عنوان التشريع: قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦١١
تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٢ ما يلي :
١- لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفى ما دامت الزوجة على قيد الحياة. الا اذا وافقت الزوجة على بيع الدار او ازالة شيوعها، وتمت هذه الموافقة امام المحكمة التي تنظر في دعوى ازالة الشيوع، او امام دائرة التسجيل العقاري المختصة في حالة البيع.
٢- اذا كان المتوفى يملك اكثر من دار، فللزوجة ان تختار السكن في احداها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار.
٣- يعتبر هذا القرار مكملا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( ١٠٤١و١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢.
٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الدعاوى والمعاملات التي لم تكتسب درجة البتات.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة