت المادة ٧٤ بموجب   قانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٩ و حل محلها

 اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)

*النص القديم للمادة

ملغاة

النص القديم للمادة:

تسرى الاحكام الواردة في المواد من ١١٨٧ الى ١١٩٩ من القانون المدني في تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في التركة من عقارات ومنقولات .

(٣٢-١) -  اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)

(٣٣)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣،

- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)

(٣٤)- اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣:

- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)

(٣٤-١) - - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)

(٣٥)- اوقف العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢٥) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه ١٥ لسنة ٢٠٠٨،

- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

نص الفقرة (١) المعدل لاقليم كوردستان:

١- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الريع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والريع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة.

النص القديم للمادة:

يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .

 - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٩٦٣. و المواد المضافة هي المواد ( ٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١)

٣٦ - تصحح كلمة ( أوجدت ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة ( ط ) من الاسباب الموجبة للقانون المذكور بكلمة ( أوجد ) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

- تصحح كلمة ( يقضى ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة المذكور بكلمة ( يقتضي ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

- تصحح كلمة ( كانت ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكور بكلمة ( كان) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١١

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٢-١٩٦٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٢٠

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى  البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

تلغى  المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يلي : -

المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .

المادة ٢

تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .

المادة ٣

تلغى  المادة الرابعة والسبعون من القانون .

المادة ٤

يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك .

الباب التاسع

في احكام الميراث

المادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : -

١ - المورث : وهو المتوفى

٢ - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث

٣ - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارث

ب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح

ج - شروط الميراث ثلاثة هي : -

١ - موت المورث حقيقة او حكما

٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث

٣ - العلم بجهة الارث

المادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : -

١ - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي

٢ - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله

٣ - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله

٤ - اعطاء الباقي الى المستحقين

المادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -

١ - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح

٢ - المقر له بالنسب

٣ - الموصى له بجميع المال

٤ - بيت المال .

المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -

١ - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .

٢ - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .

٣ - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .

المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .

المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ٨ -٢ -١٩٦٣ .

المادة ٦

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

         الزعيم

علي صالح السعدي احمد حسن البكر

نائب رئيس الوزراء        رئيس الوزراء

ووزير الداخلية

الفريق الركن

طالب حسين الشبيب        صالح مهدي عماش

وزير الخارجية    وزير الدفاع

         المقدم الركن

الدكتور عزت مصطفى      عبد الستار عبد اللطيف

وزير الصحة      وزير المواصلات

اللواء الركن

محمود شيت خطاب         مهدي الدولعي

وزير البلديات     وزير العدل

الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي

وزير النفط        وزير الزراعة

صالح كبه         الدكتور احمد عبد الستار الجواري

وزير المالية       وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين

وزير التجارة      وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال       الدكتور سعدون حمادي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية     وزير الاصلاح الزراعي

الدكتور عبد الكريم العلي    الدكتور مسارع الراوي

وزير التخطيط     وزير الارشاد

         اللواء الركن

فؤاد عارف        ناجي طالب

وزير دولة         وزير الصناعة

لشؤون الاوقاف

حازم جواد

وزير دولة

لشؤون رئاسة الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد ٧٨٥ في ٢١ -٣ -١٩٦٣

الاسباب الموجبة

قامت ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك لسنة ١٣٨٢ لتصحيح ما انحرف وتقويم ما اعوج بعد ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨ وكان ابرز انحراف في التشريع احدثته حكومة (قاسم) هو هدمها احكام المواريث الشرعية واستبدال احكام الانتقال في الاراضي الاميرية بها . وكان هذا الحدث الجاري مثار ضجة واستنكار شملت المجتمع العراقي بطبقاته لمخالفته نصوص الكتاب الكريم الذي درج المجتمع العراقي على تطبيق احكامه في هذه المواضيع منذ قرون مشت مع اشراقة الاسلام في هذه الربوع . وكانت الناس بمختلف العصور تقبل على اتباعها برضا لا اكراه فيه وطاعة لا ترهقها شكوى ولا ينتابها ضجر بالنظر لما اشتملت عليه من حكمة في التشريع وعمق في الهدف . حتى جاءت حكومة الثورة الوطنية للرابع عشر من رمضان سنة ١٣٨٢ فقطعت على نفسها العهد بتعديل هاتيك المواد من قانون الاحوال الشخصية بما يعيد الحق الى نصابه والباطل الى صوابه فتقدمت بالتعديل هذا واقرت تشريعه وفق الاصول .

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢١

تاريخ التشريع      ٢٠-٠٢-١٩٧٨

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

١- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة .

المادة ٢

تلغى مادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

مادة ٨ – اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .

المادة ٣

تلغى مادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

مادة ٩ :

١- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق اي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانو من الزواج .

٢- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

٣- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .

المادة ٤

يضاف ما يلي الى اخرمادة ١٠ من القانون وتكون الفقرة ٥ لها :

٥- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

المادة ٥

تلغى الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الرابع من القانون والمواد التي تضمنتها هذه الفصول ويحل محلها ما ياتي :

الفصل الثاني التفريق القضائي

مادة ٤٠

لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الاسباب الاتية :

١- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .

٢- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .

٣- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .

٤- اذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .

٥- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ١ من البند ا من مادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بدلالة الفقر ٦ من مادة ٣ من هذا القانون .

مادة ٤١

١- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .

٢- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .

٣- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .

٤- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .

ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .

ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جاني الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .

مادة ٤٢

اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكوزة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنقس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.

مادة ٤٣

اولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :

١- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

٢- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .

٣- اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .

٤- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .

٥- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.

٦- اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كلاجذاك او الرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتاع بالزوج طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .

٧- اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .

٨- اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .

٩- اذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .

ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .

مادة ٤٤

يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .

مادة ٤٥

يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .

المادة ٦

يكون الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون الاحوال الشخصية فصلا ثالثا لهذا الباب .

المادة ٧

تلغى مادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي .

مادة ٥٧ :

١- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .

٢- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة باجنبي عن المحضون .

٣- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .

٤- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .

٥- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .

٦- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .

٧- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .

٨- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .

٩- اذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانةدو ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .

المادة ٨

يعتبر نص المادة الواحدة والتسعين الفقرة ١ للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ٢ لها :

٢- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من الشركة بعد اخد الابوين والزوج الاخر فرضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .

المادة ٩

لوزير العدل اصدار التعليمات المقتضية لتقصيل مهام ودور اللجان الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون واسلوب مساهمتها في حل المشاكل المطروحة عليها وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

المادة ١٠

بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

٢- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .

٣- استثناء من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة ينفذ حكم مادة ٤ من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

حيث ان نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الاكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق .

ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون .

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٧٢

تاريخ التشريع      ١٨-٠٦-١٩٧٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٠٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل المادة التالية، محل مادة ٤ والسبعين – الملغاة من  قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل : -

مادة ٤ والسبعون : -

١ – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.

٢ – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.

المادة ٢

نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٥٧

تاريخ التشريع      ٣١-٠٣-١٩٨٠

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٨ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى (المادة الخامسة والعشرون) من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الخامسة والعشرون : -

١ – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -

ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .

ب – اذا حبست عن جريمة او دين .

جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .

٢ – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -

ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .

ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .

جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .

د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .

٣ – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .

٤ – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .

٥ – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -

ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .

ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .

٦ – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (٥) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقا مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة ١٧ – ٣٠ تموز عام ١٩٦٨، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماما كبيرا بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع اي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة .

فقد شرع هذا القانون .

عنوان التشريع: قانون رقم (١٥٦) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لستة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٥٦

تاريخ التشريع      ٢٢-٠٩-١٩٨٠

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣١٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى مادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي: -

مادة الرابعة والثلاثون:

اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.

ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

المادة ٢

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٨٩

تاريخ التشريع      ٢٤-١١-١٩٨٠

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٢٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات           اوقف العمل بهذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (١٠) لسنة (٢٠٠١)

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الى اخرمادة ٣ من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل وتعتبر الفقرة (٧) لها: -

٧ – استثناء من احكام الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٢٥

تاريخ التشريع      ٢١-١٢-١٩٨١

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ٢ من المادة الاربعين من  قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٤

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٨٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (٤) لها:

٤ – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.

المادة٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٥١

تاريخ التشريع      ٠١-٠٧-١٩٨٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (٣) لها:

٣ – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها.

فقد شرع هذا القانون.

عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع        ١١٢٨

تاريخ التشريع      ٠٧-١٠-١٩٨٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -

١- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية  رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، الفقرة الاتية: -

ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.

ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.

 

                                صدام حسين

                        رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٥

تاريخ التشريع      ٠٥-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة الاربعين م قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : -

١- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.

ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦٥

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٧-١٩٨٦

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة (٩) من المادة السابعة والخمسين من  قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩  ويحل محلها ما ياتي :

٩ - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .

ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :

١ - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .

٢ – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .

٣ - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .

ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (٣) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                  صدام حسين

                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر .

                              فقد شرع هذا القانون .

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٩٠

تاريخ التشريع      ١٤-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٩٧) بتاريخ ٥-٩-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩  فقرة (١) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :

٢ - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج .

ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (١) من المادة فهي التي تطبق بحقه .

فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٠٦

تاريخ التشريع      ١٦-١١-١٩٨٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٣٤) بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تعدل الفقرة (٢) من المادة السابعة والخمسين من  قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩  وتقرا عل الوجه الاتي :

٢ - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (زوجة المفقود)

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٨

تاريخ التشريع      ١٣-٠٦-١٩٩٤

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٨٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٦٢) في ٦-٦-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تضاف الفقرة الاتية الى المادة (٤٣) من  قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩  وتصبح الفقرة (رابعا) لها : -

رابعا : ١ - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .

٢ - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .

٣ - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (التفريق)

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٥

تاريخ التشريع      ٢١-١١-١٩٩٤

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى البند (٣) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من  قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                           صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٩٥٩/١٨٨)

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٩

تاريخ التشريع      ١٢-٠٧-١٩٩٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٨) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢ م

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى نص الفقرة ١ من  المادة الرابعة والعشرين من  قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، ويحل محله ما ياتي  :

 ١ - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .

المادة ٢

يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ، ويحل محلها ما ياتي :

 المادة السادسة والعشرون :

 ١ - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .

 ٢ - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .

 ٣ - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض وضع سقف زمني للنفقة الماضية للزوجة التي يجوز لها المطالبة بها ، بما لا يزيد على سنة واحدة ، والسماح للزوج بان يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ ، والزامه بان يسكن ابويه او احدهما في تلك الدار دون ان يكون لزوجته الاعتراض على ذلك .

شرع هذا القانون .

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٩ (التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية)

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٢

تاريخ التشريع      ٠٢-٠٨-١٩٩٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦١ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,

اصدرنا القانون الاتي :-

المادة ١

يضاف ما ياتي الىالمادة السادسة والعشرين من  قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ ويكون الفقرة ( ٤ ) لها :

  ٤ ـ للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٩٩ م .

 

                                                                     صدام حسين

                                                                  رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بقية السماح للزوج بان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .

فقد شرع هذا القانون .

عنوان التشريع: قانون سريان نفاذ قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان – العراق

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٤

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٢-٢٠٠٤

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٣-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

استنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من  القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٤٠ ) والمنعقدة بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٤ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يعتبر نفاذ  قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل ساريا في اقليم كوردستان – العراق .

المادة ٢

يعتبر القانون المذكور في المادة الاولى بمثابة القانون الخاص باقليم كوردستان – العراق في حالة نفاذ قرار مجلس الحكم رقم ( ١٣٧ ) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، او اي قرار او قانون يؤدي الى الغائه صراحة او ضمنا .

المادة ٣

على مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون .

المادة ٤

عتبر هذا القانون نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الاسباب الموجبة

حيث ان  قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ يعتبر مكسبا لمهما لشعب العراق بعد ان وفق بين الاحكام الشرعية والقوانين الوضعية واراء الفقهاء الاكثر انسجاما وتماشيا مع روح العصر لضمان استقرار حياة العائلة وحقوق الفرد من خلال توحيد مصادر القضاء بايجاد تشريع موحد في احكام الاحوال الشخصية لاقامة بناء عائلة مستقرة الاوضاع ضامنة الحقوق الشرعية للمراة التي تعتبر نصف المجتمع والاولاد وهم جميعا عماد المجتمع ولبنات بنائه وصولا لتحقيق العدالة والتوازن والاستقرار الاجتماعي ، ولما كان المجلس الوطني لكوردستان – العراق قد اغنى قانون الاحوال الشخصية من خلال اضافات تشريعية خاصة باقليم كوردستان نالت الاستحسان من شتى قطاعات المجتمع الكوردستاني وشرائحه في حينه ، وان العمل بقرار مجلس الحكم المشار اليه يعني الغاءا للاحكام المضافة وتشكل خطوة الى الوراء لم ولن تلق القبول العام ، وبما ان القرار رقم ( ١٣٧ ) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ سيؤدي في حالة نفاذه الى تعدد وتشتت مصدر الاحكام والى تبديد الثروة الكبيرة لاحكام القضاء والسوابق القضائية الشرعية المتراكمة منذ عقود عدة ، لذا فلقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٣٠/اتحادية /٢٠٢٢

 النص القديم للمادة :

 يوقف العمل بالفقرة (٥) من المادة الاربعين من القانون ويجل محلها : ٥ - اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.

عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥ (تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩)

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١

تاريخ التشريع      ١٧-٠٢-٢٠٢٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

بناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يعدل نص المادة ( ٢ ) من القانون بإضافة فقرة ( ٣ ) إليه وكالآتي :

٣ ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا .

وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .

ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري .

جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها .

د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( ٤ ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة .

هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف .

و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( ٨ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة ( ٣ ) من القانون المذكور .

ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا .

ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم .

ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو   القانون رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩   في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .

المادة ٢

أولا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

ثانيا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                   عبد اللطيف جمال رشيد

                                                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

انسجاما مع ما أقرته المادة ( ٤١ ) من أحكام الدستور التي كفلت حرية الأفراد في الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم ، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفقا للقانون ، وبالنظر إلى طلب مواطني وممثلي المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل   قانون الأحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ( ١٩٥٩ )   بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري في الأحوال الشخصية عليهم وعدم موافقة ممثلي المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني ،

                                                                                                                                                 شرع هذا القانون .